"التخصصي" يستعرض ريادته في التقنية الحيوية بمؤتمر Bio الدولي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تباين    أمطار وزخات برد على جازان وعسير وتحذيرات من الغبار بالشرقية والرياض    كأس العالم للأندية: بايرن ميونخ يتأهل لدور ال 16 بفوزه على بوكا جونيورز    الأنيميا المنجلية.. ألم يولد مع الإنسان ومسؤولية العالم تتجدد    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    هبوط خام برنت    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    هل ستدافع عن موظفيك؟    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    مشاعر الحج    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    2.7 مليار تمويلات زراعية    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خالد المهيدب: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة يحفظ الحقوق ويصونها
شارك بورقة علمية في المؤتمر العالمي للقانون والشريعة الإسلامية بجامعة إكسفورد
نشر في الرياض يوم 05 - 12 - 2013

قدم الدكتور خالد بن هدوب المهيدب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز ورقة علمية في المؤتمر العالمي "القانون والعالم الإسلامي" المنعقد بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة بعنوان "أسباب القبض وفقاً للقوانين الدولية مقارنة بالشريعة الإسلامية" حيث تناول بالعرض والتحليل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية فيينا المبرمة في 18 ابريل 1961م التي تحكم التعامل مع الدبلوماسيين.
وأوضح أن مجموعة المبادئ في مجملها ترسخ الحقوق التي كفلها القانون الدولي للإنسان من حيث تأكيدها على حرية الإنسان وعدم جواز توقيفه أو اعتقاله بشكل تعسفي إلا بنص قانوني، وأوجبت إبلاغ المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه فور القبض عليه، وأتاحت له الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام يتولى تمثيله والدفاع عنه، وأكدت على سلطات الضبط أن تبين للمقبوض عليه حقوقه التي كفلها النظام وحقه في الاستعانة بمترجم إن كان أجنبياً، كما أتاح له النظام الدولي حق الاتصال بذويه وبالقنصلية التابعة لبلاده، وإن كان غير بالغ فيلزم سلطة الضبط إخطار ذويه.
وبين أن ما تضمنته هذه القوانين من نصوص تكفل الحقوق والحريات نجد أن الشريعة الإسلامية سبقت هذه القوانين في إرساء مبادئ الكرامة الإنسانية وأكدت على حفظها وأقرت من التشريعات ما يكفل عدم المساس بها أو النيل منها، وحددت الضمانات التي تكفل حقوق المتهم بدءاً من الاتهام بالجريمة مروراً بمرحلة الاستدلال والتحقيق حتى الحكم على مرتكبها وتنفيذ العقوبة.
ولكون المملكة العربية السعودية التزمت بالشريعة الإسلامية كدستور للحكم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى التي تضمنت أن "المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". كما أكد النظام الأساسي للحكم على المحافظة على حرية المقيمين على أرضها من مواطنين ومقيمين، وعدم المساس بها وفقاً لما تضمنته المادة السادسة والثلاثون ونصها: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام".
وجاء نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية الذي يعد من الأنظمة العدلية المميزة التي تحفظ الحقوق وتصونها وتحول دون تجاوز جهات الضبط الجنائي لصلاحيات الضبط الممنوحة لهم، مؤكداً على هذه المبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية، فقد نصت المادة الأولى من النظام على: "تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"، ونصت المادة الثانية من النظام على أن "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة"، وتضمن النظام العديد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية، وأكد على أن نظام الإجراءات الجزائية حال امتثال جهات الضبط الجنائي للعمل بمقتضاه فإن ذلك سيضبط أعمال تلكم الجهات ويضمن حفظ حقوق المتهم في كافة مراحل القبض، والإيقاف، والتحقيق، والتفتيش، والمحاكمة، وتنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.