فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 عضوًا في الشورى يتقدمون باعتراض على تحديد سن الطفولة ب 18 عامًا
نشر في المدينة يوم 19 - 01 - 2011

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى ل"المدينة" عن وجود عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن 15 عضوا غير راضين عن ما أقره المجلس في جلسة أمس الأول بشأن تحديد سن الطفولة ب 18 عاما . وأشارت المصادر الى أن هؤلاء الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول القرار الذي أقرته الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة . وأكدت انه يحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة حسب أنظمة ولوائح مجلس الشورى . يطالب الأعضاء المعترضون بأن يكون سن الطفولة هو 15 عاما كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم.
وفي سياق الموضوع أخذت لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب في عرضها السابق على المجلس بتعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل وهو (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه) موافقة للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.
وبعد الاستماع لمداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت اللجنة أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد فإن سن الرشد القانوني قد يكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسنّ الرشد القانوني في هذا التعريف سن الرشد عند الفقهاء الشرعية فإن سنّ الرشد القانوني يسمح للشخص في حال بلوغه بما لا يسمح له قبله،كالسماح للشخص إذا بلغ سنّ الرشد القانون في كثير من الدول بالزواج وتعاطي مالا يمكنه تناوله قبل ذلك كالدخان وغيره والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بالاصوات .
كما أن الشخص إذا بلغ سن الرشد القانوني يعاقب في حال مخالفته للنظام بعقوبات لم يكن ليعاقب عليها قبله.
وأما سنّ الرشد عند الفقهاء فيعني حسن التصرّف في المال وعليه فإن سنّ الرشد القانوني يقترب في مفهومه العام من مفهوم الأهلية (أهلية الأداء) أو التكليف مع الفرق في ما يجوز فعله وما لايجوز فإن الإنسان في الإسلام إذا كان بالغاً عاقلاً أصبح مكلفاً شرعاً مسؤولاً عن تصرفاته ويتحمّل مسؤوليته الجنائية.
ولما كانت كثير من المداخلات تنحو منحى التحديد للسن الذي تنتهي إليه الطفولة والذي يفرق فيه بين الصغير الكبير، رأت اللجنة بعد الرجوع إلى النظام الاساسي للحكم في مادته الأولى من أن دين الدولة الإسلام(دستورها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم)،وفي مادته التاسعة (الأسرة هي نواة المجتمع السعودي ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولولي الامر واحترام النظام وتنفيذه) .
وبعد الرجوع للمصادر الشرعية المختلفة في تحديد سن الطفل رأت اللجنة أن يكون التعريف (كل إنسان لم يتجاوز الخامسة عشرة) وذلك لما يلي: ليكون التعريف متوافقاً مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في سن التكليف لمن لم تظهر عليه علامات البلوغ هو سن الخامسة عشرة،ليكون التعريف متوافقاً مع مواد النظام الأخرى الواردة فيه تلافياً للتناقض حيث ورد في المادة التاسعة (يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة).
وقد جاء في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/51 وتاريخ 23/8/1426ه في المادة 162 (لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح بتواجده في أماكن العمل)،ليكون التعريف متوافقاً مع ما جاء في نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407ه (يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين مراجعة دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة خاصة به)،ليكون متوافقاً مع المعمول به في المحاكم من أن القضاة ينظرون في من يؤنس رشده عند بلوغه الخامسة عشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.