سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس في نظام المرور ما ينص إلى مضاعفة الغرامات
رداً على ما نشر عن مضاعفة الغرامات المرورية
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2010

أطعلت على ما نشر في صحيفتكم الموقرة في الخامس من شهر ربيع الآخر عام 1431ه تحت عنوان (قانوني: المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم المتضمن أن الأستاذ مفلح المطلق المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أكد أن المادة (73) من نظام المرور التي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة للنظام الأساسي للحكم، وأن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيراً من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، وأن من يتأخرون في سداد الغرامة غالباً هم الفقراء والمعسرون ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعتها، وأنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول».
ومع بالغ احترامي ل «الرياض» إلا أن ما تم نشره تضمن مغالطات كبيرة لا يمكن قبولها من (قانوني) اجتهد كثيراً ولم يحالفه التوفيق في فهم مادة واضحة فارتكب خطأ فادحاً حيث ذكر صراحة أن المادة الثالثة والسبعين تنص على مضاعفة الغرامات وهذا غير صحيح إطلاقاً فالمادة نصت على أن «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدني للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحريم المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».
ويتبين للشخص العادي وليس القانوني أن هذه المادة لم تنص على مضاعفة الغرامات وليس فيها أي إشارة إلى مضاعفة الغرامة كما ذكر المذكور فالنظام حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة المالية لكل مخالفة مرورية وحين يتم رصد المخالفة تتم مطالبة المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثين يوماً تتم مطالبته بالحد الأعلى للغرامة المحددة في النظام ولا تتم مضاعفتها كما زعم المذكور، وكمثال على ذلك فغرامة تجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير حدها الأدنى خمسمائة ريال وحدها الأعلى تسعمائة ريال وهناك مخالفات الحد الأدنى لغراماتها مائة ريال والحد الأعلى مائة وخمسون ريالاً.
أما الفقرة المؤثرة المبكية التي أوردها في تعليقه حين ذكر (أنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله) فهي تأكيد على عدم قدرته على فهم واستيعاب المادة الثالثة والسبعين التي أورد نصها في اعتراضه على النظام معتقداً أنها تقضي باستمرار مضاعفة الغرامة للمتأخرين عن السداد عدة مراة حتى يتم سجنهم ويموتون كمداً ويتركون ذرية ضعافاً بينما تقضي المادة المشار إليها بالزام المخالف الذي يتأخر عن دفع الحد الأدني للغرامة خلال ثلاثين يوماً بدفع الحد الأعلى للغرامة ولا تتم زيادتها مرة أخرى حتى لو تأخر عن السداد عدة سنوات.
وأخيراً أؤكد أن (المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري الذي يفترض فيه الدقة والقدرة على الاستيعاب لم يفهم مادة صريحة واضحة لا يحتاج فهمها إلى أي خلفية قانونية وتضمن تعليقه عليها مغالطات غير مقبوله فليس في النظام ما ينص على مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين.
وليس في النظام ما ينص على الاستمرار في مضاعفة الغرامة المالية عدة مرات حتى يتم سجنهم ويموتوا كمداً وتتشر أسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.