وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    مواجهة الجفاف.. دروس مستفادة من دافوس    الإنسان هو الوطن    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    المملكة واللياقة السياسية    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    القبض على فلسطيني في جدة لترويجه "الحشيش"    د. محمد الهدلق.. الحضور الأدبي    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفتح يقتنص تعادلًا قاتلًا من الاتحاد في دوري روشن للمحترفين    نيفيز ينفجر غضبًا عقب تعادل الهلال مع القادسية    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    "التعليم" رمضان فرصة لتعزيز معاني الانضباط في المدارس و لا تحويل للدراسة عن بعد في رمضان    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    السعودية للكهرباء تفوز بجائزة العمل 2025 في مسار "بيئة العمل المميزة" للمنشآت الكبيرة والعملاقة    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العامة تصرف النظر عن قصاص مفحط جدة
نشر في الوطن يوم 15 - 05 - 2016

أصدرت المحكمة العامة في جدة أمس حكما يقضي بصرف النظر عن المطالبة بقصاص شاب سعودي تسبب في وفاة آخر أثناء تفحيطه شمال جدة قبل نحو عام، وتسببه في إتلاف العديد من السيارات والممتلكات العامة أثناء قيامة بعملية التفحيط بأحياء جدة.
القتل العمد
علمت "الوطن" من مصدر قضائي بالمحكمة العامة أن الشاب كان متهما بقتل آخر أثناء قيامه بعملية التفحيط، وصرف ناظر القضية أمس النظر عن المطالبة بقصاصه نتيجة تسببه في وفاة شاب قبل عام، وصدقت محكمة الاستئناف على ذلك الحكم بحيث وجهت المحكمة العامة أسرة الشاب المتوفى الذي اعترضت على الحكم بأن لها الأحقية في الحق الخاص والمطالبة به، مضيفا أنه سبق أن وجهت تهمة التسبب في مقتل شاب للمدعى عليه وفق لائحة الادعاء العام التي طالب فيها بقصاص المتسبب بمقتل الشاب باعتبار أن ذلك يدخل تحت طائلة القتل العمد.
الحق الخاص
أضاف المصدر "وبعد اجتماع 3 قضاة تم صرف النظر عن قضية القصاص وصدق ذلك من محكمة الاستئناف بينما أخبرت الهيئة القضائية أسرة الشاب بأن لها الأحقية بالمطالبة بالحق الخاص في دعوى مستقلة، معتبرا أن ذلك لا يدخل تحت القتل العمد بل يعتبر خطأ غير مقصود نتيجة ارتكابه التفحيط، ولذلك وجب على المتسبب دفع الدية لأسرة الشاب وهي المقدر المتعارف عليه في شرعنا الإسلامي، إلى جانب أن الشاب المدعى عليه تسبب في خسائر عدة بسبب ارتطام سيارته بعدد من المركبات وإتلافها".
محاكم مرورية
أوضح رئيس لجنة المحامين في جمعية مساعدة السجناء المحامي أشرف سراج ل"الوطن" أن الأنظمة الجديدة التي وضعت في حال ارتكاب أحد الشباب المراهق ظاهرة التفحيط تتمثل في أن من يقوم بذلك في المرة الأولى تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي الثانية تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه، مضيفا أن هناك محاكم مرورية تم افتتاحها ستسهم في تغليظ تلك العقوبة وتطبيقها.
وأكد أن قضايا التفحيط لابد أن يثبت فيها أنه متعمد القتل وفي الغالب مثل هذه القضايا يتم الحكم فيها بالعقوبة التي أشرنا لها سابقا، حيث قد يتعذر المدعى عليه بأنه لم يكن يقصد القتل بل حدث ذلك بناء على حادث أثناء قيامة بذلك التصرف، وهنا يتعلق ذلك بمسألة جنائية ويحكم عليه بالسجن ودفع الدية.
عقوبة التفحيط
المرة الأولى: تحجز المركبة لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر
الثانية: تحجز المركبة لمدة 3 أشهر مع غرامة 20 ألف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة
الثالثة: يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها إذا كانت ليست ملكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.