إسرائيل تؤكد مقتل لاريجاني وقائد «الباسيج» في إيران    الهلال يصل جدة لمواجهة الأهلي    الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    البترول في خضم الأحداث الراهنة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل وزير الخارجية المصري    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمات المحتوى
نشر في الوكاد يوم 13 - 04 - 2015

طالب مجلس الغرف السعودية بالنظر في إعادة دراسة الضوابط المتعلقة بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر التي أقرها مجلس الوزراء بالاعتماد على نسب انجاز العمل للمشاريع الحكومية بشكل عام دون النظر لطبيعة كل مشروع.
وأشار المجلس في خطاب وجهه لوزير المالية الدكتور ابراهيم العساف، إلى عدد من الملاحظات التي أعدتها اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس على ضوء مراجعة ودراسة تلك الضوابط وتضمنت "إن مقارنة نسبة الانجاز من واقع المستخلصات مع المدة المنقضية من مدة المشروع لا تعتبر مقياسا لتقدم العمل حيث أنه من المعروف أن جميع المشاريع تتبع منحنى بشكل (s)، كما أن التشوينات والأعمال تحت التنفيذ المنجزة بنسب أقل من 100% لا تدرج في المستخلصات، وليس من المستغرب أن لا تتجاوز نسبة الانجاز بموجب المستخلصات 15% عند انقضاء ثلث مدة المشروع، وفي حال الاعتماد على نسبة الانجاز من واقع المستخلصات ستصنف الغالبية العظمى من المشاريع في بداياتها على أنها متعثرة وتكون عرضة للسحب مما سيوقف عجلة الإنشاءات بشكل شبه كلي".
كما بينت الملاحظات أن المادة (51) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427 تنص على أنه: "يتم تمديد العقد والإعفاء من الغرامة باتفاق الجهة الحكومية المتعاقدة مع وزارة المالية إذا كان التأخير ناتجا عن ظروف طارئة، أو لسبب خارج عن إرادة المتعاقد، بشرط أن تتناسب مدة التأخير مع هذه الأسباب". وتنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير المالية رقم (362) وتاريخ 20/2/1428 على أنه: "لا ينظر في تمديد العقد وإعفاء المتعاقد من الغرامة في الحالات المحددة بموجب المادة (51) من النظام إلا بعد استلام الأعمال استلاما ابتدائيا أو استلام الأصناف الموردة في عقود التوريد"، وبالتالي فقد يكون المشروع متأخرا لواحد أو أكثر من الأسباب الواردة في المادة (51) والتي يستحق المقاول بسببها تمديد المدة، وقد تكون مدته الأصلية قد انقضت إلا أنها لم تمدد لأن المشروع لم ينته و/أو لم يتم استلامه ابتدائيا.
وذكر المجلس أنه بناء على تلك الملاحظات، فإن تطبيق الفقرة (أ-ج) التي سيمنع بموجبها بيع الكراسة للمقاول في حالة تأخره أو تباطئه لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل، يجب أن يتم بطريقة تضمن الوقوف بشكل صحيح على تقدم العمل في المشروع وعدم الاكتفاء بمقارنة نسبة الانجاز المالية مع نسبة المدة المنقضية أو انقضاء المدة الأصلية للمشروع، مؤكدا أن ذلك لا يتم إلا بوجود برنامج زمني معتمد للمشروع، والذي يجب أن يتم تحديثه باستمرار ومراجعته وإعادة اعتماده كلما تطلب الأمر ذلك، وأن يكون الوقوف على وضع المشروع من نسبة التقدم/التأخير عن البرنامج الزمني المعتمد بدلا من نسبة الانجاز من واقع المستخلصات.
وأعرب المجلس عن خشيته من أن يكون في هذه التعديلات الجزئية على النظام انتقائية وأن يساء استخدامها وأن تؤثر سلبا على الشفافية والمصداقية الموجودة حاليا في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة تعطي صلاحية ومبرر لاستبعاد أي مقاول تقريبا بحجة تأخره في مشاريع أخرى، فيما أكد المجلس على أن إيجاد مراجعة شاملة وإقرار نظام مدروس جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية سيساهم في حل كثير من المشاكل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.