برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية أثناء النقل والتخزين    سوريا تتصدى لهجوم بمسيرات على قاعدة التنف    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    غاب الجسد وبقي الأثر    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    العويس يعود للصقور        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السوق المالية» تعتمد ضوابط وإجراءات تنظيمية تنفيذاً لنظام الشركات والدليل الاسترشادي لها
تعزيزاً للإفصاح والحوكمة
نشر في الوئام يوم 31 - 10 - 2016

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية اليوم الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الذي بدأ العمل به اعتبارا من الخامس والعشرين من رجب الماضي الموافق الثاني من مايو 2016. وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين.
كما اعتمد مجلس الهيئة الدليل الاسترشادي لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية، والذي يعد مساعداً لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة في كيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق، ومن شأنه أن يرشد الشركات ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة في الالتزام بمتطلبات الضوابط والإجراءات التنظيمية.
وتستهدف الضوابط والإجراءات التنظيمية تطبيق مواد النظام المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق المالية بما يحقق مقتضيات النظام، وكذلك تأتي ضمن مساعي الهيئة في تعزيز الإفصاح والحوكمة في الشركات المدرجة.
وأفادت الهيئة أنه تم عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وبحضور العديد من ممثلي شركات المساهمة لغرض استطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذه الضوابط والإجراءات، وقد أُخذت جميع تلك الملاحظات والمرئيات في عين الاعتبار.
وتتناول هذه الضوابط والإجراءات: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، عقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، شراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم شركات المساهمة، إصدار شركات المساهمة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها، توزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة. ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وفيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة، فعلى سبيل المثال تشترط الضوابط والإجراءات أن يراعي المجلس في تحديد المكافآت التي يحصل عليها أعضاء المجلس نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بالإضافة إلى عدة معايير من بينها أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله والأهداف المطلوب تحقيقها من العضو، وأن تكون أيضا كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة. وتقضي الضوابط والإجراءات بأنه لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للشركة.
وفي جانب ثان، تتضمن الضوابط والإجراءات شروط وأحكام وحالات السماح للشركة المدرجة شراء أسهمها وضوابط عمليات الشراء إذا كان يستهدف تخفيض رأس المال أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة أو الشراء بغرض تخصيصها لموظفي الشركة. ولا يسمح للشركة شراء أسهمها إلا بموافقة الجمعية العامة مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء والغرض منه.
وتقضي الضوابط والإجراءات في جانب آخر، بأنه يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوما من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة.
ويأتي إصدار هذه الضوابط والإجراءات في ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار، وذلك لضمان تطبيق نظام الشركات بصورة تنعكس إيجاباً على الجهات الخاضعة له ولتحقيق الأهداف المتوخاة منه، حيث أصدرت الهيئة والوزارة عدة بيانات صحفية مشتركة في هذا الصدد كان من بينها البيان الذي صدر في السابع عشر من أبريل الماضي والذي وضح آلية تطبيق النظام والإعلان عن المهلة التي منحت للشركات فيما يخص تطبيق المادة 150 من نظام الشركات. وعقدت الهيئة والوزارة خلال الفترة الماضية عدة لقاءات ومناقشات سعياً إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق النظام بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.