«الثقافة» و«السياحة» توقّعان اتفاقية تعاون لإدراج المحتوى الثقافي في عددٍ من الفنادق بالمملكة    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    ترقب عالمي لقبول حماس للهدنة    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    إخلاء منازل حول مستشفى الشفاء.. تصاعد القصف الإسرائيلي على غزة    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    المعلم أولًا..    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني: المادة 73 من نظام المرور وما تحتويه من مضاعفة الغرامات المالية ينطوي على مخالفة للنظام الأساسي للحكم
مطالباً بعدم عرض آراء العلماء الخلافية في وسائل الإعلام
نشر في الرياض يوم 21 - 03 - 2010

أكد خبير قانوني أن المادة (73) من نظام المرور والتي تنص على مضاعفة الغرامات المالية انطوت على مخالفة ضمنية لأحكام نصوص مواد النظام الأساسي للحكم ولاسيما المواد (7 ،8 ، 23، 26) منه، مطالبا بإحالة موضوع الغرامة على المخالفات المرورية لهيئة كبار العلماء لإبداء الرأي الشرعي حيالها، ولكي يصار إلى الالتزام بما يصدر من الهيئة من رأي موحد ويكون ملزماً لكل الناس العامة والخاصة على حدٍ سواء، وإلى مجلس الشورى لدراستها – بحكم الاختصاص - من ناحية نظاميتها، ومدى موافقتها للنظام الأساسي للحكم من عدمه.
وأوضح مفلح بن عبدالله المطلق المسشار الشرعي والقانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل في مجال التحكيم التجاري والإداري أن الخلاف الفقهي بين العلماء حيال هذه القضية أحدث كثيرا من التساؤلات فيما يتعلق بالحكم الشرعي للإجراء الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور بمضاعفة الغرامة على المخالفات المرورية، والذي استند إلى معلومات متواترة ومختلفة بنى عليها العلماء فتاويهم، مشيرا إلى أن المستند الذي تستند عليه الإدارة العامة للمرور هو نص المادة(73) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه‍، والتي نصت على "تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها".
وقال المطلق ان من يتأخرون في سداد الغرامة غالبا هم الفقراء والمعسرين ؛ومثل هؤلاء أولى بالعفو والفضل من تغليظ العقوبة بمضاعفتها، أو تبديلها بعقوبة أقسى وأشد تنكيلاً، مضيفا :"أفهم أيضا من خلال قراءاتي في مجال العقوبة التعزيرية – وبالمال بوجه خاص- أنها لا ينبغي أن تصل العقوبة التعزيرية – كماً وكيفاً- إلى مثل العقوبة الحدية المتفقة معها في الجنس، هذا القول أعدل الأقوال في أكثر التعزير".
وأبان المطلق أن أجناس التعزير تختلف حسب الجرم؛ فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، ومنه ما يكون بالحبس أو بالتغريب والنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب، إضافة للتعزير المالي الذي يقره ولي الأمر، مؤكدا أن تطبيق هذه العقوبات ينبغي أن يكون من منطلقات أهداف العقوبات الشرعية في الإسلام على العموم؛ الردع والزجر والعدالة، لا أن تتحول إلى نوع من الانتقام والتعجيز حسب الأدلة والنصوص الشرعية.
وأوضح المطلق الجدلية في قضية مضاعفة الغرامات المالية بقوله "عندما يعجز المخالف عن السداد تتضاعف العقوبة، وكلما عجز عن الأداء في الأجل المضروب له، تضاعف له الغرم من جديد، حتى يعجز تماماً، فيسجن أو يموت كمداً، ويترك ذرية ضعافاً، أو أسرة يكون أفرادها عرضة للتشرد والضياع أو الانحراف والسخط على المجتمع كله، وأصل ذلك الوبال عقوبة على مخالفة مرورية لا حول لهم فيها ولا طول".
وطالب المستشار المطلق بالتدرج في تطبيق العقوبة مع التدرج بعقوبة التأخير، بمراعاة الفرق بين مطل الغني وفقر المعسر، موضحا أن التشريعات الوضعية القانونية أقرت ما يعرف بالأعذار القانونية للإعفاء الوجوبي من العقاب على الرغم من ثبوت المسئولية الجنائية، كما عرفت أعذاراً أخرى للتخفيف الوجوبي، مضيفا "إذا كان الأمر كذلك فحري بالأنظمة المتبعة في المملكة أن تراعي تخفيف العقوبة أو حتى إلغاءها نهائياً بالنظر إلى ظروف من تقررت عليه الغرامة أو العقوبة المالية، إن العقوبة وفق المنظور الحديث في سياسة التجريم والعقاب؛ يجب أن تشتمل على عدة خصائص تحقق الغرض من فرضها، ومن ذلك، شخصية العقوبة, قانونية ومشروعية العقوبة، مساواة العقوبة، عدالة العقوبة".
وقال المطلق ان العقوبة قائمة على مبدأ المساواة بين الناس – تأصيلاً وتطبيقاً – كأساس، بيد أن هذا المبدأ كثيراً ما يتحايل عليه البعض، وعلى فرض أنه موضع احترام إلا أنه لا يتحقق في العقوبة المالية؛ حيث لا يتأثر بها إلا الفقير المعدم، أما الموسر فلن يلحقه كبير أذى، موضحا ان الفقير إذا عجز عن الدفع – وهو المنتظر من حاله – فإما أن يحبس وحبسه غير جائز بسبب فقره، وإما أن تفرض عليه عقوبة أخرى، ولا شك أن العقوبة المالية أخف بكثير من العقوبات الأخرى فتنتفي المساواة بينه وبين الغني، أو على أقل تقدير تكون زاجرة في حق نفر من الناس دون سواهم، أو يمكن القول بأن الجناية أو المخالفة التي تستلزم دفع الغرامة تصبح ذات أثرين مختلفين في المجتمع في وقت واحد، وهذه النتيجة المزدوجة تهدد المجتمع وتُعدُُ من مظاهر التناقض والاضطراب فيه.
واقترح المطلق عدم عرض آراء العلماء الخلافية في وسائل الاعلام، وإنما يتعين حصرها داخل إطار المؤسسة الدينية الرسمية، وذلك حفاظاً على مكانة المؤسسة الدينية كمرجعية رسمية للدولة وللعامة في كل ما يتعلق بأمور الشرع، ومنعاً من حدوث البلبلة جراء تعارض الفتاوى، ولكي لا يسار إلى قيام مناصرين لرأي دون رأي، معتبرا أن الأمر بوضعه الحالي يسبب الكثير من الإضرابات والانقسام والفتن، مضيفا "أن المادة(45) من النظام الأساسي للحكم قد اعتبرت أن مصدر الإفتاء في المملكة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينت المادة ترتيب هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها، وأن المادة (39) من ذات النظام قد نصت على التزام وسائل الإعلام والنشر بدعم وحدة الأمة، وحظرت عليها نشر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.