أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    العالم يتحد في يوم الأرض 2026    استقرار أسعار الذهب    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال الأهلية وتقييدها نظاماً بسن الرشد
نشر في الرياض يوم 21 - 01 - 2011

تناولت صحفنا مؤخراً ما استعرضه مجلس الشورى الموقر حول مسألة ( تحديد سن الرشد ) وذلك على هامش نقاشه لمشروع نظام حماية الطفولة في ضوء الملاحظات والتوصيات المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس على مشروع نظام حماية الطفل .
لا يخفى جمالية النقاش الشرعي القانوني القاصد لوجهة إيجاد النص النظامي المحكم الحاسم للاجتهاد، وخاصة في مثل هذه المسألة المهمة، التي أبحر المجلس بمراكب نقاشه متعمقاُ لزاماً في تعريف الفقهاء رحمهم الله لسن البلوغ، و ما يتبع ذلك من أحكام فقهية تتعلق بأهلية الشخص وقبول تعامله مع الآخرين من عدمه، وزوال الولاية عنه، واكتسابه الأهلية الكاملة بشقيها ( أداءاً و وجوب ). والتي يرى فقهاء القانون أنها ركني الشخصية المكتملة، فأهلية الوجوب تثبت للشخص منذ ولادته إلى وفاته، ويكتسب بموجبها الحقوق، كما انها تمتد استثناء لما قبل الولادة في حالة إرث الجنين . وأما أهلية الأداء وهي صلاحيّة الإنسان لصدور الفعل منه على وجهٍ يعتد به شرعاً و نظاماً. ومناط هذا النوع من الأهلية هو توافر الإرادة لدى الشخص لتفهم ماهية التصرفات التي يقوم بها وما يترتب عليها من نتائج، وهو ما يتطلب كمال الإدراك و التمييز لدى الشخص، إلا أن هذا النوع من الأهلية لا يثبت لدى جميع الناس بمجرد البلوغ؛ وذلك بسبب تفاوت الإدراك والنضج لدى الأشخاص، ولذلك صار لزاماً تحديد وصف معين و عمر محدد يعتبر فيه الشخص كامل الأهلية ( أداءاً و وجوباً ) وهو سن الرشد و الذي يعرف بأنه العمر الذي يكون فيه حسن التصرف في المال، والقدرة على استثماره واستغلاله استغلالاً حسناً. وقد يأتي الرشد مع البلوغ، وقد يتأخر عنه قليلاً أو كثيراً، وأؤيد رأي من قال: إن ارتباط الرشد بالبلوغ غير متصور، لكونه جانب متعلق بتربية الشخص ونموه العقلي وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتها، فسن الخامسة عشرة، لا يمكن أن نجعله سن الرشد وكمال الأهلية في هذا الزمن، و يقرر أنه سن بلوغ الشخص و كمال التكليف، لكن يظل في جانب المعاملات مرتبطاً برقابة وليه، مع إعمال معيار النفع و الضرر في جانبه.
إن اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها المملكة بموجب الأمر السامي رقم م/7 وتاريخ 16/4/1416ه قد أوضحت في ( المادة الأولى ) أن الطفل كل إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة، أو بحسب النظام المطبق عليه، و نجد كثير من النصوص النظامية المتفرقة عبر الأنظمة في المملكة التي تعضد الأخذ بهذا السنو اعتباره هو السن الذي يكون الشخص فيه مكتمل الأهلية المدنية والجنائية. فنجد أن الفقرة (ج) المادة( الأولى ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية عرفت سن الرشد بأنه تمام ثماني عشرة سنة، ما أشارت له لائحة تعليمات الأحداث من تعريف الحدث بأنه الذي لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاماً.
و بتحديد مجلس الشورى لسن الرشد وجعله ثماني عشرة سنة هجرية، خلال إقراره لنظام حماية الطفل في جلسته يوم الأثنين الماضي الموافق 13صفر1432ه ، نكون بذلك في طريقنا نحو إرساء مراكب النقاش في المملكة حول هذه الجزئية القانونية المهمة، التي نجد أن كثيراً من القوانين المدنية العالمية قد حددتها بنصوص نظامية مقرونة بوصف اكتمال الأهلية إلى جانب تحديد سن الرشد، فعلى سبيل المثال نجد القانون المدني المصري نص في مادته (44) على ( أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ). وبرأيي ما أحوجنا لتضمين وصف كمال الأهلية المدنية والجنائية في النص المحدد لسن الرشد الذي سيتضمنه نظام حماية الطفل، ليكون النص القانوني حاسماً للاجتهادات في هذا الموضوع.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.