الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    يزيد الراجحي يتصدر المرحلة الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.. والعطية ثانيًا    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    إمام عاشور يعتذر للأهلي المصري وجماهيره    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    القبض على شخص في عسير لترويجه (7) كجم "قات"    النصر يتجاوز الخلود بثلاثية    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    عندما تأتأ الثبيتي وهو يتهجى    النصر يستغل تعثرات الهلال بثلاثية أمام الخلود    الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    الراكة.. مدينة تحت الرمل    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون: ممارسة بعض البنوك لتأجير السيارات مع خيار التملك مخالفة صريحة للأنظمة وصمت الجهات ذات العلاقة غير مبرر
مؤكدين مخالفتها لأنظمة مراقبة البنوك والمرور وتأجير السيارات ونظام البيع بالتقسيط
نشر في الرياض يوم 17 - 09 - 2011

طالب مختصون بالتدخل لوقف العمليات العشوائية التي تقوم بها بعض البنوك التجارية من تجاوزات في تقديمها لبعض لمنتجات "استثمارية" دون حصولها على موافقة رسمية وفيما يتعارض مع أعمالها, خصوصاً أنها تقدم هذه المنتجات بدون رخصة نظامية وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأنظمة المعمول بها المملكة بعدم حصولها على الرخص المنظمة, معتبرين أن هذه المخالفات الصريحة تحدث فوضى عارمة في الأسواق وعشوائية تضلل المستهلكين.
وأكد المختصون أن المخالفات التي تمارسها البنوك التجارية متعددة ويأتي على رأسها مزاولة البنوك لنظام تأجير السيارات مع الوعد بالتملك, معتبرين أن تقديم البنوك لمنتجاتها يستند على بعض القرارات المتضاربة مع قرارات أخرى وتداخل في الصلاحيات بين بعض الوزارات, بالرغم من الأنظمة الواضحة بمنعها من مزاولة بعض النشاطات التجارية.
وأكد المحامي عبدالله المحارب أن البنوك مارست البيع بالتقسيط خلال عقود من الزمن إلا أنها رأت عدم كفاية الضمانات الائتمانية مما حدا بها إلى اللجوء إلى عقود التأجير المنتهي بالتمليك, وبعد اختلاف رأي أهل العلم في عقود التأجير المنتهي بالتمليك لما يحتوي هذا النوع من العقود من محظورات شرعية توجهت البنوك إلى تأجير السيارات مع خيار التملك, الذي وإن أجازته الشريعة فأنه يستلزم لمن يزاول هذا العمل الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموصلات .
وأضاف المحارب:"البنوك لم تتحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير وأضحت بذلك مخالفة للمادة الثامنة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ 12/2/1421ه والتي اشترطت للحصول على الترخيص للممارسة النشاط والبنوك تستند في هذه المخالفة الى قرار معالي وزير المالية رقم ( 1/1566) وتاريخ 21/7/1420 ه الذي أعطى الحق لمؤسسة النقد لوضع تنظيم لنشاط التأجير التمويلي وعده من الأعمال المصرفية لأنه قائم على الائتمان.
محمد العمران
وأوضح المحارب أنه على الرغم من عدم اختصاص وزير المالية بمنح صلاحيات لمؤسسة النقد وذلك حسب نظام مؤسسة النقد السعودي وتعديلاته, إلا أنه كان لزاماً على مؤسسة النقد أن تتبنى نظام مراقبة البنوك الذي يحظر على البنوك مزاولة التجارة بذاتها في تجارة الجملة أو التجزئة بمقتضى المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) بتاريخ 22/2/1386ه , مؤكدا أن عمل البنوك بهذه الحال هو عمل تجاري صرف في نشاط منعت من مزاولته نظاماً لا يقبل معه تفسير وزارة المالية من أن نشاط التأجير المنتهي بالتمليك عمل مصرفي.
وأبان المحارب أن البنوك التي لا تمارس ذلك النوع من العقود وتمارس البيع بالتقسيط على ندرتها فإن اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 4/3/1426ه ِاعتبر كل تاجر طبيعي أو اعتباري محترفا إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال العام واشترطت المادة الثانية عدم جواز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص لذلك من وزارة التجارة والقيد بالسجل التجاري, مضيفا :"وابعد من ذلك بأن حضرت اللائحة الإعلان على السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مشتملا بيان بالسلع المراد بيعها ونوعها وجنسها ومواصفاتها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية وتراخيص البناء للعقار.
و أكد المحارب أن البنوك بممارستها لتقسيط السيارات وبيعها أيضا تخالف نظام المرور الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م/85) بتاريخ 26/10/1428ه الذي لا يجيز لغير معارض السيارات ممارسة بيع السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور حسب ما نصت عليه المادة(21) من نظام المرور التي اشترطت أيضا الحصول على السجل التجاري والمادة (21/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
من جانبه حمل الاقتصادي محمد العمران مؤسسة النقد المسؤولية كونها الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة, مضيفا:"هي بالتأكيد تعلم عن مثل هذه التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة لا قدر الله على القطاع المصرفي, في حين تقع المسؤولية بعد ذلك على الإدارات الحكومية المختلفة في حال علمهم عن وجود هذه المخالفات وان كانت من المصارف التجارية على اعتبار وجود تقسيم واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات و الادارات الحكومية المختلفة وفي حال عدم الوضوح يتوجب على الوزارات رفع الأمر لولاة الأمر, ثم الى مجلس الشورى لسن القوانين و التشريعات المنظمة لمثل هذه الاختلافات و لتوضيح مكامن الخلل بهدف ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات".
وأكد العمران أن أعمال البنوك بوضعها الراهن في تقديم بعض المنتجات مخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة كمسألة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, مبينا:" لكنها ليست الأولى وأعتقد انها لن تكون الاخيرة، فعلى سبيل المثال تقوم المصارف التجارية في المملكة حالياً, وليس المصارف (الاستثمارية) بالاستثمار لحسابها الخاص ولحساب عملائها في العملات الأجنبية و المعادن النفيسة والمشتقات المالية والسلع الآجلة وغيره من الادوات الاستثمارية الخطرة من خلال اقسام الخزينة من دون ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية على الرغم من أن هذه النشاطات هي نشاطات استثمارية بحتة و هنا نحن نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الريالات".
وأما عن الضمانات لحقوق البنوك في مجال التقسيط عاد المحامي المحارب للأشارة بأن البنوك تحتاط لنفسها بتوقيع العميل على أوراق تجارية كسند لأمر أو كمبيالات إضافة إلى وجود نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي(أ/90) تاريخ 27/8/1412ه والذي عرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين . فيما أعطى نظام الرهن التجاري الراهن حق الامتياز للوفاء بالدين من المدين وعدم دخوله في قسمه الغرماء استيفاء لحقه كما حدد نظام الرهن التجاري مسئولية الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حال التفريط والتعدي وإيقاع العقوبات نظاماً على مخالفتها.
وزاد المحارب بقوله :" لا نعرف سبباً عن سكوت الجهات الرقابية عن ممارسة عملها ابتدأ من وزارة التجارة ووزارة الموصلات وإدارات المرور ومؤسسة النقد العربي السعودي على الرغم من وجود عقوبات رادعة في كل نظام على حدة لمراقبة كل تلك الأعمال ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لكل ذي صفة بأن له الحق في الطعن لأي من العمليات التي تقوم بها البنوك وهي ليست مرخصة بها إستناداً لما تم ذكره من مخالفات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.