نتنياهو: سنحقق استقلالاً كاملاً عن الولايات المتحدة    البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي بشأن الصومال    محرز وكيسيه يشاركان مع الأهلي أمام التعاون    الصين في قلب الرياض!    "الصحة القابضة".. الممارس شريك في القرار    Six Flags العالمية    برنامج ذاتي يعيد النشاط لمرضى الظهر    السماعات تهدد السمع يوميا    معنى جديد للنجاح    تأملات في الطبيعة الإنسانية    نحن شعب طويق نحن فكرة قبل أن نكون عددًا    "جازان سيتي" يفتح أبوابه على الكورنيش الجنوبي ضمن مهرجان جازان 2026    خيمتي    «هيئة العقار» تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في (3) أحياء بمنطقة مكة    مدرب ريال مدريد : علينا تقديم أداء متكامل للفوز على برشلونة في نهائي السوبر    نيجيريا تفوز على الجزائر وتتأهل لمواجهة المغرب بنصف نهائي "أمم أفريقيا"    حلول ممكنة لطريق جدة مكة القديم    وزير «البيئة» يزور مشروع مركز إيواء وإكثار الكائنات الفطرية في ثادق    بدء أعمال صيانة جسر تقاطع طريق محمد بن فهد بالظهران    المدرسة يرفض الخسارة    286 ألف جولة رقابية على المساجد    النموذجي كلاكيت رابع مرة    القبض على يمنيين في جازان لترويجهما (195) كجم "حشيش"    رئيس جامعة نيو هيفن الأمريكية يكشف تفاصيل افتتاح فرعها في السعودية    تخصصي نجران يكرم الموظفين المتميزين ويقيم حفله السنوي    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الفريق أول سعيد القحطاني    المملكة توزّع (1,682) قسيمة شرائية للكسوة الشتوية في تعز    وزارة الدفاع اليمنية ننفذ تدابير وإجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار    مصر تطيح ب 44 شركة غير مرخصة روجت لبرامج حج وعمرة وهمية    مهرجان الكليجا في بريدة يواصل نجاحه في يومه الثاني    تظاهرات جديدة في إيران ومخاوف من تصعيد القمع مع حجب الإنترنت    جدة تشهد غداً كلاسيكو العالم بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة    63 نوعًا من النباتات المحلية تدعم مشاريع التشجير في تبوك    اللسانيات الأمنية وهندسة العقول في حرب الطيف الكامل    الفريق سعيد القحطاني سيرة عطاء ومسيرة وطن    حصاد يلو 15: 32 هدف في جولة الهاتريك والريمونتادا    قرار من انزاغي بشأن بابلو ماري    9 مليون م2 و1.3 مليار ريال استثمارات... المدينة الصناعية بجازان تعزز نموها الصناعي    فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    سعاد عسيري تُجسّد حب جازان لقيادتها في قصيدة وطنية    المنتدى السعودي للإعلام يستضيف خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة    "مجلس التعاون" يعرب عن قلقه وأسفه للأضرار التي لحقت بسفارة قطر في كييف    تتويج 8 هواة محليين ب 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    اقتصاد الفجر… كيف تصنع الطائف أغلى رائحة في المملكة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق مهرجان الكُتّاب والقُرّاء 2026 في الطائف    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق فعاليات شاطئ "جيدانة" ضمن مهرجان جازان 2026    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    إحساس مواطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يتسلم 13 دعوى تعويض عن الحبس
نشر في عكاظ يوم 28 - 06 - 2013

تسلمت المحاكم الإدارية والجزائية 13 دعوى قضائية جديدة تتمثل في طلب تعويضات عن حبس حريات، وجار تبليغ الجهات المدعى عليها بمواعيد الجلسات، ويتوقع بدء الجلسات مطلع رمضان.
ووفق مصادر عدلية فإن الدعاوى مقامة على جهات ضبط وتحقيق ووصفت أنها دعاوى فردية وتتمحور الدعاوى المقامة من مواطنين ومقيمين تعويضهم عن حبسهم أو توقيفهم لمدد تزيد على محكومياتهم أو بسبب سجنهم رغم صدور أحكام ببرائتهم وهو ما يخالف نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، وتتباين فترات الزيادة التي قضاها المدعون في السجن أو التوقيف من يوم واحد إلى 6 أشهر ويتمسك أصحاب تلك الدعاوى بطلب التعويض عما لحقهم من ضرر مادي واجتماعي بسبب التجاوز في مدة إيقافهم او عدم اطلاق سراحهم بعد انقضاء المحكومية او عند صدور أحكام بالبراءة.
قالت مصادر عدلية إن الجهات المدعى عليها عادة ما تتمسك في اجاباتها بسلامة موقفها وفي حالات قليلة تقر بحدوث أخطاء تصفها بأنها قليلة تتسبب في زيادة بعض المدد القصيرة لسجناء بسبب الروتين أو لعدم مراجعة المدعى عليه لاستكمال الإجراءات، في حين تتضمن بعض ردود تلك الجهات بعدم تبلغها بإطلاق سراحهم أو تأخر معاملاتهم في جهات أخرى، فضلا عن ان بعض السجناء يتأخر إطلاقهم بسبب تسوية أوضاعهم كونهم من المقيمين كما ان بعضهم مرتبط في قضايا في الحق الخاص لم تنته.
وأكد عضو هيئة الرقابة والتحقيق السابق المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن استمرار حبس المواطن او المقيم بعد انتهاء محكوميته يعتبر إجراء مخالفا للنظام، وانه لا يمكن تمديد سجن المواطن هنا إلا بحكم قضائي، مشددا على أن للمتضرر حق المطالبة بالتعويض وفي حال اثبات تضرره فإن له حق التعويض جبرا للضرر.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي: شددت المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لايجوز لهيئة التحقيق والادعاء العام إيقاف المتهم لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر تبدأ من تاريخ القبض على المتهم، وحينذاك تكون الهيئة أمام خيارين هما: إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه، على أن تتولى المحكمة المختصة بنظر الدعوى أمر استمرار إيقاف المتهم من عدمه، كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام عندما صدر المرسوم الملكي رقم م/56 المؤرخ في 24/10/1409ه القاضي بإنشاء الهيئة بموجب نظام خاص، حدد من ضمن أعمال الهيئة الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، ولذلك نشأت دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف، وتقوم الدائرة بالإشراف والمتابعة والتطوير لأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف وفقا لما تضمنه نظام الهيئة آنف الذكر في مادته الثالثة الفقرة الأولى البند (و) وكذلك ما تضمنه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37، 38، 39)، حيث نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية «على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم». واضاف: كل ما ورد بعاليه هي ضمانات من المشرع للمتهم ولا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال، وإن حدث ذلك فالمشرع أيضا منح المتهم ضمانة أخرى وهي حق اللجوء للقضاء الإداري (ديوان المظالم) بطلب التعويض عن فترة إيقافه إن اتضح أنها لم تكن نظامية أو جاوزت ما هو محكوم به.
واضاف: ما يحدث أحيانا من تأخر في اطلاق السجناء أو الموقوفين لا يمكن أن نعزوه إلى سبب واحد أو إلى جهة واحدة، فالأسباب متعددة والمسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ذات العلاقة، ولكن هناك سبب قد يكون هو الأبرز أو الأكثر تأثيرا ألا وهو قلة عدد القضاة في المحاكم، فلنأخذ مثلا المحكمة الجزائية بجدة والتي لا يزيد عدد القضاة فيها على 25 قاضيا لمدينة يبلغ عدد سكانها حوالى أربعة ملايين نسمة، أي بمعدل قاض واحد لكل مائة وستين ألف نسمة!.
وبالنسبة للحلول فيجب تكاتف الجهات ذات العلاقة وأن تسعى لحل هذه المعضلة وفقا للأنظمة الصادرة في هذا الخصوص، وأن يتم تفعيل دور دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف بشكل أكبر، كما يجب البدء بالعمل بنظام القضاء الصادر عام 1428ه، والذي نص على إنشاء محاكم جزائية مؤلفة من عدة دوائر داخلية للبت في القضايا الجزائية، اضافة الى تعيين قضاة جدد وبشكل موسع حتى يتسنى له البدء في تفعيل نظام القضاء بشكل صريح بدلا من تفعيل المسميات فقط دون المضمون، ولا ضير من الاستعانة بالقانونيين كون النظام سمح بذلك وفق شروط معينة.
وقال المدعي العام سابقا المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي «يحق لأي سجين أو موقوف حق مقاضاة الجهة التي حبست حريته عن المدة المقررة (نظاما وشرعا)، وله طلب التعويض»، واوضح أن التعويض يقوم على ثلاثة أركان (تعدٍ) و(ضرر) و(علاقة سببية) بينهما؛ إذ تنص المادة (26) من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، كما تقرر المادة (36): أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، وأما المادة (38) من ذات النظام فتقضي بأن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، فيما تؤكد المادة (217) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.