الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السدحان: لا علاقة لنا بزكاة الأفراد
نشر في الوطن يوم 17 - 03 - 2017

كشف المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف، طارق بن عبدالرحمن السدحان، ل«الوطن»، عن أن اللائحة التنفيذية لدى الهيئة لم تتطرق للأفراد، مبينا أنها تنطبق على من يمتهن التجارة والاستثمار، ومن لديهم سجلات تجارية ولم تتطرق إلى الأفراد. وقال إن اللائحة القديمة تم إصدارها وتحديثها الآن دون إضافات تذكر، وإن هذه التنظيمات موجودة منذ 10 سنوات ولم تتغير، موضحا أن اللائحة التنفيذية الجديدة جمعت كل الأحكام والقرارات الوزارية والفتاوى لكي تكون مرجعا جيدا للجميع، لكن دون تعديلات، سواء على حسابات الأشخاص والقروض وغيرها.
وبالنسبة للأنشطة الاستثمارية والأوراق المالية والأسهم والقروض وغيرها، أضاف: «جميع هذه المعلومات خاصة بالشركات فقط، أما الأفراد فلم تتطرق اللائحة إليهم نهائيا، وهي لائحة تنفيذية توضح المعمول به منذ فترات طويلة، وحقيقة لا أعلم من أين جاءت هذه الإشاعات مؤخرا كون المعلومات المنتشرة مغلوطة وغير صحيحة».
القواعد والإجراءات
قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل محمد بن عبدالله الجدعان، إنه بناء على القرار الوزاري رقم (12/20) بتاريخ 1/ 6/ 1438، وقرار مجلس الوزراء رقم 126 بتاريخ 30/ 2/ 1436 الذي نص البند الثاني منه على قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) بتاريخ 2/ 7/ 1405 المتعلق بجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها. وبناء على موافقة المقام السامي على المحضر رقم (755) بتاريخ 2/ 8/ 1437 المتخذ بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الخصوص والمبلغة بخطاب رئيس الديوان الملكي رقم (42138 بتاريخ 29/ 8/ 1437 وبالرجوع إلى ما سبق إصداره من قرارات وتعليمات منظمة لجباية الزكاة تقرر ما يلي:
أولا: تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل جباية الزكاة وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في اللائحة.
ثانيا: تحل القواعد والإجراءات التي تتضمنها اللائحة المرفقة محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية الزكاة.
ثالثا: تطبق اللائحة على جميع المكلفين الخاضعين لجباية الزكاة من تاريخ صدور القرار.
رابعا: دورة حصيلة الزكاة أولا بأول إلى حساب الزكاة المخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي.
تعميم للإدارات
وجه السدحان في تعميم للإدارات والفروع ومكاتب الماليات ولجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، نسخة من القرار الوزاري رقم 2082 بتاريخ 1/‏ 6/‏ 1438 مرفق بنسخة من اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/‏40) بتاريخ 2/‏ 7/‏ 1405 المتضمنة القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها.
وطالب السدحان بالعمل على تطبيق هذه القواعد والإجراءات على المكلفين الخاضعين لجباية الزكاة اعتبارا من تاريخ صدور القرار الوزاري. مع ملاحظة أنها تحل محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية الزكاة.
اللائحة التنفيذية
ضمت اللائحة التنفيذية 9 فصول تتضمن 31 مادة، وتحتوي الفصول ال9 على الخاضعين للزكاة والأنشطة الخاصة، ونسبة الزكاة
(2.5 %) من الوعاء الزكوي، ومحاسبة المكلفين ممن يمسكون حسابات نظامية وتحديد وعاء الزكاة لهم. والمصاريف التي يجوز حسمها والتي لا يجوز حسمها، والاستهلاك، وقواعد المحاسبة لحالات خاصة والشركات القابضة، والأوقاف والجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح. والاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، والأنشطة التمويلية، ونشاط التأمين، ومحاسبة المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظامية وتحديد وعاء الزكاة لهم. وقواعد المحاسبة الزكوية وتاريخ بدئها والسنة المالية للمكلف الزكوي، والدفاتر والسجلات، والأحكام العامة للتسجيل في الهيئة، وحق الهيئة في المعلومات وسريتها، وتقييم الإقرارات وإجراءات الفحص والربط، ولجان الاعتراض والاستئناف، وتكوين لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية واختصاصاتها، وإجراءات التحصيل والتقسيط، والحجز والتحصيل الإلزامي ودعم الجهات الحكومية لأعمال الهيئة، ورد المبالغ الزائدة، والتوقف عن النشاط، والأحكام الختامية.
نسبة الزكاة
تحسب الزكاة بنسبة
2.5 %من الوعاء الزكوي. ويتم احتساب وعاء الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية، ويتكون وعاء الزكاة من كافة أموال المكلف الخاضعة للزكاة. ويحسم الوعاء الزكوي من الأصول الثابتة.
ضوابط الاستهلاك
1 - يحسم قسط الاستهلاك السنوي للمكلفين الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون الاستهلاك لأصل ثابت، وألا يكون الأصل معدا للبيع، وإنما لغرض الاستعمال في نشاط المكلف.
ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستهلاك أو التلف أو التقادم.
ج- أن يكون الأصل ملكا للمكلف ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكية.
2 - يتم استهلاك الأصول الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت، وتكون نسب استهلاكها على النحو الآتي:
القواعد والإجراءات
الأنشطة الخاضعة للزكاة
يخضع للزكاة كل نشاط يقصد به الكسب من مال أو عمل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1 - النشاط التجاري بجميع صوره، بما في ذلك المتاجرة بالسلع والخدمات.
2 - النشاط الاستثماري بجميع صوره، بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية طويلة الأجل وقصيرة الأجل، والمصدرة من القطاع الخاص والحكومة، داخلية أم خارجية، وكذا الاستثمار في السلع والخدمات والمساهمات التجارية.
3 - النشاط الصناعي بجميع صوره، ومن ذلك المصانع والمعامل والورش.
4 - النشاط الخدمي بجميع صوره، ومن ذلك الخدمات المالية والمهن الحرة والحرف وأعمال التأجير والاستئجار والسمسرة والوكالات.
5 - الأنشطة المالية بجميع صورها، ومنها الأنشطة المصرفية، وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.