فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العامة تصرف النظر عن قصاص مفحط جدة
نشر في الوطن يوم 15 - 05 - 2016

أصدرت المحكمة العامة في جدة أمس حكما يقضي بصرف النظر عن المطالبة بقصاص شاب سعودي تسبب في وفاة آخر أثناء تفحيطه شمال جدة قبل نحو عام، وتسببه في إتلاف العديد من السيارات والممتلكات العامة أثناء قيامة بعملية التفحيط بأحياء جدة.
القتل العمد
علمت "الوطن" من مصدر قضائي بالمحكمة العامة أن الشاب كان متهما بقتل آخر أثناء قيامه بعملية التفحيط، وصرف ناظر القضية أمس النظر عن المطالبة بقصاصه نتيجة تسببه في وفاة شاب قبل عام، وصدقت محكمة الاستئناف على ذلك الحكم بحيث وجهت المحكمة العامة أسرة الشاب المتوفى الذي اعترضت على الحكم بأن لها الأحقية في الحق الخاص والمطالبة به، مضيفا أنه سبق أن وجهت تهمة التسبب في مقتل شاب للمدعى عليه وفق لائحة الادعاء العام التي طالب فيها بقصاص المتسبب بمقتل الشاب باعتبار أن ذلك يدخل تحت طائلة القتل العمد.
الحق الخاص
أضاف المصدر "وبعد اجتماع 3 قضاة تم صرف النظر عن قضية القصاص وصدق ذلك من محكمة الاستئناف بينما أخبرت الهيئة القضائية أسرة الشاب بأن لها الأحقية بالمطالبة بالحق الخاص في دعوى مستقلة، معتبرا أن ذلك لا يدخل تحت القتل العمد بل يعتبر خطأ غير مقصود نتيجة ارتكابه التفحيط، ولذلك وجب على المتسبب دفع الدية لأسرة الشاب وهي المقدر المتعارف عليه في شرعنا الإسلامي، إلى جانب أن الشاب المدعى عليه تسبب في خسائر عدة بسبب ارتطام سيارته بعدد من المركبات وإتلافها".
محاكم مرورية
أوضح رئيس لجنة المحامين في جمعية مساعدة السجناء المحامي أشرف سراج ل"الوطن" أن الأنظمة الجديدة التي وضعت في حال ارتكاب أحد الشباب المراهق ظاهرة التفحيط تتمثل في أن من يقوم بذلك في المرة الأولى تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه، مضيفا أن هناك محاكم مرورية تم افتتاحها ستسهم في تغليظ تلك العقوبة وتطبيقها.
وأكد أن قضايا التفحيط لابد أن يثبت فيها أنه متعمد القتل وفي الغالب مثل هذه القضايا يتم الحكم فيها بالعقوبة التي أشرنا لها سابقا، حيث قد يتعذر المدعى عليه بأنه لم يكن يقصد القتل بل حدث ذلك بناء على حادث أثناء قيامة بذلك التصرف، وهنا يتعلق ذلك بمسألة جنائية ويحكم عليه بالسجن ودفع الدية.
عقوبة التفحيط
المرة الأولى: تحجز المركبة لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر
الثانية: تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة
الثالثة: يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.