33 عامًا من الإخلاص… العماشي يختتم مسيرته ويترك بصمة لا تُنسى في تعليم جازان    مسؤولية الكلمة    الإحصاء: 988 طالبا خليجيا في التعليم العالي الحكومي و5,036 في العام    وكالة الفضاء السعودية: عام 2025 يشهد نشاطا شمسيا متزايدا    عودة 270 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في الطائف بعد إجازة الخريف    القبض على مواطن بتبوك لترويجه ( 4,865) قرصاً من مادة الامفيتامين المخدر    3 شراكات استراتيجية لتمكين 356 مواطن في صناعة السيارات الكهربائية والأجهزة الالكترونية المتقدمة    إعلان القائمة الأولية للمترشحين والناخبين لإدارة "هيئة المهندسين"    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات عند المدخل الشرقي لقلقيلية    مارسيليا يفرّط في صدارة الدوري الفرنسي بتعادله مع تولوز    أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة.. ورياح وغبار تمتدان إلى مناطق شمالية وغربية    ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي عقب الفوز على لاتسيو بهدف    في إنجاز سعودي جديد بالفضاء… المملكة تعلن عن نجاح إطلاق قمرين صناعيين سعوديين    وسام المسؤولية المجتمعية يُزيّن مسيرة رئيس مركز الزهراء الاجتماعي بالعاصمة المقدسة.    جدة تختتم منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا1    رافد الحرمين تبدأ تدريب العاملين لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447ه بمسارات اللغات.    محمد التونسي ورئيس ثقات الثقافي يكرّمان د/أمل حمدان نظير جهودها    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    الاتحاد يقصي الشباب ويتأهل لنصف نهائي أغلى الكؤوس    الفرنسي «سيباستيان أوجيه» يتوج ببطولة العالم للراليات في جدة    في المرحلة ال 13 من الدوري الإنجليزي.. ديربي ناري بين تشيلسي وآرسنال.. وليفربول ويونايتد ينشدان التعويض    تمويلات مليارية لمشروعات (المتجددة)    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    طالبت مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات السافرة.. السعودية ترفض الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا    الزهراني يحتفل بزواج عارف    إغلاق 1.3 ألف منشأة مخالفة بحملة «مكة تصحح»    لبّان بروفيسوراً    مصر تؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    وسط ضغوط سياسية وقضائية.. جدل التجنيد يتجدد في إسرائيل    أمران ملكيان بالتمديد لنائب ومساعد وزير الاقتصاد 4 سنوات    دعم فرص الرواد في مكة    80 ألف زائر لكأس نادي الصقور 2025 بالشرقية    فيلم سعودي يستعيد بطولات رجال مكافحة المخدرات    احتضنته جزيرة شورى في البحر الأحمر بحضور الفيصل والدوسري.. وزارة الرياضة تنظم لقاء يجمع قيادات وسائل الإعلام السعودية    أطعمة تساعد على النوم العميق    استشاري: ألم الصدر المتغير غالباً ما يكون عضلياً    الربيعة: تنمية العمل الإغاثي على أُسس سليمة وقواعد راسخة    حبيبي راح    أمير جازان يعزي أسرة المحنشي    تركي آل الشيخ يترأس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض    حماية النشء في منصات التواصل    ثقافة الاعتذار    رباعيات «الزعيم» و«العميد» تقودهما لنصف نهائي كأس الملك    الاحتلال قتل 130 طفلاً و54 امرأة منذ وقف إطلاق النار بغزة    الفضة يسابق الذهب ويرتفع 30%    50 مركبة تعبر منافذ المملكة كل دقيقة    القنفذة الأقل ب4 أطباء نفسيين فقط    موجة انتقادات متجددة لShein    الصقور يصلون الدوحة    أفريقيا تعلق عضوية غينيا بيساو    ضبط 1667 متسللا لداخل الحدود    آل الشيخ ل الوطن: المملكة تحمل لواء الوسطية والاعتدال حول العالم    أمير حائل يدشن مستشفى حائل العام الجديد غداً الأحد ب 499 مليون ريال    مدير إقليمي وافد يعلن إسلامه متأثرا بأخلاق المجتمع السعودي والقيم الإسلامية    استعرضا عدداً من المبادرات والمشروعات التطويرية.. أمير المدينة والربيعة يناقشان الارتقاء بتجربة الحجاج    إتاحة التنزه بمحمية الطوقي    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية الفلبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون: ممارسة بعض البنوك لتأجير السيارات مع خيار التملك مخالفة صريحة للأنظمة وصمت الجهات ذات العلاقة غير مبرر
مؤكدين مخالفتها لأنظمة مراقبة البنوك والمرور وتأجير السيارات ونظام البيع بالتقسيط
نشر في الرياض يوم 17 - 09 - 2011

طالب مختصون بالتدخل لوقف العمليات العشوائية التي تقوم بها بعض البنوك التجارية من تجاوزات في تقديمها لبعض لمنتجات "استثمارية" دون حصولها على موافقة رسمية وفيما يتعارض مع أعمالها, خصوصاً أنها تقدم هذه المنتجات بدون رخصة نظامية وفي مخالفة واضحة وصريحة لكل الأنظمة المعمول بها المملكة بعدم حصولها على الرخص المنظمة, معتبرين أن هذه المخالفات الصريحة تحدث فوضى عارمة في الأسواق وعشوائية تضلل المستهلكين.
وأكد المختصون أن المخالفات التي تمارسها البنوك التجارية متعددة ويأتي على رأسها مزاولة البنوك لنظام تأجير السيارات مع الوعد بالتملك, معتبرين أن تقديم البنوك لمنتجاتها يستند على بعض القرارات المتضاربة مع قرارات أخرى وتداخل في الصلاحيات بين بعض الوزارات, بالرغم من الأنظمة الواضحة بمنعها من مزاولة بعض النشاطات التجارية.
وأكد المحامي عبدالله المحارب أن البنوك مارست البيع بالتقسيط خلال عقود من الزمن إلا أنها رأت عدم كفاية الضمانات الائتمانية مما حدا بها إلى اللجوء إلى عقود التأجير المنتهي بالتمليك, وبعد اختلاف رأي أهل العلم في عقود التأجير المنتهي بالتمليك لما يحتوي هذا النوع من العقود من محظورات شرعية توجهت البنوك إلى تأجير السيارات مع خيار التملك, الذي وإن أجازته الشريعة فأنه يستلزم لمن يزاول هذا العمل الحصول على تراخيص نظامية من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الموصلات .
وأضاف المحارب:"البنوك لم تتحصل على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير وأضحت بذلك مخالفة للمادة الثامنة من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (11) وتاريخ 12/2/1421ه والتي اشترطت للحصول على الترخيص للممارسة النشاط والبنوك تستند في هذه المخالفة الى قرار معالي وزير المالية رقم ( 1/1566) وتاريخ 21/7/1420 ه الذي أعطى الحق لمؤسسة النقد لوضع تنظيم لنشاط التأجير التمويلي وعده من الأعمال المصرفية لأنه قائم على الائتمان.
محمد العمران
وأوضح المحارب أنه على الرغم من عدم اختصاص وزير المالية بمنح صلاحيات لمؤسسة النقد وذلك حسب نظام مؤسسة النقد السعودي وتعديلاته, إلا أنه كان لزاماً على مؤسسة النقد أن تتبنى نظام مراقبة البنوك الذي يحظر على البنوك مزاولة التجارة بذاتها في تجارة الجملة أو التجزئة بمقتضى المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/5) بتاريخ 22/2/1386ه , مؤكدا أن عمل البنوك بهذه الحال هو عمل تجاري صرف في نشاط منعت من مزاولته نظاماً لا يقبل معه تفسير وزارة المالية من أن نشاط التأجير المنتهي بالتمليك عمل مصرفي.
وأبان المحارب أن البنوك التي لا تمارس ذلك النوع من العقود وتمارس البيع بالتقسيط على ندرتها فإن اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) بتاريخ 4/3/1426ه ِاعتبر كل تاجر طبيعي أو اعتباري محترفا إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال العام واشترطت المادة الثانية عدم جواز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص لذلك من وزارة التجارة والقيد بالسجل التجاري, مضيفا :"وابعد من ذلك بأن حضرت اللائحة الإعلان على السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك مشتملا بيان بالسلع المراد بيعها ونوعها وجنسها ومواصفاتها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية وتراخيص البناء للعقار.
و أكد المحارب أن البنوك بممارستها لتقسيط السيارات وبيعها أيضا تخالف نظام المرور الصادر بالرسوم الملكي رقم ( م/85) بتاريخ 26/10/1428ه الذي لا يجيز لغير معارض السيارات ممارسة بيع السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة المرور حسب ما نصت عليه المادة(21) من نظام المرور التي اشترطت أيضا الحصول على السجل التجاري والمادة (21/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
من جانبه حمل الاقتصادي محمد العمران مؤسسة النقد المسؤولية كونها الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة, مضيفا:"هي بالتأكيد تعلم عن مثل هذه التجاوزات التي قد تكون لها عواقب وخيمة لا قدر الله على القطاع المصرفي, في حين تقع المسؤولية بعد ذلك على الإدارات الحكومية المختلفة في حال علمهم عن وجود هذه المخالفات وان كانت من المصارف التجارية على اعتبار وجود تقسيم واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الوزارات و الادارات الحكومية المختلفة وفي حال عدم الوضوح يتوجب على الوزارات رفع الأمر لولاة الأمر, ثم الى مجلس الشورى لسن القوانين و التشريعات المنظمة لمثل هذه الاختلافات و لتوضيح مكامن الخلل بهدف ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشكلات".
وأكد العمران أن أعمال البنوك بوضعها الراهن في تقديم بعض المنتجات مخالفة للانظمة المعمول بها في المملكة كمسألة مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, مبينا:" لكنها ليست الأولى وأعتقد انها لن تكون الاخيرة، فعلى سبيل المثال تقوم المصارف التجارية في المملكة حالياً, وليس المصارف (الاستثمارية) بالاستثمار لحسابها الخاص ولحساب عملائها في العملات الأجنبية و المعادن النفيسة والمشتقات المالية والسلع الآجلة وغيره من الادوات الاستثمارية الخطرة من خلال اقسام الخزينة من دون ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية على الرغم من أن هذه النشاطات هي نشاطات استثمارية بحتة و هنا نحن نتحدث عن استثمارات بمبالغ ضخمة تصل لمليارات الريالات".
وأما عن الضمانات لحقوق البنوك في مجال التقسيط عاد المحامي المحارب للأشارة بأن البنوك تحتاط لنفسها بتوقيع العميل على أوراق تجارية كسند لأمر أو كمبيالات إضافة إلى وجود نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي(أ/90) تاريخ 27/8/1412ه والذي عرف الرهن التجاري بأنه الرهن الذي يتقرر على مال منقول توثيقاً لدين . فيما أعطى نظام الرهن التجاري الراهن حق الامتياز للوفاء بالدين من المدين وعدم دخوله في قسمه الغرماء استيفاء لحقه كما حدد نظام الرهن التجاري مسئولية الدائن المرتهن عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حال التفريط والتعدي وإيقاع العقوبات نظاماً على مخالفتها.
وزاد المحارب بقوله :" لا نعرف سبباً عن سكوت الجهات الرقابية عن ممارسة عملها ابتدأ من وزارة التجارة ووزارة الموصلات وإدارات المرور ومؤسسة النقد العربي السعودي على الرغم من وجود عقوبات رادعة في كل نظام على حدة لمراقبة كل تلك الأعمال ومع ذلك فإننا نرى أنه يجوز لكل ذي صفة بأن له الحق في الطعن لأي من العمليات التي تقوم بها البنوك وهي ليست مرخصة بها إستناداً لما تم ذكره من مخالفات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.