أشاد المحامي سلطان آل زاحم رئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة بقرار هيئة حقوق الإنسان المتضمن تصنيف قضايا عضل البنات من ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص ، والمساءلة الجنائية لأصحاب الولاية على الفتيات واتهامهم جنائيا فيما لو ثبت ، معتبراً هذا القرار " شجاعة تحتسب " للهيئة نظراً لخطورة الجريمة وتفسير التعامل معها ، ويرصد ضد الأولياء هذا الاتهام - باعتباره حقا جنائيا عاما - تتصدى له الدولة لتمنع تفشيه بين أفراد المجتمع، خوفا من انتشاره، وما يترتب عليه مساءلة جنائية بعقوبات قاسية تصل بالسجن حتى 15 سنة وغرامة مليون ريال. وأوضح آل زاحم أن هذا القرار يدخل ضمن صلاحيات الهيئة ونظامها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207) وتاريخ 8 / 8 / 1426 ها بمادته الأولى ( ... وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ) . وبما أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص قد توج بالموافقة السامية رقم ( م / 40 ) وتاريخ 21 / 7 / 1430 ه، وجرى التعميم عليه من وزير العدل برقم 13 / ت / 3733 وتاريخ 25 / 8 / 1430 ها، قد أورد 17 مادة، فللهيئة الحق بموجب نظامها بفقرته الأولى من المادة الخامسة التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة السارية، "وبالمقابل" الكشف عن التجاوزات النظامية والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.اتفقت فيها مواد التجريم على تصرفات أولياء المعضولات تكييفا صريحا. وأشار آل زاحم إلى أن نصوص مواد النظام تطابقت مع تكييف عضل الفتيات، لأن وصف إساءة استغلال الأشخاص بإكراههم أو خداعهم ( بالاستخدام أو الإيواء أو الإلحاق أو النقل أو الاستقبال ) ضابطا أصيلاً لوقوع الجريمة وتحقيق أهدافها، فعضل الولي بزواج الأيامى لم يخرج تصرفه غالبا عن هذه الأوصاف المجرمة، فبالتالي يتوجه الاتهام ضده ويستحق العقوبة المقررة. ومن ناحية أخرى فإن للهيئة - بموجب مادتها الخامسة وفقرتها 14 نصت على ( الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ).