إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    نائب أمير القصيم يستقبل محافظ رياض الخبراء ورئيس مجلس إدارة جمعية مستقر للإسكان والترميم    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    تحديد أول الراحلين عن الهلال    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    300 ألف متطوع في البلديات    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة قانونية في نظام الرهن العقاري
نشر في الرياض يوم 12 - 09 - 2012

فقد السوق العقاري لفترة طويلة أحد أبرز ضمانات التمويل العقاري وهو الرهن وإذا كان الرهن بحسب طبيعة المرهون ينقسم إلى منقول كالأوراق التجارية والصكوك والأسهم والتي نظمت بنظام الرهن التجارب فإن النوع الآخر العقار بقي دون دون تنظيم حتى صدور هذا النظام.ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية، الشافعية، الحنابلة) أن قبض المرتهن للمرهون شرط لزوم في عقد الراهن أما المالكية فيرون أنه شرط تمام للعقد ويسمون هذا الرهن بالرهن الحيازي ومؤدى ذلك أنه إذا كان المرهون عقاراً فلا بد لصحة العقد أن يمكّن المرتهن من السيطرة عليه والعلة في ذلك أن حيازة المرهون من قبل المرتهن تعد وسيلة إعلام للغير بوجود الرهن وحيث أصبح من الممكن إعلام الغير عن طريق تسجيل العقار ومنحه وثيقة ملكية وسجل تضبط فيه جميع الحقوق العينية المرتبة به ومنها الرهن فقد ظهر نوع آخر من الرهن وهو الرهن التأميني الذي لا يشترط وضع المرتهن يده على العقار ولا يتعارض هذا الرهن مع القواعد والأصول الفقهية التي قررها فقهاء الشريعة لأن حيازة المرتهن للعقار المرهون - كما أسلفنا - شرط لزوم أو تمام وليس ركناً في العقد بمعنى أنه وسيلة إعلام للغير فحسب لكي يعتبر نافذاً في حقه وليست غاية بذاتها، وتكمن آلية الرهن في نظام الرهن العقاري والمبني على فكرة الرهن التأميني ببيع الممول (الدائن) عقاراً إلى المستفيد (المدين) ويضمن هذا الأخير الدين برهن العقار ذاته إلى الممول فإذا تعثر أو عجز عن تسديد الدين جاز للمول (المرتهن) الحجز على العقار وبيعه في المزاد العلني ويتضمن نظام الرهن العقاري الجديد الكثير من الصور المستجدة على واقع السوق العقاري اليوم ما يعني أن التمويل المبني على الائتمان سيتغير بصورة أساسية ومن أبرز ملامح هذا النظام والصور المستجدة فيه ما يلي:
1 - حق الممول (المرتهن) في التقدم على سائر الدائنين لاستيفاء حقه عند بيع المرهون بالمزاد العلني حتى ولو كان دينهم سابقا في التاريخ لدينه.
2 - يعد قيد وتسجيل الرهن ركنا في عقد الرهن وبدونه يعد العقد باطلاً.
3 - يضمن المستفيد (الراهن) العقار المرهون من التلف والهلاك إلا إذا كان الهلاك أو التلف بسبب تراجع للمول (المرتهن).
4 - من الطرق الجديدة في ضمان الحقوق أنه إذا تعرض العقار المرهون لأعمال تلف أو هلاك جعلته عير كافٍ كضمان للدين المضمون بالرهن فيحق للمول (المرتهن) الطلب من محكمة القضاء المستعجل وقف هذه الأعمال فوراً ومن تطبيقات ذلك أيضاً أن إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون لعدم وفاء المدين (الراهن) بدينه لا تتطلب سوى إنذاره كما أنه من اختصاص قاضي التنفيذ في ذلك تطور لافت.
5 - إذا تضمن عقد البيع أو الرهن شرطاً يقضي بتمليك المرتهن (الممول) العقار المرهون في حال أخل المستفيد (الراهن) بالتزاماته يعتبر هذا الشرق فاسداً كأن لم يكن ولا يجوز (للمرتهن) تملكه سوى عن طريق المزاد العلني.
6 - أخذ النظام بما يعرف في القانون بحق التتبع وهذا الحق يعط المرتهن (الممول) سلطة تتبع العقار المرهون والحجز عليه تحت أي يد كان.
7 - يكون التصرف في العقار المرهون واستغلاله واستعماله حق للمستفيد (الراهن) ويضمن سلامة المرهون حقاً للمرتهن (الممول).
8 - إذا هلك العقار المرهون قانوناً بأن نزعة ملكيته للمنفعة العامة مادياً كسقوطه وتهدمه وكان مؤمناً عليه انتقل الرهن إلى التعويض أو مبلغ التأمين بحدود الدين المضمون بالرهن.
9 - يجوز للممول (المرتهن) تضمين العقد حقه في بيع الدين المضمون بالرهن للغير وينتقل معه الرهن وهو ما يسمى بحوالة الرهن.
10 - يمكن أن يكون الراهن شخصاً آخر غير المستفيد (المدين) ويسمى الكفيل العيني وتختلف كفالته عن كفالة الغرم والأداء بأن كفالته محصورة بالعقار المرهون ولا تتجاوزه إلى باقي أمواله وليس لهذا الكفيل عند الحجز على العقار المرهون الدفع بتجريد المدين أولاً.
11 - إذا توفي الراهن أو المرتهن فلا ينتهي الرهن وتنتقل الالتزامات والحقوق للورثة.
12 - دخل ضمن أحكام هذا النظام استنثاء الطائرة والسفينة والسيارة لأنها تشترك مع العقار في خصائص الرهن فلكل منهم وثيقة ملكية وتعتبر عقودها رسمية لأنها تتخذ بواسطة موظف عام.
13 - القاعدة لعامة أن الرهن (المستفيد) لا يتصرف بالمرهون تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بموافقة المرتهن ولكن إذا كان بيع العقار المرهون صفقة رابحة للرهن ورفض الممول (المرتهن) هل يجوز له طلب ذلك من المحكمة استثناء ولو كان ذلك قبل أجل الدين المضمون بالررهن وإيداع مبلغ مقابل الرهن في حساب المحكمة؟ أجازت بعض التشريعات العربية ذلك - القانون المصري والقانون الإماراتي - بيد أنه لم يرد في نظام الرهن السعودي معالجة لهذه الحالة رغم أنها شائعة الحدوث لأن الرهن يستمر في الغالب لعقود ما يجعل من قيمة المرهون متغيرة حتماً كما أن النظام لم يكن متوازناً في ذلك بين الحفاظ على مصالح المستفيد (الراهن) ومصالح الممول (المرتهن)
*باحث ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.