الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    ارتفاع عقود البن في بورصة إنتركونتننتال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    نحو جودة التعليم المحوكم    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    وطن يقوده الشغف    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون: ممارسة بعض البنوك لتأجير السيارات مع خيار التملك مخالفة صريحة للأنظمة وصمت الجهات ذات العلاقة غير مبرر
مؤكدين مخالفتها لأنظمة مراقبة البنوك والمرور وتأجير السيارات ونظام البيع بالتقسيط
نشر في الرياض يوم 17 - 09 - 2011

طالب مختصون بالتدخل لوقف العمليات العشوائية التي تقوم بها بعض البنوك التجارية من تجاوزات في تقديمها لبعض لمنتجات "استثمارية" دون حصولها على موافقة رسمية وفيما يتعارض مع أعمالها, خصوصاً أنها تقدم هذه المنتجات بدون رخصة نظامية وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأنظمة المعمول بها المملكة بعدم حصولها على الرخص المنظمة, معتبرين أن هذه المخالفات الصريحة تحدث فوضى عارمة في الأسواق وعشوائية تضلل المستهلكين.
وأكد المختصون أن المخالفات التي تمارسها البنوك التجارية متعددة ويأتي على رأسها مزاولة البنوك لنظام تأجير السيارات مع الوعد بالتملك, معتبرين أن تقديم البنوك لمنتجاتها يستند على بعض القرارات المتضاربة مع قرارات أخرى وتداخل في الصلاحيات بين بعض الوزارات, بالرغم من الأنظمة الواضحة بمنعها من مزاولة بعض النشاطات التجارية.
وأكد المحامي عبدالله المحارب أن البنوك مارست البيع بالتقسيط خلال عقود من الزمن إلا أنها رأت عدم كفاية الضمانات الائتمانية مما حدا بها إلى اللجوء إلى عقود التأجير المنتهي بالتمليك, وبعد اختلاف رأي أهل العلم في عقود التأجير المنتهي بالتمليك لما يحتوي هذا النوع من العقود من محظورات شرعية توجهت البنوك إلى تأجير السيارات مع خيار التملك, الذي وإن أجازته الشريعة فأنه يستلزم لمن يزاول هذا العمل الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموصلات .
وأضاف المحارب:"البنوك لم تتحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير وأضحت بذلك مخالفة للمادة الثامنة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ 12/2/1421ه والتي اشترطت للحصول على الترخيص للممارسة النشاط والبنوك تستند في هذه المخالفة الى قرار معالي وزير المالية رقم ( 1/1566) وتاريخ 21/7/1420 ه الذي أعطى الحق لمؤسسة النقد لوضع تنظيم لنشاط التأجير التمويلي وعده من الأعمال المصرفية لأنه قائم على الائتمان.
محمد العمران
وأوضح المحارب أنه على الرغم من عدم اختصاص وزير المالية بمنح صلاحيات لمؤسسة النقد وذلك حسب نظام مؤسسة النقد السعودي وتعديلاته, إلا أنه كان لزاماً على مؤسسة النقد أن تتبنى نظام مراقبة البنوك الذي يحظر على البنوك مزاولة التجارة بذاتها في تجارة الجملة أو التجزئة بمقتضى المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) بتاريخ 22/2/1386ه , مؤكدا أن عمل البنوك بهذه الحال هو عمل تجاري صرف في نشاط منعت من مزاولته نظاماً لا يقبل معه تفسير وزارة المالية من أن نشاط التأجير المنتهي بالتمليك عمل مصرفي.
وأبان المحارب أن البنوك التي لا تمارس ذلك النوع من العقود وتمارس البيع بالتقسيط على ندرتها فإن اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 4/3/1426ه ِاعتبر كل تاجر طبيعي أو اعتباري محترفا إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال العام واشترطت المادة الثانية عدم جواز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص لذلك من وزارة التجارة والقيد بالسجل التجاري, مضيفا :"وابعد من ذلك بأن حضرت اللائحة الإعلان على السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مشتملا بيان بالسلع المراد بيعها ونوعها وجنسها ومواصفاتها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية وتراخيص البناء للعقار.
و أكد المحارب أن البنوك بممارستها لتقسيط السيارات وبيعها أيضا تخالف نظام المرور الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م/85) بتاريخ 26/10/1428ه الذي لا يجيز لغير معارض السيارات ممارسة بيع السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور حسب ما نصت عليه المادة(21) من نظام المرور التي اشترطت أيضا الحصول على السجل التجاري والمادة (21/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
من جانبه حمل الاقتصادي محمد العمران مؤسسة النقد المسؤولية كونها الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة, مضيفا:"هي بالتأكيد تعلم عن مثل هذه التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة لا قدر الله على القطاع المصرفي, في حين تقع المسؤولية بعد ذلك على الإدارات الحكومية المختلفة في حال علمهم عن وجود هذه المخالفات وان كانت من المصارف التجارية على اعتبار وجود تقسيم واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات و الادارات الحكومية المختلفة وفي حال عدم الوضوح يتوجب على الوزارات رفع الأمر لولاة الأمر, ثم الى مجلس الشورى لسن القوانين و التشريعات المنظمة لمثل هذه الاختلافات و لتوضيح مكامن الخلل بهدف ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات".
وأكد العمران أن أعمال البنوك بوضعها الراهن في تقديم بعض المنتجات مخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة كمسألة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, مبينا:" لكنها ليست الأولى وأعتقد انها لن تكون الاخيرة، فعلى سبيل المثال تقوم المصارف التجارية في المملكة حالياً, وليس المصارف (الاستثمارية) بالاستثمار لحسابها الخاص ولحساب عملائها في العملات الأجنبية و المعادن النفيسة والمشتقات المالية والسلع الآجلة وغيره من الادوات الاستثمارية الخطرة من خلال اقسام الخزينة من دون ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية على الرغم من أن هذه النشاطات هي نشاطات استثمارية بحتة و هنا نحن نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الريالات".
وأما عن الضمانات لحقوق البنوك في مجال التقسيط عاد المحامي المحارب للأشارة بأن البنوك تحتاط لنفسها بتوقيع العميل على أوراق تجارية كسند لأمر أو كمبيالات إضافة إلى وجود نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي(أ/90) تاريخ 27/8/1412ه والذي عرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين . فيما أعطى نظام الرهن التجاري الراهن حق الامتياز للوفاء بالدين من المدين وعدم دخوله في قسمه الغرماء استيفاء لحقه كما حدد نظام الرهن التجاري مسئولية الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حال التفريط والتعدي وإيقاع العقوبات نظاماً على مخالفتها.
وزاد المحارب بقوله :" لا نعرف سبباً عن سكوت الجهات الرقابية عن ممارسة عملها ابتدأ من وزارة التجارة ووزارة الموصلات وإدارات المرور ومؤسسة النقد العربي السعودي على الرغم من وجود عقوبات رادعة في كل نظام على حدة لمراقبة كل تلك الأعمال ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لكل ذي صفة بأن له الحق في الطعن لأي من العمليات التي تقوم بها البنوك وهي ليست مرخصة بها إستناداً لما تم ذكره من مخالفات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.