اختتام بطولة جازان الشاطئية لرياضة الإنقاذ والسلامة المائية    انطلاق مؤتمر الشبكات الذكية الاثنين    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    ختام أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    لحظة تأمُّل    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    1092 توفوا في غزة نتيجة تأخر الإجلاء الطبي ونقص الإمدادات    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    45 اتفاقية ومذكرة لصندوق التنمية الوطني.. 6 مليارات ريال تمكيناً لشراكات القطاع الخاص    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    ضبط 19576 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    كوزمين: هدفنا النهائي    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    أمير الشرقية يرعى تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز.. غداً    «جائزة الإعلام» تطلق مسار «التميّز»    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    السوق السعودية يغلق الأسبوع على مكاسب محدودة    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    العزاب يغالطون أنفسهم    ترمب: هجوم تدمر حدث في منطقة خارج سيطرة الحكومة السورية    السعودية تواصل إيواء النازحين في جنوب غزة    غزة بين آثار الحرب والطقس القاسي مع استمرار الضربات العسكرية    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الجزائية" تصدر أحكاماً على عدد من المتهمين في قضايا متفرقة
نشر في المدينة يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً من أصل 15 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها .. تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية , وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة وتسترهم عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك , وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها وتمجيد منفذيها واعتبارهم شهداء والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل , وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار وأنهم طواغيت وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية , والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات وفي الطبوغرافيا وحرب العصابات في المدن وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة.
كما شملت التهم .. علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم , وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية , وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتحث على العنف , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالتالي:-
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع غرامة مالية ألفي ريال استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
5. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية والشريط الممغنط استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين (39)و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
7. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
8. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الذاكرة القلمية استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
9. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره
10. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف استنادا إلى المادتين (39)و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات مع غرامة ستة عشر ألف ريال استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام و جميع المدانين الاعتراض على الحكم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد .
وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين واستلام الزجاجات الحارقة والمنشورات وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب بدلاً من حزب الله (القطيف) وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما .
وقد حكمت المحكمة عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم .
أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف وقيامه بترديد الهتافات المسيئة وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة , وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر .
وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدراها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم .
وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.