دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    مزارع القصيم الريفية.. إقبال متزايد يعزز النمو السياحي والاقتصادي أيام العيد    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    العدوان الإسرائيلي على لبنان أوقع 1142 قتيلاً و3315 جريحاً    ديموقراطية استخدام السلاح    الصف الواحد يبدأ من هاتفك الجوال    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    غاب الجسد وبقي الأثر    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    إليوت الصغير في «الأرض الموبوءة»    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    الذهب يرتفع 3 % وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر في الشرق الأوسط    "البنية التحتية" يصدر "أداء الجهات الخدمية" لفبراير    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    "النقل" تتيح التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتاً    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    زراعة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء.. السعودية تؤهل مليون هكتار من الأراضي المتدهورة    شارك في جلسة «التهديدات العابرة للحدود والسيادة».. وزير الخارجية ونظيره الهندي يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    الهلال يطالب «الآسيوي» بإشراك «نونيز» أمام السد    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    طهران مستمرة في استهداف المدنيين وتهديد الاستقرار.. السعودية ودول الخليج.. مساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته    أزمة المفكر الفرد في عالم مراكز التفكير    العويس يعود للصقور        قمة أولوية ميامي تختتم أعمالها بجلسات حول إستراتيجيات الاستثمار وسباق المعادن الحرجة    انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ وسقوط 4 في مياه الخليج ومناطق غير مأهولة    642 حالة ضبط جمركي خلال أسبوع    الاحتفاء بيوم مبادرة السعودية الخضراء    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم نفي وزير العدل إمكانية محاكمة مبارك على "جرائمه السياسية"
نشر في الشرق يوم 09 - 01 - 2012

قال رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار فكري خروب ل”الشرق” إنه أقام دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع مبارك ونظامه بتهمة الفساد وإفساد الحياة السياسية وفقاً لقانون رقم 247 صدر عام 1956، وهو القانون الخاص برئيس الجمهورية، وأضاف “لم تعبث بهذا القانون يد الفساد كما عبثت بكل القوانين”.
وأوضح المستشار خروب في اتصال هاتفي مع “الشرق” أن “القانون رقم 247 لعام 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، نشر في 14 يونية 1956 وتعاقب المادة 6 منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري”.
وقال إن مبارك سعى لتغيير النظام الجمهوري بالعمل على توريث ابنه “جمال”، مضيفاً أن هذا القانون يعدّ عدم الولاء للنظام الجمهوري جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتحدد المادة “فعلين” يعبران عن عدم الولاء للنظام الجمهوري، الأول هو العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى ملكي، والثاني وهو الأهم حالياً، هو تعطيل كل أو بعض دستور الدولة، أو تعديل أحكامه دون اتباع الإجراءات.
وتابع “إذا نظرنا إلى دستور 71 الذي كان معمولاً به في ظل نظام الرئيس المخلوع، لوجدنا أن المخلوع عطّل معظم أحكام الأبواب الثلاثة الأولى منه، أو أوقفها، أو لم يأخذ بها، فمثلاً مواد الإصدار تنص على أن الرئيس يتعهد ويلتزم ببذل الجهود لتحقيق الوحدة العربية، لكن المخلوع خالف هذا النص، وحاول تمزيق الوحدة العربية بالخصومات التي افتعلها واصطنعها مع الأنظمة العربية، سواء في سورية أو السودان أو غيرهما”.
وزير العدل ينفي
وأضاف المستشار خروب “المؤسف أن وزير العدل صرح بعدم وجود قانون يحاكم الرئيس المخلوع أو الوزراء عن جرائم سياسية، وقانون محاكمة رئيس الجمهورية، رغم أن محاكمة مبارك وشلة الفساد واجبة بحكم الدستور أيضاً والقوانين، وحتى تصدير الغاز موجود في القانون”.
وأكد المستشار “إن هذا القانون لا يُلغى إلا بتشريع من المشرع الذي أصدره وهو المجلس التشريعي، كما أن المادة رقم 71 في قانون العقوبات توجب محاكمة الشريك -الوزراء- بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وما زال هذا القانون سارياً ومعمولاً به”. وأضاف خروب إن “مبارك فاعل أصلي ومجرم في قضية قتل الثوار في ميدان التحرير والسويس، التي بدأ قنص المتظاهرين فيها منذ يوم 25 يناير، وبالنسبة للأدلة التي تعمدت جهات أمنية إخفاءها، فالنيابة لها الحق في إجراء تحقيق مع كل من قصّر عن عمد أو غير عمد، وقانون العقوبات يجرم هذا التقصير لأن الأجهزة الأمنية يرأسها موظف عام”، مشيراً إلى أن المخلوع امتنع عن توقيف القتل لتحقيق نتيجة معينة يريدها، ولم يؤد واجبه بوقف القتل، فالمسؤولية عليه جنائية.
ودعا خروب “كل من هو مهتم بهذا الأمر أن يتقدم بأكثر من بلاغ إلى النائب العام ليتم محاكمة مبارك وشركائه بنص القانون”، كما دعا الشعب إلى الاحتفال بالثورة يوم 25 يناير، والتمسك بتحقيق أهداف الثورة كاملة.
وقال المستشار خروب “بضمير القاضي أشعر أن الجميع متعاطفون مع مبارك ولا يريدون أن يحاكموه، فالإرادة السياسية لمحاكمته غير متوفرة، وكذلك إرادة النائب العام باعتباره مسؤولاً عن تحريك الدعوى الجنائية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.