أجاويد 4 تستعد للانطلاق في عسير بمعسكر تأهيلي ولقاء مع أمير المنطقة ورئيس هيئة تطويرها    الجدعان: الأسواق الناشئة تقود النمو العالمي والمملكة تدعم الاستقرار    سوكبا تمهل المكاتب المهنية 20 يوما لمعالجة ملاحظات الفحص الدوري    استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة    مسار سريع وختم خاص لمعرض الدفاع العالمي 2026م    "سبيس إكس" الأمريكية تُطلق 25 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء    56 بطلا على حلبات الرياض في ختام بطولة حزام المملكة للملاكمة    مصر توقع "أكبر صفقة" في تاريخ قطاع الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار    إصدار التقرير الأول لسجل السرطان الخليجي للفترة 2020-2013م    موجة ضباب على المنطقة الشرقية    ضبط 20237 مخالفًا    أمانة نجران تغلق مخبزاً مخالفاً    «التوعية بالظواهر الجوية» يزيد ثقافة الوقاية    «بيئة حائل» تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق والمسالخ استعداداً لرمضان    منتدى الإعلام.. يواكب عالمًا يتشكّل    5000 منشط دعوي في مكة    إمام المسجد النبوي: الدعاء لُبُّ العبادة وجوهرها    «دار رعاية نفسية» في جدة.. حاجة مجتمعية    تقارير.. كونسيساو غاضب من ادارة الاتحاد    بحث "قيم راسخة لحياة أفضل" على طاولة ملتقى القيم الإسلامية.. غداً    الخلود يهزم الشباب.. التعاون والقادسية يعادلان الخليج والفتح    الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن جرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»    منافسات قوية في اليوم الرابع لبطولة آسيا للدراجات 2026 بالقصيم    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. نائب وزير الداخلية المكلف يشهد حفل تخريج الدفعة ال (7) من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية    وفد الكشافة يطمئن على القوقاني    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين التفجيرَ الإرهابيَّ الذي استهدفَ مسجدًا في إسلام آباد    بسبب«الهواتف» انتحار 3 شقيقات    «آبل» تحذر من هجوم عبر رسائل مزيفة باسمها    ضبط 1455 حالة لممنوعات بالمنافذ    «دعم» تؤهل قيادات تطوعية    رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.. أمراء يؤدون صلاة الميت على محمد السويلم    وسط تعثر المفاوضات.. موسكو تقصف منشآت الطاقة في كييف    اتفاقيات نوعية تعكس التعاون في مختلف المشاريع.. السعودية وسوريا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية    موجز    السعودية تترأس مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2027.. «إعلان الكويت».. التزام مشترك بتحقيق تحول رقمي شامل    انطلاق «المؤتمر الآسيوي».. الكريديس: السعودية تقود حراكاً عالمياً للاستثمار في الموهوبين    3 حالات تسمح للجمعيات الأهلية بتجاوز أهدافها    حادث يدخل الفنانة نهال القاضي في حالة حرجة    أوستن مقر الأخضر السعودي في كأس العالم 2026    القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بذكرى اليوم الوطني    مختص يحذر من أطعمة ترفع سكر الدم    خبراء يحذرون من مخاطر السجائر الإلكترونية    كونسيساو: الحكم تحامل علينا وحرمنا ضربتي جزاء    بحضور قيادات رياضية.. تتويج الأبطال في ختام بطولة مهد الجيل القادم    رحلات الزوجات تشعل نقاش المساحة والراحة الأسرية في جدة    مبادرة التحلل من النسك    الظلم... طريق الهلاك    دعم الإمارات للدعم السريع يفاقم أزمة السودان واستمرار القتل والعبث    انطلاق منافسات النسخة الحادية عشرة من مسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن بشقراء    الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات    ليلة محافظة الحرث تضيء مهرجان جازان بحضور المحافظ وأهالي المحافظة    تجمع جازان الصحي يحقق إنجازًا طبيًا غير مسبوق في عمليات القلب بالمنطقة    أستراليا تطلق تجربة سريرية رائدة لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال    قائد قوات الدفاع الجوي يرعى حفل تخرج معهد الدفاع الجوي    أمير الرياض يستقبل سفير الكويت    جلوي بن عبدالعزيز: العمل الخيري في المملكة قائم على البذل والعطاء والتكافل    أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان عريفة قبيلة السادة النعامية بالعالية في وفاة والدته    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خالد المهيدب: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة يحفظ الحقوق ويصونها
شارك بورقة علمية في المؤتمر العالمي للقانون والشريعة الإسلامية بجامعة إكسفورد
نشر في الرياض يوم 05 - 12 - 2013

قدم الدكتور خالد بن هدوب المهيدب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز ورقة علمية في المؤتمر العالمي "القانون والعالم الإسلامي" المنعقد بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة بعنوان "أسباب القبض وفقاً للقوانين الدولية مقارنة بالشريعة الإسلامية" حيث تناول بالعرض والتحليل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية فيينا المبرمة في 18 ابريل 1961م التي تحكم التعامل مع الدبلوماسيين.
وأوضح أن مجموعة المبادئ في مجملها ترسخ الحقوق التي كفلها القانون الدولي للإنسان من حيث تأكيدها على حرية الإنسان وعدم جواز توقيفه أو اعتقاله بشكل تعسفي إلا بنص قانوني، وأوجبت إبلاغ المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه فور القبض عليه، وأتاحت له الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام يتولى تمثيله والدفاع عنه، وأكدت على سلطات الضبط أن تبين للمقبوض عليه حقوقه التي كفلها النظام وحقه في الاستعانة بمترجم إن كان أجنبياً، كما أتاح له النظام الدولي حق الاتصال بذويه وبالقنصلية التابعة لبلاده، وإن كان غير بالغ فيلزم سلطة الضبط إخطار ذويه.
وبين أن ما تضمنته هذه القوانين من نصوص تكفل الحقوق والحريات نجد أن الشريعة الإسلامية سبقت هذه القوانين في إرساء مبادئ الكرامة الإنسانية وأكدت على حفظها وأقرت من التشريعات ما يكفل عدم المساس بها أو النيل منها، وحددت الضمانات التي تكفل حقوق المتهم بدءاً من الاتهام بالجريمة مروراً بمرحلة الاستدلال والتحقيق حتى الحكم على مرتكبها وتنفيذ العقوبة.
ولكون المملكة العربية السعودية التزمت بالشريعة الإسلامية كدستور للحكم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى التي تضمنت أن "المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". كما أكد النظام الأساسي للحكم على المحافظة على حرية المقيمين على أرضها من مواطنين ومقيمين، وعدم المساس بها وفقاً لما تضمنته المادة السادسة والثلاثون ونصها: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام".
وجاء نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية الذي يعد من الأنظمة العدلية المميزة التي تحفظ الحقوق وتصونها وتحول دون تجاوز جهات الضبط الجنائي لصلاحيات الضبط الممنوحة لهم، مؤكداً على هذه المبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية، فقد نصت المادة الأولى من النظام على: "تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"، ونصت المادة الثانية من النظام على أن "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة"، وتضمن النظام العديد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية، وأكد على أن نظام الإجراءات الجزائية حال امتثال جهات الضبط الجنائي للعمل بمقتضاه فإن ذلك سيضبط أعمال تلكم الجهات ويضمن حفظ حقوق المتهم في كافة مراحل القبض، والإيقاف، والتحقيق، والتفتيش، والمحاكمة، وتنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.