أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يدشن حملة "الجود منّا وفينا "    أسعار النفط ترتفع مع المخاوف من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران    الأمم المتحدة تكشف مؤشرات إبادة جماعية في الفاشر السودانية    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    ظواهر فلكية مميزة تشهدها ليالي رمضان    مراقب فلسطين بالأمم المتحدة: فلسطين ملك لشعبها وليست محل مساومة أو بيع    تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية بعد مكاسب قوية    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    تقويض الحلول    أمير الشمالية يتسلّم الملخص التنفيذي لفرع "الاتصالات"    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    أمير الجوف يدشّن خدمة الاتصال المرئي في صوير ويلتقي المواطنين    منصة «إحسان».. نموذج متقدم في القيم الإنسانية والتقنيات المتقدمة    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    يوم التأسيس.. استلهام همم الأجيال    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    تكافل اجتماعي    الدفاع المدني يؤكد أهمية المحافظة على سلامة الأطفال من مصادر الخطر داخل المنازل    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن مدد متفاوتة لأربعة متهمين ذهبوا للقتال بسوريا
نشر في الرياض يوم 10 - 08 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين بعد ثبوت قيامهم بالسفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال فيها, أفتياتاً على ولي الأمر وخروجاً عن طاعته ودون إذنه وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر, ومنعهم من السفر مدد متفاوتة.
وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بشروعه الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد أن يستخرج جواز سفراً مزور من اليمن لسفره وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا, وعدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا.
ونظرا لما هو مقرر قضاءً من أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه الضار ويترك النافع بل يؤخذ جملة واحدة ولما ورد في اعتراف المدعى عليه الأول المصدق شرعا من قيامه بالتشاور مع أثنين من المتهمين حول مصيرهم وأخبرهم أحدهم بالرجوع إلى الرياض كونهم غير مطلوبين أمنياً وبالفعل قد عادوا إلى الرياض كما جاء في اعترافه.
ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزيره المتهم الأول لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 2ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأدين المتهم الثاني بشروعه في الهروب والسفر إلى اليمن وذلك لتخوفه من كونه مطلوبا أمنيا, وتنسيقه لخروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد لذات الغرض وتواصله في سبيل ذلك بالمنسق الموجود في سوريا وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا وإدخالهم الأراضي السورية, وتستره على قيام أحد رفاقه بتجهيز عدد من المواطنين بمبلغ ستة عشر ألف ريال قبيل سفرهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وتصريح اثنين منهما بعد عودتهما إلى المملكة بالعزم على السفر مرة أخرى إلى سوريا للغرض ذاته .
ولما أظهره المدعى عليه من الندم والوعد بالبعد عن كل الشبهات ولما ورد ملحقا بتصديق اعترافه بأنه هو من أقنع زملاءه بالرجوع إلى الرياض وعدم التسلل إلى اليمن لذلك فقد قرر ناظر القضية تعزيره بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
فيما أدين المتهم الثالث بالسفر إلى تركيا مستخدما جواز سفر أحد أقاربه السعوديين مع علمه بذلك ثم دخوله الأراضي السورية عبر الحدود واجتماعه بأشخاص مشبوهين هناك, وتسليمه أحد رفاقه مبلغ عشرة آلاف ريال تجهيزا لسفر رفيقه هذا مع رفيقين لهما تهريباً إلى اليمن بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزوره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسلمه مبلغ سبعة آلاف ريال من اثنين من رفاقه وتجهيزه بذلك المبلغ رفيقا آخر للمشاركة في القتال بسوريا, وعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي متواجد في سوريا سبق له تنسيق سفر عدد من السعوديين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه كذلك عن ما علمه من سفر بعض معارفه إلى سوريا لذات القصد.
وأكد المتهم في اعترافه المصدق شرعاً بأنه بعد جلوسه مع بعض المقاتلين هناك اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية بوصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة, وقال :" فلما رأيت منهجهم خفت على نفسي منهم حيث أخبرتهم أني عسكري فتواصلت مع ابن عمي وأخبرته أني أريد تسلم نفسي والعودة للمملكة حيث هؤلاء الأشخاص المتواجد معهم في سوريا ينتهجون المنهج التكفيري فأيدني ابن عمي على ذلك وأخبرني أنه سيذهب إلى وزارة الداخلية ليخبرهم برغبتي بتسليم نفسي".
ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنها ستة أشهر أخرى استنادا إلى المادتين (5)و(6) من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
بينما ثبت للمحكمة إدانة المتهم الرابع بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك, وحيازته حاسبا آليا مخزنا فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة .
ونظرا إلى ما ورد في اعتراف المدعى عليه من توجههم إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين) , حيث مكث المتهم هناك لمدة قبل أن يقرر العود إلى المملكة أثر تصادمه مع أثنين من المقاتلين هناك(سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين.
ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد تقرر سجن المتهم سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة فجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن أخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.