حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    القبض على مخالفَيْن لتهريب 9 كيلوجرامات من القات في جازان    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    حقيقة اقتراب الشباب من بن زكري    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    قدم الدانة ضيوفاً على النجمة الجمعة    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    المحاكم من عامة إلى متخصصة    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    هل ستقفز من الهاوية؟    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرشي عن "جباية الزكاة": لاحقوا الأثرياء.. ولا تخشوا "الهجرة"
الموافقة على استثناء "مقار البنوك" من حظر التملك بحدود مكة والمدينة
نشر في الوطن يوم 06 - 01 - 2014

علق عضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي أمس، الجرس إزاء ضرورة جباية الزكاة من أثرياء المملكة، وعدم التعذر بالمخاوف من هجرة أموالهم إلى الخارج، فيما شدد على أهمية النظر في المساهمات المتعثرة ومعالجتها من ناحية شرعية والنظر في إمكانية شمولها بالزكاة أم لا.
وجاء رأي القرشي خلال النقاشات التي جرت تحت قبة المجلس حول مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، والذي أقر جباية الزكاة على الأراضي. ووصف القرشي تجارة الأراضي ب"التجارة الطفيلية"، التي لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته، فيما أكد على ضرورة أن يتطرق النظام المنظور في الشورى للأرصدة الكبيرة المودعة في البنوك، حيث إنها لا تعتبر من الأموال "الباطنة" بل هي "ظاهرة" ومعلومة لدى الجميع، ويجب أن يشملها النظام، ولا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة، وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي.
ورأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام بصيغته الحالية لا يتناول الكثير من أوجه الزكاة كزكاة الخارج من الأرض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة النقود من الأفراد، داعياً إلى شمول هذه الأوجه في مشروع النظام ليكون نظاماً جامعاً.
من جانبه، أكد عضو آخر على ضرورة النص في مشروع النظام على تحديد مساحة الأرض الواجب فيها الزكاة، وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، وأيده عضو آخر محذراً من وجود ثغرات قد يستعصي على الجهات التنفيذية مواجهتها بدون تشريع واضح وصريح.
وطالب أحد الأعضاء بأن يشمل النظام أوجه صرف الزكاة كما هو الحال مع جبايتها، مشيراً إلى أن النظام لا يعطي المكلف الحق في صرف زكاة على الأقربين الذين هم أولى بالمعروف، مطالباً بأن يجد النظام مخرجاً لذلك يضمن تحقيق هذه المسألة لما لها من آثار اجتماعية مهمة وذات تأثير كبير.
واقترح أحد الأعضاء إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام، فيما نبه أحد زملائه إلى أن النظام لم يوضح في شموله للوحدات السكنية التجارية هل المستهدف عين العقار أم دخل العقار؟ كما أن النظام لم يتطرق للأراضي تحت التطوير حيث إن المطور لا يستطيع التصرف بالأرض لأنها لا زالت تحت التطوير. وسيستكمل مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم ما تبقى من فصول هذا المشروع المقترح.
وصوت الشورى بالموافقة على تحديد المقصود بعبارة "لغير السعوديين" بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421ه.
كما وافق المجلس على الاستثناء من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، البنوك بالنسبة إلى مقارها الرئيسة أو مقار فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة البنوك، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقراتها أو مقرات فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.