الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO بعد النجاح اللافت للطلبات المسبقة في السعودية    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    افراح العريفي    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يدرس مقترح صرف راتب الضابط والفرد حال الإيقاف في قضايا الدين
نشر في الوطن يوم 20 - 05 - 2012

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تعديلات لجنة شؤون الإدارة والموارد البشرية على معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وامتد ذلك الانتقاد إلى وصفها بغير العادلة وغير المساوية بين العسكريين والمدنيين.
وأشارت اللجنة إلى أنها رأت مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد على نظام الخدمة المدنية، بما يمكن من معالجة حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدين أو القضايا المرورية، حيث ترى صرف كامل الراتب للضابط أو الفرد أو الموظف في حال الإيقاف أو السجن بسبب حقوق مدنية.
جاء ذلك عقب تقديم مجلس الخدمة العسكرية مقترحات بهذا الشأن، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر، فيما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، بحيث يحذف مقترح الفقرة "ب" من المادة 19 والمادة 20 من نظام الخدمة المدنية، ليتحقق بالتعديل لكل من العسكريين والمدنيين الذين يوقفون أو يسجنون بسبب ديون أو حقوق مدنية المساواة في التعامل.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العطوي عدم وجود مساواة في تعديلات اللجنة على النظامين العسكري والمدني في صرف الراتب بسبب الديوان المدنية، فيما تساءل الدكتور عبدالرحمن العناد عما إذا كانت اللجنة تبحث على الجانب الإنساني في تعديلاتها، مشيراً إلى أن تعديلاتها لا تحقق تلك الغاية، ولا توجد عدالة ومساواة بين العسكريين والمدنيين. وطالب اللجنة بتطبيق مادة واحدة على النظامين العسكري والمدني لضمان المساواة والعدالة.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت بالموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة "109" من نظام خدمة الضباط لتصبح بالنص الآتي "كل ضابط يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي"، و"يصرف للضابط الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه".
وجاءت التوصية الثانية بالموافقة على تعديل المادة 13 من نظام خدمة الأفراد لتصبح بالنص الآتي "كل فرد يوقف أو يسجن أو تكف يده عن العمل لغرض التحقيق أو المحاكمة يصرف له نصف راتبه الفعلي، وإذا أطلق سراحه وباشر عمله يصرف له كامل راتبه إلى أن يصدر حكم تأديبي، فإن عوقب بغير الطرد يصرف له ما سبق أن استقطع من راتبه وإن كان الحكم بالطرد يعامل بموجب ما يصدر بحقه من حكم تأديبي"، "ويصرف للفرد الموقوف أو المسجون في حقوق مدنية كامل راتبه".
ووافقت التوصية الثالثة على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية والتي سبق وصدر بشأنها قرار الشورى والتي تنص على أن "يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده"، فيما جاءت التوصية الرابعة بالموافقة على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية لتصبح بالنص التالي" لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغيرها فيصرف له راتبه الأساسي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.