مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الأعلى في فبراير منذ تسعة أشهر.. 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري    الذهب يرتفع لأعلى مستوى.. والأسهم العالمية تنخفض    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    في حال استمرار دعم الغرب لأوكرانيا ب"باتريوت".. موسكو تحذر من تراجع فرص السلام    غزة.. المجازر تتصاعد والمجاعة تقترب    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    «متلازمة داون».. تمكين ومشاركة مجتمعية    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    تدريبات جوية صينية - مصرية    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اقتصاد متجدد    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    المدينة تحتضن الحجاج بخدمات متكاملة وأجواء روحانية    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدة: السجن والمنع من السفر ل 4 متورطين انضموا ل «الجماعات الإرهابية»
نشر في الحياة يوم 08 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً بسجن أربعة أشخاص مدة 16 عاماً بعد إدانتهم بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة وسعيهم لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية في حضور «المدعي العام» وثلاثة متهمين في حين تغيب اثنان من المتهمين عن حضور الجلسة رغم إبلاغهما من المحكمة على ضرورة الحضور.
وحكمت على المتهم الأول بالسجن عامين تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، ومنها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد اتهامه بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والسعي للخروج إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، واتفاقه مع رفيقه على السفر سوياً إلى هناك وتصريحه لعدد من رفاقه بإصراره على الخروج إلى مواطن القتال وطلبه منهم المساعدة وتستره عليهم، وقيامه بشراء أربع شرائح جوال مسبقة الدفع بقصد استخدامها للتواصل مع رفاقه للتنسيق في ما عزم عليه، وتأييد أعمال تنظيم القاعدة في الخارج وقيامه بتخزين وحيازة مستندات حاسوبية محظورة.
كما أصدرت حكماً بحق المتهم الثاني تضمن سجنه مدة ثلاثة أعوام وثمانية أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال والتعاطف مع المقاتلين ومن يرغب في الخروج إلى القتال والسعي لمساعدة من يرغب في الخروج بكل ما يستطيع من خلال طلبه من أحد المنسقين، ومساعدة أشخاص عدة في الخروج للقتال في المواطن المضطربة، والتستر على أحد الأشخاص (قتل في العراق) وشخص آخر في خروجهما إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وحيازة محتويات حاسوبية.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر من خلال تواصله وتستره على شخصين يقومان بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك وعدم الإبلاغ عما علمه من سفر أخيه وشخصين آخرين إلى العراق (قتلوا هناك) والسعي إلى إخراج شخصين لأفغانستان وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة في الداخل، وحكمت بسجنه مدة أربعة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأصدرت حكماً على المتهم الخامس بالسجن مدة خمسة أعوام وستة أشهر تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة القضية، منها سنتان استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر في مسألة القتال، من خلال محاولة الخروج إلى مواطن القتال والفتنة في أفغانستان، والقيام بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وسعيه لإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال.
... ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها الخاصة بالمتهمين
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة أمس حكماً بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والمذكرات المضبوطة في ملف قضية المتهمين المحكومين، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. فيما اعترض «المدعي العام» على الحكم وأفهمته المحكمة بأن مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ تسلم الصك بموجب المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية، وإذا لم يقدم خلالها شيئاً فسيُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 195 من النظام المذكور. وقرر المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بقول كل منهم: «أنا معترض على الحكم ولا أرغب في تقديم لائحة اعتراضية مكتفياً بردي السابق». وبشأن المتهم الرابع أوضحت المحكمة: «نظراً إلى عدول المدعى عليه لجميع جلسات هذه القضية أفهمنا المدعي العام بأنه باق على دعواه حتى يتم إحضار المدعى عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.