نعم ممكن    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    محمد بن عبدالعزيز يدشن «قافلة التنمية الرقمية» بمحافظات جازان    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    «الصناعة» تكرم المبتكرين    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    عملية جراحية ناجحة للرويس    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 عضوًا في الشورى يتقدمون باعتراض على تحديد سن الطفولة ب 18 عامًا
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى ل"المدينة" عن وجود عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن 15 عضوا غير راضين عن ما أقره المجلس في جلسة أمس الأول بشأن تحديد سن الطفولة ب 18 عاما . وأشارت المصادر الى أن هؤلاء الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول القرار الذي أقرته الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة . وأكدت انه يحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة حسب أنظمة ولوائح مجلس الشورى . يطالب الأعضاء المعترضون بأن يكون سن الطفولة هو 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم.
وفي سياق الموضوع أخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب في عرضها السابق على المجلس بتعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه) موافقة للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.
وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت اللجنة أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسنّ الرشد القانوني في هذا التعريف سن الرشد عند الفقهاء الشرعية فإن سنّ الرشد القانوني يسمح للشخص في حال بلوغه بما لا يسمح له قبله،كالسماح للشخص إذا بلغ سنّ الرشد القانون في كثير من الدول بالزواج وتعاطي مالا يمكنه تناوله قبل ذلك كالدخان وغيره والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالاصوات .
كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانوني يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله.
وأما سنّ الرشد عند الفقهاء فيعني حسن التصرّف في المال وعليه فإن سنّ الرشد القانوني يقترب في مفهومه العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لايجوز فإن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغاً عاقلاً أصبح مكلفاً شرعاً مسؤولاً عن تصرفاته ويتحمّل مسؤوليته الجنائية.
ولما كانت كثير من المداخلات تنحو منحى التحديد للسن الذي تنتهي إليه الطفولة والذي يفرق فيه بين الصغير الكبير، رأت اللجنة بعد الرجوع إلى النظام الاساسي للحكم في مادته الأولى من أن دين الدولة الإسلام(دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)،وفي مادته التاسعة (الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الامر واحترام النظام وتنفيذه) .
وبعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل رأت اللجنة أن يكون التعريف (كل إنسان لم يتجاوز الخامسة عشرة) وذلك لما يلي: ليكون التعريف متوافقاً مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ هو سن الخامسة عشرة،ليكون التعريف متوافقاً مع مواد النظام الأخرى الواردة فيه تلافياً للتناقض حيث ورد في المادة التاسعة (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة).
وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/51 وتاريخ 23/8/1426ه في المادة 162 (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح بتواجده في أماكن العمل)،ليكون التعريف متوافقاً مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه (يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به)،ليكون متوافقاً مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون في من يؤنس رشده عند بلوغه الخامسة عشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.