أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    «أسعار شحن الغاز المسال».. لأعلى مستوى مع شحّ الناقلات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود «هدف»    الذكاء الاصطناعي يقود ثورة التعليم    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تداول يعوض خسائر أسبوع    وقف النار «ساري المفعول»    لغة الحوار    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    مدرب الوداد يتعرض لحادث سير    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447ه    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    البرتغالي"أرماندو إيفانجيليستا" مدرباً لضمك    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    امتدادا لإستراتيجيته التمويلية المرنة.. صندوق الاستثمارات يؤسس برنامجه للأوراق التجارية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    المملكة تنضم إلى توصية منظمة "OECD".. السعودية رائد عالمي في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال الأهلية وتقييدها نظاماً بسن الرشد
نشر في الرياض يوم 21 - 01 - 2011

تناولت صحفنا مؤخراً ما استعرضه مجلس الشورى الموقر حول مسألة ( تحديد سن الرشد ) وذلك على هامش نقاشه لمشروع نظام حماية الطفولة في ضوء الملاحظات والتوصيات المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس على مشروع نظام حماية الطفل .
لا يخفى جمالية النقاش الشرعي القانوني القاصد لوجهة إيجاد النص النظامي المحكم الحاسم للاجتهاد، وخاصة في مثل هذه المسألة المهمة، التي أبحر المجلس بمراكب نقاشه متعمقاُ لزاماً في تعريف الفقهاء رحمهم الله لسن البلوغ، و ما يتبع ذلك من أحكام فقهية تتعلق بأهلية الشخص وقبول تعامله مع الآخرين من عدمه، وزوال الولاية عنه، واكتسابه الأهلية الكاملة بشقيها ( أداءاً و وجوب ). والتي يرى فقهاء القانون أنها ركني الشخصية المكتملة، فأهلية الوجوب تثبت للشخص منذ ولادته إلى وفاته، ويكتسب بموجبها الحقوق، كما انها تمتد استثناء لما قبل الولادة في حالة إرث الجنين . وأما أهلية الأداء وهي صلاحيّة الإنسان لصدور الفعل منه على وجهٍ يعتد به شرعاً و نظاماً. ومناط هذا النوع من الأهلية هو توافر الإرادة لدى الشخص لتفهم ماهية التصرفات التي يقوم بها وما يترتب عليها من نتائج، وهو ما يتطلب كمال الإدراك و التمييز لدى الشخص، إلا أن هذا النوع من الأهلية لا يثبت لدى جميع الناس بمجرد البلوغ؛ وذلك بسبب تفاوت الإدراك والنضج لدى الأشخاص، ولذلك صار لزاماً تحديد وصف معين و عمر محدد يعتبر فيه الشخص كامل الأهلية ( أداءاً و وجوباً ) وهو سن الرشد و الذي يعرف بأنه العمر الذي يكون فيه حسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالاً حسناً. وقد يأتي الرشد مع البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلاً أو كثيراً، وأؤيد رأي من قال: إن ارتباط الرشد بالبلوغ غير متصور، لكونه جانب متعلق بتربية الشخص ونموه العقلي وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتها، فسن الخامسة عشرة، لا يمكن أن نجعله سن الرشد وكمال الأهلية في هذا الزمن، و يقرر أنه سن بلوغ الشخص و كمال التكليف، لكن يظل في جانب المعاملات مرتبطاً برقابة وليه، مع إعمال معيار النفع و الضرر في جانبه.
إن اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها المملكة بموجب الأمر السامي رقم م/7 وتاريخ 16/4/1416ه قد أوضحت في ( المادة الأولى ) أن الطفل كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة، أو بحسب النظام المطبق عليه، و نجد كثير من النصوص النظامية المتفرقة عبر الأنظمة في المملكة التي تعضد الأخذ بهذا السنو اعتباره هو السن الذي يكون الشخص فيه مكتمل الأهلية المدنية والجنائية. فنجد أن الفقرة (ج) المادة( الأولى ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية عرفت سن الرشد بأنه تمام ثماني عشرة سنة، ما أشارت له لائحة تعليمات الأحداث من تعريف الحدث بأنه الذي لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاماً.
و بتحديد مجلس الشورى لسن الرشد وجعله ثماني عشرة سنة هجرية، خلال إقراره لنظام حماية الطفل في جلسته يوم الأثنين الماضي الموافق 13صفر1432ه ، نكون بذلك في طريقنا نحو إرساء مراكب النقاش في المملكة حول هذه الجزئية القانونية المهمة، التي نجد أن كثيراً من القوانين المدنية العالمية قد حددتها بنصوص نظامية مقرونة بوصف اكتمال الأهلية إلى جانب تحديد سن الرشد، فعلى سبيل المثال نجد القانون المدني المصري نص في مادته (44) على ( أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ). وبرأيي ما أحوجنا لتضمين وصف كمال الأهلية المدنية والجنائية في النص المحدد لسن الرشد الذي سيتضمنه نظام حماية الطفل، ليكون النص القانوني حاسماً للاجتهادات في هذا الموضوع.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.