وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    تطوير الصناعة الوطنية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوريٌّ يطالب بجباية الزكاة من الأرصدة الكبرى المودعة في البنوك
شدد على عدم الاستسلام لمبررات الخوف من هجرتها إلى الخارج
نشر في الرياض يوم 07 - 01 - 2014

لم يجد رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشورى خضر عليان القرشي ما يفيد بجباية الزكاة على المساهمات العقارية المتعثرة وتساءل هل عليها زكاة أم لا..؟ كما أن النظام المقترح لجباية الزكاة الذي استهل الشورى مناقشته أمس الاثنين، لم يكن جاداً في أخذ الزكاة على الأراضِ حسب القرشي حيث إن النظام لم يحدد الحاجة الزائدة من الأراضي والتي يجب أخذ الزكاة منها، وقال إن من الضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية.
أعضاء يدعون إلى شمولية «النظام» لزكاة الخارج من الأرض والأنعام والنقود من الأفراد
وانتقد القرشي الوضع القائم في تجارة الأراضي، مشيراً إلى أنها "تجارة طفيلية" لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته، وطالب بأن يشمل مشروع النظام المساهمات المتعثرة ويقدم لها معالجة شرعية خصوصاً أن هناك رأياً شرعياً بعدم وجوب الزكاة فيها، وأضاف وأشار إلى أن هناك أثرياء سعوديون على مستوى عالمي لم يوضح النظام هل تجبى الزكاة منهم أم لا وقال"إن النظام لم يتطرق للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك حيث إنها لا تعتبر من الأموال "الباطنة" بل هي "ظاهرة" ومعلومة لدى الجميع ويجب أن يشملها النظام ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي".
المجلس يفسر عبارة «غير السعوديين» في تملك عقارات حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة
ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً لكل الأوجه الشرعية ولتكون مصلحة الزكاة والدخل قادرة على الجباية بموجب نظام شامل يغطي كافة الأوجه.
المناقشة الأولى لجباية الزكاة لم تشهد مداخلات نسائية
وحذر العضو حاتم المرزوقي من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح، وأضاف إن النظام يشمل الأفراد الذين لا يوجد ما يلزمهم بإظهار أموالهم الباطنة خصوصاً أن الكثير من الأنظمة التي قد تساعد في هذا المجال لم تطبق بعد مثل نظام التسجيل العيني للعقار.
وبين المرزوقي بان الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ستواجه مشكله بسبب ان هذه الفقرة تطبق على الشركات التي تملك عقارات ولا يمكن تطبيقها على الأفراد الذين يملكون الأراضي لأنهم غير ملزمين بتقرير زكوي لمصلحة الزكاة كما لدى الشركات والمؤسسات.
استثناء البنوك من حكم «التملك» للعقار واستثماره شرط ألا تكون العقارات من أغراضها
وطالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيراً إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالباً بأن يجد النظام مخرجاً لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار اجتماعية مهمة وذات تأثير كبير.
واقترح عضو آخر إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام.
نائب رئيس مجلس الشورى والمساعد في أولى جلسات السنة الثانية أمس
واستغرب العضو عبدالرحمن الراشد اقحام الأفراد في نظام مخصص لجباية زكاة الجهات التجارية والمهنية، مشيراً إلى أن زكاة الأراضي بالنسبة للمؤسسات التجارية والمهنية متحققه على أرض الواقع حيث إن كل مؤسسة لديها محاسب قانوني وتخرج سنوياً زكاة موجوداتها وتعلن في قوائمها المالية، وأيد ذلك أحد الأعضاء الذي قال إن الشركات لديها أنظمة محاسبية تغطي مسألة زكاة الأراضي التي تدخل ضمن أصولها.
ونبه عضو إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار؟، كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير حيث إن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لازالت تحت التطوير.
إلى ذلك يستكمل المجلس اليوم الثلاثاء مناقشة باقي فصول نظام جباية الزكاة بعد ان انهى أمس الفصول الثلاثة الأولى لإعطاء الأعضاء الفرصة كاملة لإبداء آرائهم وملحوظاتهم تجاه مشروع النظام الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى وافق المجلس على تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وقرر بأنه " الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ".
وجاء ذلك ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ووافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.