ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أقر نظام التحكيم وشروطه
نشر في الشرق يوم 16 - 01 - 2012

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التحكيم خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، والمكون من خمس وعشرين مادة، من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية. ويجيز مشروع النظام أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع، كما يجوز أن يكون لاحقاً لقيام النزاع، وإذا كان قد أقيم بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، وأوجب مشروع النظام أن يكون التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أنه لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصاً طبيعياً أو من يمثله أو شخصاً اعتبارياً، ومنعت الجهات الحكومية من الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي يجيز ذلك. وتتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر على أن يكون العدد فردياً ويشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها. وتسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، ولا تسري أحكامه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها إنفاذاً للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام. ووافق المجلس بالأغلبية على قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت. كما وافق المجلس على تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها، وعلى أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.