نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العامة تصرف النظر عن قصاص مفحط جدة
نشر في الوطن يوم 15 - 05 - 2016

أصدرت المحكمة العامة في جدة أمس حكما يقضي بصرف النظر عن المطالبة بقصاص شاب سعودي تسبب في وفاة آخر أثناء تفحيطه شمال جدة قبل نحو عام، وتسببه في إتلاف العديد من السيارات والممتلكات العامة أثناء قيامة بعملية التفحيط بأحياء جدة.
القتل العمد
علمت "الوطن" من مصدر قضائي بالمحكمة العامة أن الشاب كان متهما بقتل آخر أثناء قيامه بعملية التفحيط، وصرف ناظر القضية أمس النظر عن المطالبة بقصاصه نتيجة تسببه في وفاة شاب قبل عام، وصدقت محكمة الاستئناف على ذلك الحكم بحيث وجهت المحكمة العامة أسرة الشاب المتوفى الذي اعترضت على الحكم بأن لها الأحقية في الحق الخاص والمطالبة به، مضيفا أنه سبق أن وجهت تهمة التسبب في مقتل شاب للمدعى عليه وفق لائحة الادعاء العام التي طالب فيها بقصاص المتسبب بمقتل الشاب باعتبار أن ذلك يدخل تحت طائلة القتل العمد.
الحق الخاص
أضاف المصدر "وبعد اجتماع 3 قضاة تم صرف النظر عن قضية القصاص وصدق ذلك من محكمة الاستئناف بينما أخبرت الهيئة القضائية أسرة الشاب بأن لها الأحقية بالمطالبة بالحق الخاص في دعوى مستقلة، معتبرا أن ذلك لا يدخل تحت القتل العمد بل يعتبر خطأ غير مقصود نتيجة ارتكابه التفحيط، ولذلك وجب على المتسبب دفع الدية لأسرة الشاب وهي المقدر المتعارف عليه في شرعنا الإسلامي، إلى جانب أن الشاب المدعى عليه تسبب في خسائر عدة بسبب ارتطام سيارته بعدد من المركبات وإتلافها".
محاكم مرورية
أوضح رئيس لجنة المحامين في جمعية مساعدة السجناء المحامي أشرف سراج ل"الوطن" أن الأنظمة الجديدة التي وضعت في حال ارتكاب أحد الشباب المراهق ظاهرة التفحيط تتمثل في أن من يقوم بذلك في المرة الأولى تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه، مضيفا أن هناك محاكم مرورية تم افتتاحها ستسهم في تغليظ تلك العقوبة وتطبيقها.
وأكد أن قضايا التفحيط لابد أن يثبت فيها أنه متعمد القتل وفي الغالب مثل هذه القضايا يتم الحكم فيها بالعقوبة التي أشرنا لها سابقا، حيث قد يتعذر المدعى عليه بأنه لم يكن يقصد القتل بل حدث ذلك بناء على حادث أثناء قيامة بذلك التصرف، وهنا يتعلق ذلك بمسألة جنائية ويحكم عليه بالسجن ودفع الدية.
عقوبة التفحيط
المرة الأولى: تحجز المركبة لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر
الثانية: تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة
الثالثة: يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.