30 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في أكتوبر الماضي    بأمر الملك.. تقليد سفير الإمارات السابق وشاح المؤسس    وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    موعد إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي البيضاء    أمير القصيم يرعى مذكرة تفاهم مجتمعية ويستقبل وزير الاستثمار    نائب أمير المنطقة الشرقية يشيد بدعم القيادة لمشاريع الطرق بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    موجز    ترسية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: السجن والمنع من السفر ل 4 متورطين انضموا ل «الجماعات الإرهابية»
نشر في الحياة يوم 08 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً بسجن أربعة أشخاص مدة 16 عاماً بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة وسعيهم لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية في حضور «المدعي العام» وثلاثة متهمين في حين تغيب اثنان من المتهمين عن حضور الجلسة رغم إبلاغهما من المحكمة على ضرورة الحضور.
وحكمت على المتهم الأول بالسجن عامين تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، ومنها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد اتهامه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً إلى هناك وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق في ما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة.
كما أصدرت حكماً بحق المتهم الثاني تضمن سجنه مدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين، ومساعدة أشخاص عدة في الخروج للقتال في المواطن المضطربة، والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وحيازة محتويات حاسوبية.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك) والسعي إلى إخراج شخصين لأفغانستان وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل، وحكمت بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت حكماً على المتهم الخامس بالسجن مدة خمسة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
... ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها الخاصة بالمتهمين
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أمس حكماً بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمذكرات المضبوطة في ملف قضية المتهمين المحكومين، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فيما اعترض «المدعي العام» على الحكم وأفهمته المحكمة بأن مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ تسلم الصك بموجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يقدم خلالها شيئاً فسيُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 195 من النظام المذكور. وقرر المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بقول كل منهم: «أنا معترض على الحكم ولا أرغب في تقديم لائحة اعتراضية مكتفياً بردي السابق». وبشأن المتهم الرابع أوضحت المحكمة: «نظراً إلى عدول المدعى عليه لجميع جلسات هذه القضية أفهمنا المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.