الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن على 11 متهما لمدد مختلفة
نشر في الوطن يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً من أصل 15 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها .. تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة وتسترهم عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك , وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها وتمجيد منفذيها واعتبارهم شهداء والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار وأنهم طواغيت وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية , والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات وفي الطبوغرافيا وحرب العصابات في المدن وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة.
كما شملت التهم .. علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم , وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية , وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالتالي:-
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع غرامة مالية ألفي ريال استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
5. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية والشريط الممغنط استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
6. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين (39)و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
7. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
8. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الذاكرة القلمية استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
9. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
10. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف استنادا إلى المادتين (39)و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
11. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات مع غرامة 16 ألف ريال استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام و جميع المدانين الاعتراض على الحكم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد .
وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين واستلام الزجاجات الحارقة والمنشورات وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب بدلاً من حزب الله (القطيف) وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما.
وقد حكمت المحكمة عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.
أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ6/1/1433 بالقطيف وقيامه بترديد الهتافات المسيئة وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة , وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر.
وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدراها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.
وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.