البيعة الثامنة لولي العهد بلغة الثقافة والفنون    هيئة الموسيقى السعودية وعازف البيانو الصيني وأول برنامج صيفي لتعليم البيانو في المملكة    سعد الصقير أول طبيب أمراض جلدية من دول الخليج يحصل على وسام القيادة الدولية في الأمراض الجلدية لعام 2025    الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية من اليابان    كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية    تراجع أسعار النفط    وزارة الخارجية تُعرب عن تعازي المملكة لجمهورية السودان إثر حادث انهيار منجم للذهب    نائب أمير مكة والقنصل العراقي يناقشان الموضوعات المشتركة    وسط استعدادات لعملية عسكرية كبرى في غزة.. تصاعد الخلافات داخل الجيش الإسرائيلي    رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية في كمبوديا    تصعيد متبادل بين العقوبات والمواقف السياسية.. روسيا تشن أعنف هجوم جوي على أوكرانيا    بحثا جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.. وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية يستعرضان العلاقات    تلقى رسالة خطية من سيرجي لافروف.. وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تنسيق العمل المشترك    مدرب تشيلسي ينتقد الفيفا ومونديال الأندية    التعليم في ميزان المجتمع    توقيف شخصين ظهرا في محتوى مرئي بسلاحين ناريين    نقل 1404 مرضى داخل المملكة وخارجها عبر 507 رحلات إخلاء    نتائج قوية تتجاوز مستهدف رؤية 2030.. 2.8 % معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأول    مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوفر وسائل نقل رسمية متنوعة    انطلق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. "جيل الابتكار".. يعزز ثقافة البحث لدى الموهوبين السعوديين    ما عاد في العمر متسع للعتاب    مادتا التعبير والخط    أكد أهمية مناهج التعليم الديني.. العيسى يشدد: تحصين الشباب المسلم من الأفكار الدخيلة على "الاعتدال"    ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية    دواء جديد يعطي أملاً لمرضى السكري من النوع الأول    "الصحة العالمية" تفشل في تحديد سبب جائحة كوفيد- 19    أخضر السيدات يخسر أمام الفلبين بثلاثية في تصفيات كأس آسيا    الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في خمسة مواقع    خمس شراكات لدعم مستفيدي «إنجاب الشرقية»    أمين القصيم يفتتح ورشة «تعزيز التخطيط العمراني»    استعراض أعمال الشؤون الإسلامية أمام أمير تبوك    المملكة تنافس لرفع إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي ل 130 مليار دولار    بعنوان "النمر يبقى نمر".. الاتحاد يجدد عقد مدافعه "شراحيلي" حتى 2028    فاطمة العنزي ممثلة الحدود الشمالية في لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي للدراجات    أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزتي المواطنة المسؤولة و"صيتاثون"    انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي للصيدلة السريرية» بحائل    الجامعة الإسلامية تدعم الأبحاث المتميزة    الواجهة البحرية بالوجه.. متنفس رياضي وترفيهي    «الشؤون النسائية بالمسجد النبوي» تُطلق فرصًا تطوعية    "الملك سلمان للإغاثة".. جهود إنسانية متواصلة    سعود بن بندر يستقبل مديري "صحة الشرقية" و"وقاية"    المملكة تواصل ضرباتها الاستباقية ضد المخدرات    أرقام صادمة بعد هزيمة «الأخضر» أمام المكسيك    وزارة الرياضة وهيئة الطيران المدني توقّعان مذكرة تفاهم للتنسيق والإشراف على الرياضات الجوية    باريس سان جيرمان يفوز على إنتر ميامي برباعية    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لاعمال فرع وزارة الشؤون الاسلامية بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصلَ العام لجمهورية العراق    جمعية "وقاية" تنظّم معرضاً توعوياً وندوة علمية بمستشفى وادي الدواسر    بيئة نجران تعقد ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية بمنتدى نجران للاستثمار 2025    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للأنيميا المنجلية"    اتفاقية استراتيجية" بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومصرف الإنماء    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    انطلاقة عام 1447    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوهيبي : قرار أمانة الحدود الشمالية بمنع المقاولين مخالف للنظام
منعت 33 شركة من دخول المناقصات
نشر في الوئام يوم 16 - 12 - 2012

كشف الاستاذ عبد الله ابن حمد الوهيبي مدير عام الادارة القانونية بوزارة المالية سابقا تعليقا على قرار أمانة الحدود الشمالية بمنع 33 شركة ومؤسسة من شراء المناقصات بحجة تأخر بعض المشاريع , بأنه لايحق لأي جهة حكومية ان تتخذ أي اجراء من شأنه ان يمنع اويحرم أي مقاول يرغب في التعامل معها مهما كان السبب الذي تتذرع به كادعاء تعثره او تأخره او عدم التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد اوسحب بعض المشاريع منه اوتقديمه لمعلومات غير صحيحة او غير ذلك من المبررات فإنها لاتملك هذه الصلاحية ولا هذا الاختصاص طالما لم يصدر قرار او حكم من جهة مختصة بمنع التعامل مع هؤلاء المقاولين الراغبين في التقدم للمنافسات الحكومية.
وأكد الوهيبي في رده على رغبة الصحيفة في ابداء الرأي القانوني حيال ما تقدم به عدد من المقاولين من شكوى بسبب حرمانهم من الدخول في المنافسات من قبل أمانة منطقة الحدود الشمالية بدعوى تأخرهم في تنفيذ بعض المشاريع المسندة اليهم واستفساركم عما اذا كان النظام يجيز للامانة هذا الاجراء؟ أن هذا الاجراء من حيث المبدأ ان المادة الاولى فقرة ج من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية- تنص على (تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما تنص المادة الثانية من ذلك النظام على (تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الافراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الاعمال طبقا للانظمة والقواعد المتبعة ) وتنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لذلك النظام على انه (لايجوز التعامل وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة مع الاشخاص المشار اليهم فيما يلي:
8-من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخولة بذلك نظاما او بحكم قضائي حتي تنتهي مدة المنع من التعامل.
كما تنص المادة الثالثة من النظام على انه يعطى جميع الافراد والمؤسسات والشركات الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذ التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة .
هذا من ناحية وجوب اتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التعامل مع الحكومة وان من يمنع التعامل معه يجب ان يكون ذلك المنع صادرا من الجهات المختصة التي حددتها الانظمة ومنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
فقد حدد هذا النظام بشكل واضح وصريح الاجراء النظامي للحكم على أي مقاول بالمنع من التعامل بان ذلك انما يتم من خلال اشعار الجهة الحكومية لوزارة المالية بحالات الغش والتحايل والتلاعب وقرارت سحب العمل التي تتم بحق المقاولين المنفذين لمشاريعها وهذا ما نصت عليه المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات.
وقد اسند النظام الى اللجنة التي شكلها وزير المالية بموجب المادة الثامنة والسبعون من نظام المنافسات النظر في تلك الاشعارات والبلاغات التي ترد بحق المقاولين والتحقيق فيها وفقا للاجراءات التي تنظم عمل هذه اللجنة بموجب المادة الثانية والخمسون بعد المئة فإذا ثبت لهذه اللجنة صحة مانسب الى المقاول المبلغ عنه من مخالفات فإنها هي من يصدر قرارا بمنع التعامل معه مدة لاتتجاوز خمس سنوات وقرارها هذا ليس نهائيا وانما يحق لمن صدر بحقه القرار التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به فإذا صدر حكم نهائي من الديوان بالادانة اوا اذا انتهت مدة الاعتراض دون ان يعترض عليه يشهر به على نفقته في صحيفتين محليتين وتبلغ جميع الجهات الحكومية بمنع التعامل معه بتعميم من وزير المالية .
وبناء على ماتقدم من اسس قانونية فإنه لايحق لأي جهة حكومية ان تتخذ أي اجراء من شأنه ان يمنع اويحرم أي مقاول يرغب في التعامل معها مهما كان السبب الذي تتذرع به كادعاء تعثره او تأخره او عدم التزامه بالتنفيذ في الوقت المحدد اوسحب بعض المشاريع منه اوتقديمه لمعلومات غير صحيحة او غير ذلك من المبررات فإنها لاتملك هذه الصلاحية ولا هذا الاختصاص طالما لم يصدر قرار او حكم من جهة مختصة بمنع التعامل مع هؤلاء المقاولين الراغبين في التقدم للمنافسات الحكومية.
وقد اكد ديوان المظالم في العديد من احكامه (ومنها على سبيل المثال حكمه رقم 109/ت/1 لعام 1414) على الغاء قرار احدى الجهات الادارية بمنع احد المقاولين من الدخول في منافساتها لكونها قد سحبت منه بعض المشاريع وتضمن الحكم ان اصدار قرار المنع من التعامل يجب ان يصدر عن اللجنة التي نص عليها النظام.
كما تضمن خطاب معالي وزير المالية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف رقم 8 – 2 – 2111 بتاريخ 25 -2 – 1426 الموجه لمعالي وزير الصحة بأن إخفاق اي متعهد في تنفيذ أي عملية لا يعني إيقاف التعامل معه لان النظام كفل له دخول منافسات الأعمال التي يستطيع تنفيذها وفقا لما لديه من تصاريح وشهادات تصنيف ولا يجوز إيقاف التعامل معه الا بناء على قرار صادر من اللجنة المشكلة بموجب القواعد الخاصة بمن يمنع تعامله مع الحكومة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 11وتاريخ 26-2-1400 هجري.
كما تضمن خطاب وزارة المالية رقم 91692 وتاريخ 19/9/1431 امكانية استكمال اجراءات ترسية منافسة توريد المواد الغذائية لاحد المستشفيات مع احدى المؤسسات التي كانت قدمت مستندات غير صحيحة طالما كان عرضها اقل العروض ومطابقا للشروط والمواصفات والضمان المقدم للمنافسة صحيح وطالما لم يصدر قرار بحظر التعامل مع المؤسسة المذكورة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.