وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    ارتفاع الأسهم الأوروبية بدفعة من اتفاق التجارة بين أمريكا واليابان    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 عضوًا في الشورى يتقدمون باعتراض على تحديد سن الطفولة ب 18 عامًا
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى ل"المدينة" عن وجود عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن 15 عضوا غير راضين عن ما أقره المجلس في جلسة أمس الأول بشأن تحديد سن الطفولة ب 18 عاما . وأشارت المصادر الى أن هؤلاء الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول القرار الذي أقرته الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة . وأكدت انه يحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة حسب أنظمة ولوائح مجلس الشورى . يطالب الأعضاء المعترضون بأن يكون سن الطفولة هو 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم.
وفي سياق الموضوع أخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب في عرضها السابق على المجلس بتعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه) موافقة للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.
وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت اللجنة أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسنّ الرشد القانوني في هذا التعريف سن الرشد عند الفقهاء الشرعية فإن سنّ الرشد القانوني يسمح للشخص في حال بلوغه بما لا يسمح له قبله،كالسماح للشخص إذا بلغ سنّ الرشد القانون في كثير من الدول بالزواج وتعاطي مالا يمكنه تناوله قبل ذلك كالدخان وغيره والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالاصوات .
كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانوني يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله.
وأما سنّ الرشد عند الفقهاء فيعني حسن التصرّف في المال وعليه فإن سنّ الرشد القانوني يقترب في مفهومه العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لايجوز فإن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغاً عاقلاً أصبح مكلفاً شرعاً مسؤولاً عن تصرفاته ويتحمّل مسؤوليته الجنائية.
ولما كانت كثير من المداخلات تنحو منحى التحديد للسن الذي تنتهي إليه الطفولة والذي يفرق فيه بين الصغير الكبير، رأت اللجنة بعد الرجوع إلى النظام الاساسي للحكم في مادته الأولى من أن دين الدولة الإسلام(دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)،وفي مادته التاسعة (الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الامر واحترام النظام وتنفيذه) .
وبعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل رأت اللجنة أن يكون التعريف (كل إنسان لم يتجاوز الخامسة عشرة) وذلك لما يلي: ليكون التعريف متوافقاً مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ هو سن الخامسة عشرة،ليكون التعريف متوافقاً مع مواد النظام الأخرى الواردة فيه تلافياً للتناقض حيث ورد في المادة التاسعة (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة).
وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/51 وتاريخ 23/8/1426ه في المادة 162 (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح بتواجده في أماكن العمل)،ليكون التعريف متوافقاً مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه (يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به)،ليكون متوافقاً مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون في من يؤنس رشده عند بلوغه الخامسة عشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.