الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    الغرب يدفع نحو تفتيش عاجل.. إيران تمتنع عن استئناف المحادثات النووية    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز تشارك في تنظيم المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بجدة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    المملكة ترحب باتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو و«حركة 23 مارس»    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    %70 من الشركات اللوجستية تعرضت لهجمات إلكترونية    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    رينارد يريح الصقور    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ليس في نظام المرور ما ينص إلى مضاعفة الغرامات
رداً على ما نشر عن مضاعفة الغرامات المرورية
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2010

أطعلت على ما نشر في صحيفتكم الموقرة في الخامس من شهر ربيع الآخر عام 1431ه تحت عنوان (قانوني: المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم المتضمن أن الأستاذ مفلح المطلق المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أكد أن المادة (73) من نظام المرور التي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة للنظام الأساسي للحكم، وأن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيراً من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، وأن من يتأخرون في سداد الغرامة غالباً هم الفقراء والمعسرون ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعتها، وأنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول».
ومع بالغ احترامي ل «الرياض» إلا أن ما تم نشره تضمن مغالطات كبيرة لا يمكن قبولها من (قانوني) اجتهد كثيراً ولم يحالفه التوفيق في فهم مادة واضحة فارتكب خطأ فادحاً حيث ذكر صراحة أن المادة الثالثة والسبعين تنص على مضاعفة الغرامات وهذا غير صحيح إطلاقاً فالمادة نصت على أن «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدني للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحريم المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».
ويتبين للشخص العادي وليس القانوني أن هذه المادة لم تنص على مضاعفة الغرامات وليس فيها أي إشارة إلى مضاعفة الغرامة كما ذكر المذكور فالنظام حدد الحد الأدنى والحد الأعلى للغرامة المالية لكل مخالفة مرورية وحين يتم رصد المخالفة تتم مطالبة المخالف بدفع الحد الأدنى للغرامة وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثين يوماً تتم مطالبته بالحد الأعلى للغرامة المحددة في النظام ولا تتم مضاعفتها كما زعم المذكور، وكمثال على ذلك فغرامة تجاوز الإشارة الحمراء وعكس اتجاه السير حدها الأدنى خمسمائة ريال وحدها الأعلى تسعمائة ريال وهناك مخالفات الحد الأدنى لغراماتها مائة ريال والحد الأعلى مائة وخمسون ريالاً.
أما الفقرة المؤثرة المبكية التي أوردها في تعليقه حين ذكر (أنه عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله) فهي تأكيد على عدم قدرته على فهم واستيعاب المادة الثالثة والسبعين التي أورد نصها في اعتراضه على النظام معتقداً أنها تقضي باستمرار مضاعفة الغرامة للمتأخرين عن السداد عدة مراة حتى يتم سجنهم ويموتون كمداً ويتركون ذرية ضعافاً بينما تقضي المادة المشار إليها بالزام المخالف الذي يتأخر عن دفع الحد الأدني للغرامة خلال ثلاثين يوماً بدفع الحد الأعلى للغرامة ولا تتم زيادتها مرة أخرى حتى لو تأخر عن السداد عدة سنوات.
وأخيراً أؤكد أن (المستشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري الذي يفترض فيه الدقة والقدرة على الاستيعاب لم يفهم مادة صريحة واضحة لا يحتاج فهمها إلى أي خلفية قانونية وتضمن تعليقه عليها مغالطات غير مقبوله فليس في النظام ما ينص على مضاعفة الغرامات المالية على المخالفين.
وليس في النظام ما ينص على الاستمرار في مضاعفة الغرامة المالية عدة مرات حتى يتم سجنهم ويموتوا كمداً وتتشر أسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.