6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    "إثراء" يشارك بالنسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار الثقافي كشريك إستراتيجي    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    القبض على 3 مصريات في رابغ لترويجهن «الشبو»    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    الفضاء مداك حينما يتسع المدار    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    المعلم أولًا..    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس في نظام المرور ما ينص إلى مضاعفة الغرامات
رداً على ما نشر عن مضاعفة الغرامات المرورية
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2010

أطعلت على ما نشر في صحيفتكم الموقرة في الخامس من شهر ربيع الآخر عام 1431ه تحت عنوان (قانوني: المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم المتضمن أن الأستاذ مفلح المطلق المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أكد أن المادة (73) من نظام المرور التي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة للنظام الأساسي للحكم، وأن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيراً من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، وأن من يتأخرون في سداد الغرامة غالباً هم الفقراء والمعسرون ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعتها، وأنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول».
ومع بالغ احترامي ل «الرياض» إلا أن ما تم نشره تضمن مغالطات كبيرة لا يمكن قبولها من (قانوني) اجتهد كثيراً ولم يحالفه التوفيق في فهم مادة واضحة فارتكب خطأ فادحاً حيث ذكر صراحة أن المادة الثالثة والسبعين تنص على مضاعفة الغرامات وهذا غير صحيح إطلاقاً فالمادة نصت على أن «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدني للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحريم المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».
ويتبين للشخص العادي وليس القانوني أن هذه المادة لم تنص على مضاعفة الغرامات وليس فيها أي إشارة إلى مضاعفة الغرامة كما ذكر المذكور فالنظام حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة المالية لكل مخالفة مرورية وحين يتم رصد المخالفة تتم مطالبة المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثين يوماً تتم مطالبته بالحد الأعلى للغرامة المحددة في النظام ولا تتم مضاعفتها كما زعم المذكور، وكمثال على ذلك فغرامة تجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير حدها الأدنى خمسمائة ريال وحدها الأعلى تسعمائة ريال وهناك مخالفات الحد الأدنى لغراماتها مائة ريال والحد الأعلى مائة وخمسون ريالاً.
أما الفقرة المؤثرة المبكية التي أوردها في تعليقه حين ذكر (أنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله) فهي تأكيد على عدم قدرته على فهم واستيعاب المادة الثالثة والسبعين التي أورد نصها في اعتراضه على النظام معتقداً أنها تقضي باستمرار مضاعفة الغرامة للمتأخرين عن السداد عدة مراة حتى يتم سجنهم ويموتون كمداً ويتركون ذرية ضعافاً بينما تقضي المادة المشار إليها بالزام المخالف الذي يتأخر عن دفع الحد الأدني للغرامة خلال ثلاثين يوماً بدفع الحد الأعلى للغرامة ولا تتم زيادتها مرة أخرى حتى لو تأخر عن السداد عدة سنوات.
وأخيراً أؤكد أن (المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري الذي يفترض فيه الدقة والقدرة على الاستيعاب لم يفهم مادة صريحة واضحة لا يحتاج فهمها إلى أي خلفية قانونية وتضمن تعليقه عليها مغالطات غير مقبوله فليس في النظام ما ينص على مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين.
وليس في النظام ما ينص على الاستمرار في مضاعفة الغرامة المالية عدة مرات حتى يتم سجنهم ويموتوا كمداً وتتشر أسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.