وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 11 متهما وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً من أصل 15 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية، وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك، وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية، والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات وفي الطبوغرافيا وحرب العصابات في المدن وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة.
كما شملت التهم .. علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم، وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتحث على العنف في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة، وحيازة بعضهم الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف السنة تفصيلها كالتالي:-
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف السنة من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف السنة من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع غرامة مالية "ألفا ريال" استنادا إلى المادة "40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين "2/د" و"17" من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية والشريط الممغنط استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين "39" و"40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
-إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الذاكرة القلمية استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المادة "40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين "6" و"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف السنة استنادا إلى المادتين "39" و"40" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات مع غرامة ستة عشر ألف ريال استنادا إلى المادة "34" من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة "15" من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد .
وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة والمنشورات وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، وصورة لشعار ما يسمى حزب الله مكتوب بدلاً من حزب الله "القطيف" وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة، وتستره عليهم وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس وتستره عليهما.
وقد حكمت المحكمة عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه ومنهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.
أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6 /1 /1433 بالقطيف وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة، وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم، والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر. وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم. وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.