اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مخالفي شروط السلامة بقاعات الأفراح نصف مليون ريال
"الشؤون البلدية" تحدث شروط لائحة قصور الأفراح
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2012

شدد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم عبد الله العرابي الحارثي، على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي تصل إلى حد إغلاق القصور وقاعات الأفراح، وتوقيع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال.
جاء ذلك في تحذير المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب قصور وقاعات الأفراح والاحتفالات، من مخاطر الإضافات والديكورات المصنعة من مواد ذات خطورة عالية، والتي يمكن أن تتحول في دقائق قليلة إلى كتل نارية، تهدد سلامة المتواجدين في هذه الأماكن حال اشتعالها بسبب انتشار النيران وارتفاع درجة الحرارة.
وأشار الحارثي إلى أن الدراسات الميدانية والعلمية تؤكد المخاطر الكبيرة لمثل هذه الديكورات والإضافات، التي رصدتها فرق السلامة الميدانية، من خلال جولاتها التفتيشية الدورية، حيث لاحظت العديد من المخالفات منها أقفال أبواب الطوارئ بالديكورات، بل وصل الأمر ببعض المؤسسات إلى إعداد تمديدات كهربائية إضافية تحت الفرش، مما يضاعف من حجم الصعوبات التي قد يواجهها رجال الدفاع المدني في مكافحة الحرائق التي تقع في هذه الأماكن.
وأضاف أن خطورة هذه الإضافات والديكورات في حال الحريق لا تقتصر على الأضرار المرتبطة به فقط، بل تشمل أيضا ما يصاحبها من الهلع والتدافع الشديد للهروب من الموقع، مما يسبب حوادث كبيرة ينجم عنها إصابات ووفيات بأعداد كبيرة. وأكد أن المديرية العامة للدفاع المدني تحمل أصحاب قصور وصالات الأفراح والفنادق وأصحاب المؤسسات المنفذة للديكورات مسؤولية إجراء أي تغييرات أو إضافات من هذا النوع، ولاسيما خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في حفلات الزواج وازدحامها بأعداد كبيرة من المدعوين والمدعوات.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم السبت تعميماً للأمانات لتحديث اشتراطات لائحة "قصور الأفراح" ، بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها.
وجاء التحديث وفقاً للآتي:
أولا: تعديل الفقرة (1 - 1 -1) من اشتراطات الموقع والتي تنص على "أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري ويتناسب مع نشاط المشروع، وعلى شارعين متقاطعين أحدهما رئيس (تجاري)، أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام"، ليصبح النص: "أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري بعرض لا يقل عن (25م) أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة".
ثانيا: إضافة عبارة "محطات الوقود" للفقرة (1-1-4) ليُصبح النص: "يُراعى إقامة قصور الأفراح بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25م) من حد الملكية".
ثالثا: تعديل الفقرة (1-1-5) بشأن المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد من (250م) من جميع الجهات إلى (100م) وفقاً للتعميم الوزاري الذي نصه "ألاّ تقل المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد عن (100م) من جميع الجهات".
رابعاً: إضافة عبارة "ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح في الفنادق" للفقرة (1-1-6) ليصبح النص: "ألاّ تقل المسافة بين موقع قصر أفراح وآخر عن (500م) من جميع الجهات مقاسه من الحدود الخارجية للأرض ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح بالفنادق".
خامساً: إضافة عبارة "ارتفاع" وتعديل أقصى ارتفاع في الفراغ الداخلي من (6) أمتار إلى (8) أمتار في الفقرة (2-1-1) لُصبح النص: "ألاّ يزيد ارتفاع المبنى عند دور واحد وألاّ يتجاوز أقصى ارتفاع للفراغ الداخلي عن (8م)".
سادسا: تعديل معدل موقف السيارات من (50م2) إلى (25م2) في الفقرة (2-1-19) وحذف عبارة على الأقل لُصبح نص الفقرة: "توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل (25م2) من مسطحات المباني".
سابعا: إلغاء شرط عدم السماح باستخدام مواقف تحت المبنى بالفقرة (ج) من المادة (2-1-19) والتي تنص على: "أنه لا يسمح باستخدام مواقف تحت المبنى وعند الحاجة لاستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار بداخل حدود الموقع فلا يقل البعد بينه وبين مبنى المشروع عن (5م) وألاّ يزيد ارتفاع أدوار المواقف عن دورين فقط فوق سطح الأرض مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في دليل اشتراطات مواقف السيارات"، وأن يتم السماح باستخدام المواقف تحت المبنى ليصبح نص الفقرة: "السماح باستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار داخل حدود الموقع مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات مواقف السيارات، مع الحفاظ على خصوصية المجاورين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.