أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على التبرع السخي لحملة "الجود منّاوفينا"لمنصة جود الإسكان،    "وام السعودية 2026" يختتم دورة استثنائية شهدت مشاركة دولية رفيعة المستوى وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية    القبض على (4) مقيمين في جدة لترويجهم (4) كيلوجرامات "شبو"    بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. ترقية (4333) فردًا من منسوبي الأمن العام    مرزوق حكاية إنسانية بروح محلية    ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام    تشغيل وصيانة 16 جسرا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة    مشروع ولي العهد يجدد مسجد الفتح بطراز "المنطقة الغربية" المعماري    الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق حملة توعوية لتعزيز العادات الصحية أثناء الصيام    750 من الفتية والشباب يباشرون أعمالهم بمعسكرات الخدمة العامة في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان    النفط يرتفع بعد خسائر سابقة    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 410 سلال غذائية في مدينة أورغنج بأوزبكستان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في مؤتمر غويانا للطاقة    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس "يوم بدينا"    نائب أمير منطقة القصيم يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان    فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز 22 مليار ريال في نوفمبر 2025 بنمو سنوي 70.2%    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم ورشة عمل للمراقبين والمراقبات عبر الاتصال المرئي    بعد تدريب الشباب.. بن زكري يتحدث عن لقب "مدرب الانقاذ"    نيوم يكرم أحمد حجازي    لاعب الاتحاد يهدد بالغياب عن لقاء الهلال    قمة الهلال والاتحاد تتصدر جولة مرتقبة للدوري السعودي    28 نقطة لتنظيم حركة المشاة وتسهيل الوصول للمسجد الحرام خلال شهر رمضان    هيئة أسترالية تطالب السيناتور بولين هانسون بالاعتذار عن تصريحات مسيئة للمسلمين    إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    الاقتصاد الإعلامي    إجراء عدة عمليات ناجحة بالروبوت الآلي الجراحي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر    أكد الالتزام التام بمسار السلام.. الزنداني: الدعم السعودي لليمن نموذج للمسؤولية العربية المشتركة    حددت مدة إنجاز المرحلة الثانية.. حكومة لبنان تستعرض خطة نزع سلاح حزب الله    ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.. الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية    المملكة تؤكد على تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني    تشغيل الإعلانات الرقمية المتنقلة على المركبات بجدة    خرائط «جوجل» توجه سائقاً نحو «فخ الموت»    تعديل نظام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية    الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان لهذا العام 1447ه    أمام خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة يتشرفون بأداء القسم    رصد 2850 طائرًا نادرًا بمحمية الملك سلمان    رعى الملتقى والجائزة.. أمير القصيم: تمكين استثمارات وابتكارات السياحة الريفية    هيئة "الأدب" تختم مشاركتها في معرض دمشق الدولي للكتاب    الحارثي يقدم قراءة نقدية عن "إشكاليات القصيدة"    نغم ولغم!    من عوائق القراءة (4)    حماده هلال في جزء سادس من المداح    السعودية وقطر تعززان الشراكة البحرية واللوجستية    الشباب يعلن تعيين نور الدين بن زكري مديراً فنياً حتى نهاية الموسم    الغيرة أذى اجتماعي وفساد وظيفي    شهر النور    آرسنال لاستعادة الانتصارات على أنقاض ولفرهامبتون    الاستثمار الحقيقي في اكتشاف المواهب    ارتفاع متوسط العمر في المملكة إلى 79.7 عامًا    التعليم في رمضان    أوضاع قيادة شائعة تضر بالظهر    المعافا يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    الأمير سعود بن مشعل يقف ميدانيًا على استعدادات الحرم المكي لاستقبال المعتمرين    رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تدين 4 مواطنين سافروا للقتال بسوريا
حكم عليهم بالسجن ومنعهم من السفر لمدد متفاوتة
نشر في سبق يوم 10 - 08 - 2014

‏‫ أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين بعد ثبوت قيامهم بالسفر إلى سوريا للمشاركة بالقتال فيها, افتياتاً على ولي الأمر وخروجاً عن طاعته ودون إذنه وقررت المحكمة سجن المدانين من 4 أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر, ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم أن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم.

وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول بشروعه الخروج إلى اليمن عن طريق التهريب للسفر منها إلى تركيا ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بعد أن يستخرج جواز سفر مزوراً من اليمن لسفره وذلك لتخوفه من كونه مطلوبًا أمنياً, وعدم إبلاغه عن التحاق اثنين من رفاقه بالمقاتلين في سوريا.

ونظراً لما هو مقرر قضاءً من أن الاعتراف لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ منه الضار ويترك النافع بل يؤخذ جملة واحدة ولما ورد في اعتراف المدعى عليه الأول المصدق شرعاً من قيامه بالتشاور مع اثنين من المتهمين حول مصيرهم وأخبرهم أحدهم بالرجوع إلى الرياض كونهم غير مطلوبين أمنياً وبالفعل قد عادا إلى الرياض كما جاء في اعترافه.

ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزيره المتهم الأول لقاء ما ثبتت إدانته به بسجنه أربعة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.

وأدين المتهم الثاني بشروعه في الهروب والسفر إلى اليمن وذلك لتخوفه من كونه مطلوبًا أمنياً, وتنسيقه لخروج ثلاثة مواطنين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بإيصالهم بسيارته إلى مطار الملك خالد لذات الغرض وتواصله في سبيل ذلك بالمنسق الموجود في سوريا وربطهم به ليتولى استقبالهم في تركيا وإدخالهم الأراضي السورية, وتستره على قيام أحد رفاقه بتجهيز عدد من المواطنين بمبلغ ستة عشر ألف ريال قبيل سفرهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن خروج عدد من رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وتصريح اثنين منهما بعد عودتهما إلى المملكة بالعزم على السفر مرة أخرى إلى سوريا للغرض ذاته .

ولما أظهره المدعى عليه من الندم والوعد بالبعد عن كل الشبهات ولما ورد ملحقاً بتصديق اعترافه بأنه هو من أقنع زملاءه بالرجوع إلى الرياض وعدم التسلل إلى اليمن لذلك فقد قرر ناظر القضية تعزيره بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.

فيما أدين المتهم الثالث بالسفر إلى تركيا مستخدماً جواز سفر أحد أقاربه السعوديين مع علمه بذلك ثم دخوله الأراضي السورية عبر الحدود واجتماعه بأشخاص مشبوهين هناك, وتسليمه أحد رفاقه مبلغ عشرة آلاف ريال تجهيزاً لسفر رفيقه هذا مع رفيقين لهما تهريباً إلى اليمن بقصد الخروج منها بجوازات سفر يمنية مزورة إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسلمه مبلغ سبعة آلاف ريال من اثنين من رفاقه وتجهيزه بذلك المبلغ رفيقًا آخر للمشاركة في القتال بسوريا, وعدم إبلاغه عن علاقة أحد أقاربه بمنسق سعودي متواجد في سوريا سبق له تنسيق سفر عدد من السعوديين إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه كذلك عن ما علمه من سفر بعض معارفه إلى سوريا لذات القصد.

وأكد المتهم في اعترافه المصدق شرعاً بأنه بعد جلوسه مع بعض المقاتلين هناك اتضح له أنهم ينتهجون المنهج التكفيري وذلك من خلال تكفيرهم لحكام الدول العربية بوصفهم بالطواغيت وسبهم لعلماء المملكة, وقال:
"فلما رأيت منهجهم خفت على نفسي منهم حيث أخبرتهم أني عسكري فتواصلت مع ابن عمي وأخبرته أني أريد تسلم نفسي والعودة للمملكة حيث هؤلاء الأشخاص المتواجد معهم في سوريا ينتهجون المنهج التكفيري فأيدني ابن عمي على ذلك وأخبرني أنه سيذهب إلى وزارة الداخلية ليخبرهم برغبتي بتسليم نفسي".

ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, منها سنة ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنها ستة أشهر أخرى استنادا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.

بينما ثبت للمحكمة إدانة المتهم الرابع بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا وانضمامه إلى إحدى المجموعات القتالية بغرض المشاركة في القتال الدائر هناك وتستره على خروج أحد رفاقه إلى سوريا لذات الغرض وما علمه منه من تنسيقه المسبق لذلك مع أحد المنسقين المتواجدين هناك, وحيازته حاسباً آليًا مخزناً فيه ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة .

ونظرًا إلى ما ورد في اعتراف المدعى عليه من توجههم إلى منزل متهالك بسوريا يوجد به مجموعة من المقاتلين تُطلق على نفسها (المهاجرين), حيث مكث المتهم هناك لمدة قبل أن يقرر العود إلى المملكة أثر تصادمه مع اثنين من المقاتلين هناك (سعوديا الجنسية) قاما بتكفير بعض الدول العربية التي تحكم بالدستور ووصفهم بالظالمين والجائرين.

ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد تقرر سجن المتهم سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.

وأفهم ناظر القضية من حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة فجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم, وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استناداً إلى المواد (192) و(193) (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.