النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم نفي وزير العدل إمكانية محاكمة مبارك على "جرائمه السياسية"
نشر في الشرق يوم 09 - 01 - 2012

قال رئيس محكمة جنايات الإسكندرية المستشار فكري خروب ل”الشرق” إنه أقام دعوى قضائية ضد الرئيس المخلوع مبارك ونظامه بتهمة الفساد وإفساد الحياة السياسية وفقاً لقانون رقم 247 صدر عام 1956، وهو القانون الخاص برئيس الجمهورية، وأضاف “لم تعبث بهذا القانون يد الفساد كما عبثت بكل القوانين”.
وأوضح المستشار خروب في اتصال هاتفي مع “الشرق” أن “القانون رقم 247 لعام 1956 بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، نشر في 14 يونية 1956 وتعاقب المادة 6 منه رئيس الجمهورية بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى، أو فعلاً يشكل جريمة عدم الولاء للنظام الجمهوري”.
وقال إن مبارك سعى لتغيير النظام الجمهوري بالعمل على توريث ابنه “جمال”، مضيفاً أن هذا القانون يعدّ عدم الولاء للنظام الجمهوري جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتحدد المادة “فعلين” يعبران عن عدم الولاء للنظام الجمهوري، الأول هو العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى ملكي، والثاني وهو الأهم حالياً، هو تعطيل كل أو بعض دستور الدولة، أو تعديل أحكامه دون اتباع الإجراءات.
وتابع “إذا نظرنا إلى دستور 71 الذي كان معمولاً به في ظل نظام الرئيس المخلوع، لوجدنا أن المخلوع عطّل معظم أحكام الأبواب الثلاثة الأولى منه، أو أوقفها، أو لم يأخذ بها، فمثلاً مواد الإصدار تنص على أن الرئيس يتعهد ويلتزم ببذل الجهود لتحقيق الوحدة العربية، لكن المخلوع خالف هذا النص، وحاول تمزيق الوحدة العربية بالخصومات التي افتعلها واصطنعها مع الأنظمة العربية، سواء في سورية أو السودان أو غيرهما”.
وزير العدل ينفي
وأضاف المستشار خروب “المؤسف أن وزير العدل صرح بعدم وجود قانون يحاكم الرئيس المخلوع أو الوزراء عن جرائم سياسية، وقانون محاكمة رئيس الجمهورية، رغم أن محاكمة مبارك وشلة الفساد واجبة بحكم الدستور أيضاً والقوانين، وحتى تصدير الغاز موجود في القانون”.
وأكد المستشار “إن هذا القانون لا يُلغى إلا بتشريع من المشرع الذي أصدره وهو المجلس التشريعي، كما أن المادة رقم 71 في قانون العقوبات توجب محاكمة الشريك -الوزراء- بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وما زال هذا القانون سارياً ومعمولاً به”. وأضاف خروب إن “مبارك فاعل أصلي ومجرم في قضية قتل الثوار في ميدان التحرير والسويس، التي بدأ قنص المتظاهرين فيها منذ يوم 25 يناير، وبالنسبة للأدلة التي تعمدت جهات أمنية إخفاءها، فالنيابة لها الحق في إجراء تحقيق مع كل من قصّر عن عمد أو غير عمد، وقانون العقوبات يجرم هذا التقصير لأن الأجهزة الأمنية يرأسها موظف عام”، مشيراً إلى أن المخلوع امتنع عن توقيف القتل لتحقيق نتيجة معينة يريدها، ولم يؤد واجبه بوقف القتل، فالمسؤولية عليه جنائية.
ودعا خروب “كل من هو مهتم بهذا الأمر أن يتقدم بأكثر من بلاغ إلى النائب العام ليتم محاكمة مبارك وشركائه بنص القانون”، كما دعا الشعب إلى الاحتفال بالثورة يوم 25 يناير، والتمسك بتحقيق أهداف الثورة كاملة.
وقال المستشار خروب “بضمير القاضي أشعر أن الجميع متعاطفون مع مبارك ولا يريدون أن يحاكموه، فالإرادة السياسية لمحاكمته غير متوفرة، وكذلك إرادة النائب العام باعتباره مسؤولاً عن تحريك الدعوى الجنائية”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.