إيقاف ثلاث شركات عمرة مخالفة    تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    رسالة إلى المشرف: اذكرني بدعوة صادقة    مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد استمرار سياسة مالية متوازنة ومرنة    استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل.. وزير النقل يتفقد انسيابية حركة المعتمرين بمطار الرياض    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    فصائل عراقية تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب    3200 شخص مفرج عنهم بموجب العفو في فنزويلا    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    «الحكام» تصدر بياناً بشأن أزمة لقاء ضمك والأهلي    انطلاق كأس أمانة الرياض الرمضانية بمشاركة 256 فريقًا في 17 ساحة رياضية    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    فقندش يطمئن محبيه بتحسن حالته الصحية    محافظ جدة يشارك القطاعات الأمنية الميدانية الإفطار الرمضاني    إفطار العطيشان    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    أطعمة تسبب العطش في نهار رمضان    تنظيم رقمي لمحطات تنقية المياه على السدود    تحصين 70 مليون حيازة ورصد 27 ألف كم2 لمكافحة الآفات    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برشلونة يدرس ضم كانسيلو نهائياً    الهلال يكشف تفاصيل إصابات لاعبيه    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    يوم التأسيس    أمير الشرقية يؤكد أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير جازان يدشّن حملة «تأكد لصحتك»    نائب أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وخطط الطوارئ    القطاع غير الربحي: التحقق قبل التبرع    خيرية نجران تطلق برامجها الرمضانية    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الجولة الثالثة    تقدير للدعم السعودي خلال لقاء يمني - أميركي    مرض (الجرب السكابيوس) أداة لتعذيب الأسرى    أمير القصيم يكرم المشاركين في جناح الإمارة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    "التاريخ الشفهي للشاشة العربية" يوثق الذاكرة بصوت روادها    «سوق جاكس الرمضاني» يحتفي بتجربة ثقافية متكاملة    «30» ألف زائر يستعيدون البداية..    أمير حائل يطلق حملة «تراحم»    «الرياض» تعيش ساعات «التجهيزات المسائية» بالحرم المكي    نفحات رمضانية    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    صحيفة الرأي في سوق الأولين بمدينة جيزان    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    صيام الجسد.. انبعاث للروح    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    طعامي تحفظ 424 ألف كجم من الهدر    مائدة قباء الرمضانية تجمع الصائمين    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الحزم    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يتسلم 13 دعوى تعويض عن الحبس
نشر في عكاظ يوم 28 - 06 - 2013

تسلمت المحاكم الإدارية والجزائية 13 دعوى قضائية جديدة تتمثل في طلب تعويضات عن حبس حريات، وجار تبليغ الجهات المدعى عليها بمواعيد الجلسات، ويتوقع بدء الجلسات مطلع رمضان.
ووفق مصادر عدلية فإن الدعاوى مقامة على جهات ضبط وتحقيق ووصفت أنها دعاوى فردية وتتمحور الدعاوى المقامة من مواطنين ومقيمين تعويضهم عن حبسهم أو توقيفهم لمدد تزيد على محكومياتهم أو بسبب سجنهم رغم صدور أحكام ببرائتهم وهو ما يخالف نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، وتتباين فترات الزيادة التي قضاها المدعون في السجن أو التوقيف من يوم واحد إلى 6 أشهر ويتمسك أصحاب تلك الدعاوى بطلب التعويض عما لحقهم من ضرر مادي واجتماعي بسبب التجاوز في مدة إيقافهم او عدم اطلاق سراحهم بعد انقضاء المحكومية او عند صدور أحكام بالبراءة.
قالت مصادر عدلية إن الجهات المدعى عليها عادة ما تتمسك في اجاباتها بسلامة موقفها وفي حالات قليلة تقر بحدوث أخطاء تصفها بأنها قليلة تتسبب في زيادة بعض المدد القصيرة لسجناء بسبب الروتين أو لعدم مراجعة المدعى عليه لاستكمال الإجراءات، في حين تتضمن بعض ردود تلك الجهات بعدم تبلغها بإطلاق سراحهم أو تأخر معاملاتهم في جهات أخرى، فضلا عن ان بعض السجناء يتأخر إطلاقهم بسبب تسوية أوضاعهم كونهم من المقيمين كما ان بعضهم مرتبط في قضايا في الحق الخاص لم تنته.
وأكد عضو هيئة الرقابة والتحقيق السابق المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن استمرار حبس المواطن او المقيم بعد انتهاء محكوميته يعتبر إجراء مخالفا للنظام، وانه لا يمكن تمديد سجن المواطن هنا إلا بحكم قضائي، مشددا على أن للمتضرر حق المطالبة بالتعويض وفي حال اثبات تضرره فإن له حق التعويض جبرا للضرر.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي: شددت المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لايجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام إيقاف المتهم لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض على المتهم، وحينذاك تكون الهيئة أمام خيارين هما: إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه، على أن تتولى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أمر استمرار إيقاف المتهم من عدمه، كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام عندما صدر المرسوم الملكي رقم م/56 المؤرخ في 24/10/1409ه القاضي بإنشاء الهيئة بموجب نظام خاص، حدد من ضمن أعمال الهيئة الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، ولذلك نشأت دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف، وتقوم الدائرة بالإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف وفقا لما تضمنه نظام الهيئة آنف الذكر في مادته الثالثة الفقرة الأولى البند (و) وكذلك ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37، 38، 39)، حيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية «على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم». واضاف: كل ما ورد بعاليه هي ضمانات من المشرع للمتهم ولا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال، وإن حدث ذلك فالمشرع أيضا منح المتهم ضمانة أخرى وهي حق اللجوء للقضاء الإداري (ديوان المظالم) بطلب التعويض عن فترة إيقافه إن اتضح أنها لم تكن نظامية أو جاوزت ما هو محكوم به.
واضاف: ما يحدث أحيانا من تأخر في اطلاق السجناء أو الموقوفين لا يمكن أن نعزوه إلى سبب واحد أو إلى جهة واحدة، فالأسباب متعددة والمسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة، ولكن هناك سبب قد يكون هو الأبرز أو الأكثر تأثيرا ألا وهو قلة عدد القضاة في المحاكم، فلنأخذ مثلا المحكمة الجزائية بجدة والتي لا يزيد عدد القضاة فيها على 25 قاضيا لمدينة يبلغ عدد سكانها حوالى أربعة ملايين نسمة، أي بمعدل قاض واحد لكل مائة وستين ألف نسمة!.
وبالنسبة للحلول فيجب تكاتف الجهات ذات العلاقة وأن تسعى لحل هذه المعضلة وفقا للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص، وأن يتم تفعيل دور دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بشكل أكبر، كما يجب البدء بالعمل بنظام القضاء الصادر عام 1428ه، والذي نص على إنشاء محاكم جزائية مؤلفة من عدة دوائر داخلية للبت في القضايا الجزائية، اضافة الى تعيين قضاة جدد وبشكل موسع حتى يتسنى له البدء في تفعيل نظام القضاء بشكل صريح بدلا من تفعيل المسميات فقط دون المضمون، ولا ضير من الاستعانة بالقانونيين كون النظام سمح بذلك وفق شروط معينة.
وقال المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي «يحق لأي سجين أو موقوف حق مقاضاة الجهة التي حبست حريته عن المدة المقررة (نظاما وشرعا)، وله طلب التعويض»، واوضح أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان (تعدٍ) و(ضرر) و(علاقة سببية) بينهما؛ إذ تنص المادة (26) من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة (36): أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وأما المادة (38) من ذات النظام فتقضي بأن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، فيما تؤكد المادة (217) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.