ارتفاع أسعار النفط بنحو 2%    شتاء الطائف جاذب للمعتمرين    12.6 مليون زائر يعززون نمو قطاع الترفيه    الأمم المتحدة تحذّر: الوقت ينفد أمام أطفال السودان    فانس: إذا أراد الشعب الإيراني إسقاط النظام فهذا شأنه    بيروت ودمشق تبحثان تنظيم دخول الشاحنات إلى سورية    النصر يتجاوز أركاداغ بهدف الحمدان    القبض على مروجي إمفيتامين    تحت شعار "الإعلام وأثره في بناء القيم" بارق تشهد انطلاق ملتقاها الإعلامي الأول    أمير منطقة جازان يرعى محاضرة "الإمام" احتفاءً بيوم التأسيس    تطوير تعليم الموهوبين    نائب أمير الرياض يقف ميدانيًا على جاهزية موقع الاحتفاء بيوم التأسيس    متحف السيرة.. رحلة إثرائية    السواحه: بدعم وتمكين ولي العهد المملكة تعزز موقعها العالمي في الذكاء الاصطناعي    فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا    الجهاز الفني المساعد للأخضر يجتمع مع لاعبي نادي الهلال    النصر يحسم مواجهة أركاداغ ويقرب من ربع نهائي أبطال آسيا 2    ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية في العُلا    تجمع تبوك الصحي يحصد جائزة "الرعاية العاجلة" في ملتقى الرعاية الصحية السعودي 2026    تكثيف الرقابة لرصد تسربات المياه    27 جمعية صحية تنافس تجمع جازان    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل العضو المنتدب لشركة تبوك للتنمية الزراعية    "جمعية الدعوة بتيماء تقيم برنامجاً مخصص للجاليات بمحافظة تيماء"    ملتقى للإعلام بمحافظة بارق    أمير منطقة جازان يستقبل المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة بهيئة تطوير الدرعية    اختيار عام 2029 عاما ثقافيا سعوديا بريطانيا    رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد جمعية البر الخيرية ويطّلع على تنظيم "السوق الشعبي"    أمير جازان يستقبل مفوض الإفتاء لمنطقتي جازان وعسير    أمير منطقة جازان يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة    الباحة: ضبط 3 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الثقافة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة داخل محمية شرعان والبلدة القديمة في العلا    مبادرات واتفاقيات في ملتقى 32 جمعية تعليمية بمكة    أمير المنطقة الشرقية يرعى تدشين مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن الكريم ويستقبل نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    وزير الرياضة يصطحب ولي عهد بريطانيا في جولة على مشروع المسار الرياضي    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    البيان الختامي لمؤتمر العُلا: تمكين الاستثمارات ونمو الأسواق الناشئة    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أقر لجنة متابعة حظر مادة الأسبستوس.. مجلس الوزراء: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز «الخط العربي»    سقف الطموح والأمنيات    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    ضمن جهودها الاستباقية.. الغذاء والدواء: منع دخول 1,671 طناً من المنتجات الملوثة    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين «العقوبات التعزيرية» يقلل التناقض في أحكام القضاة
تعجل في إنجاز القضايا وتحد من «الدعاوى الكيدية» أمام المحاكم
نشر في الرياض يوم 24 - 03 - 2009

استجد في واقعنا المعاصر قضايا ونزاعات متعددة، ومتفاوتة، من حيث وسائلها وأماكنها وظروفها، مما تطلب معها اجتهاد القضاة في بحثها وتأطيرها شرعا والحكم فيها، وهو ما أوجد اختلافا في هذه الأحكام بين قاض وآخر، مما أوقع بعض القضاة في حرج امام الرأي العام.
التقنين في العقوبات التعزيرية أصبح اليوم مطلبا من وجهة نظر قضاة ومحامين ومختصين، الى جانب المتورطين في القضايا التعزيرية، حيث يحد من التباين الواسع في كثير من الأحكام القضائية، الى جانب تحقيق العدل والمساواة بين الجناة، وسد افواه المغرضين الذين زعموا كذبا عدم قدرة الشريعة الإسلامية على مواكبة العصر.
(الرياض) ستتناول في هذا التحقيق عرضا مفصلا عن تقنين الأحكام الفقهية، بدءا من تعريفه وتاريخ بدايته والآراء الداعية إلى تطبيقه وأهمية وجوده من وجهة نظر المختصين الشرعيين والقانونيين.
معنى التقنين وتاريخه
بداية تحدث الدكتور يوسف بن عبدالله الخضير عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي عرَّف التقنين بأنه: إلزام القضاة الحكم بقول معين من أقوال الفقهاء في المسائل المختلف فيها.
وقال: الناظر في دواوين الفقه الإسلامي يلمح أن حول كل مسألة خلافات وأقوال وآراء متعددة تصل في بعض المسائل إلى خمسة أقوال وأكثر من ذلك، وليست هذه الصفة ظاهرة بين المذاهب المشهورة فقط، بل اقتحم الخلاف أسوار المذهب الواحد وفتح أقوالا متعددة وروايات متكاثرة في أغلب المسائل الفقهية، ولا ضير في ذلك من الناحية النظرية، لكن المهم أي الأقوال أحق بالاصطفاء؟.
وأضاف: لا ريب أن التقنين مسألة اجتهادية ليست وليدة اللحظة، وإنما يعود التفكير في حلها إلى أزمنة قديمة منذ أن تفشى الخلاف وانتشر، حيث تشير المصادر إلى أن التفكير في تقنين الفقه الإسلامي يبدأ من عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، تلاها محاولة في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وقد توالت المحاولات فيما بعد إلا أنه لم يشأ لهذه الفكرة أن تحيى وتنفذ إلا في عهد الدولة العثمانية، حينما أُصدرت مجلة الأحكام العدلية، وفي عهدنا السعودي وتحديدا في طلائع التسعينيات الهجرية بحثت هيئة كبار العلماء بتوجيه من الملك فيصل - رحمه الله - مسألة التقنين، لكنها انتهت بالأغلبية إلى اختيار القول القاضي بعدم التقنين، إلا أنه لا جرم أن يعاد بحث المسألة من جديد من خلال هيئة كبار العلماء وغيرها من المجامع الفقهية وعقد المؤتمرات والندوات لذلك، لأن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن لا ينكر تغيُّر (الأحكام الاجتهادية) بتغير الأزمان.
وأشار الى أن التقنين من المسائل الظنية الخلافية في الفقه الإسلامي التي اختلف فيها الفقهاء بين مؤيد ومعارض، ومنهج البحث العلمي يحتم على كل باحث حين يتطرق لهذه المسألة أن يعرضها وفق أسس ومناهج البحث العلمي، ولا يقبل من المعارضين لها أن يستدعوا أدلة ذم الهوى والرأي والحكم بغير ما أنزل الله ويسقطوها على هذه المسألة لكي ينطبع في نفس المتلقي البسيط نفور شديد من التقنين وحرج عظيم منه، وإلا فإن المسألة ظنية شأنها شأن أية مسألة خلافية.
وقال: أما الأدلة التي تقضي بأهمية التقنين فكثيرة، وليس هذا محلا لبسطها، لكن من المؤكد أن هناك وقائع وتصرفات من الخلفاء الراشدين تدلل بأنهم أخذوا بقول واحد وألزموا القضاة فيه، لإدراكهم أن للتقنين فوائد عظيمة، والجميع يدرك أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يقود حملة تطوير القضاء وقد خصص مساحة واسعة من اهتماماته لهذا الموضوع، بدأها بنظام المرافعات ثم نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ثم تعديل نظام القضاء وديوان المظالم وبذلك اكتملت المنظومة القضائية من الناحية الإجرائية ونتوقع أن يشمل التطوير للقضاء من الناحية الموضوعية أيضا تقنين الفقه الإسلامي، وذلك من خلال إصدار مدونة يقوم على إعدادها ثلة من الفقهاء والقضاة والقانونيين والمحامين.
تفاوت الأحكام يحرج القضاة
كما رأى الدكتور محمد المشوح (عضو اللجنة الوطنية للمحامين): أن التفاوت في الأحكام التعزيرية يعود إلى الاجتهاد الممارس من قبل أصحاب الفضيلة القضاة، والذين تختلف اجتهاداتهم وآراؤهم القضائية تجاه القضايا المنظورة، ولا شك أن هذا التفاوت يوقع الجهات القضائية في حرج شديد تجاه الرأي العام وهو يعاين الأحكام المتشابهة إن لم تكن المتطابقة وهناك تباين كبير فيها، ومن هنا فإن الحاجة أصبحت ملحة في سرعة تقنين الأحكام القضائية وخصوصا ما يتعلق منها بالعقوبات.
وأضاف: نحن كمحامين سنسعد بخطوة التقنين التي ستسهم في معرفة المآلات الشرعية والقضائية للدعاوى وإفهام الخصوم بالعقوبات المترتبة، وستسهم أيضا في انخفاض نسبة وعدد القضايا، وتحد من القضايا الكيدية إضافة إلى سرعة الإنجاز لدى القضاة الذين غالبا ما يقضون أوقاتا طويلة في بحث المسائل والنوازل الفقهية والقضائية ناهيك عن كثرة القضايا التي يتلقاها القاضي يوميا في مكتبه وجميعها حسب الواقع الحالي تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة ومراجعة أقوال العلماء والفقهاء والترجيح بينها واختيار ما يتوافق مع المسألة، كما أن من أشد ما نواجهه في المحاكم تفاوت الأحكام في قضايا من المؤسف أن يوجد فيها هذا التباين مثل قضايا الحضانة والنفقة وما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية والأسرة، إضافة إلى قضايا التعزيرات والجنايات والعقوبات، وهنا أشير إلى أنه تم الأخذ بالتقنين في قضايا قائمة الآن مثل المخدرات وغيرها.
وأشار إلى أن: بلادنا -ولله الحمد- لديها تجارب علمية وقضائية متعددة كان البعض وقتها يتخوف ويتوجس منها إلا أنه سرعان ما تلاشى ذلك التوجس حين اتضح أنه لا مساومة على تطبيق الشريعة أو المساس بالقواعد الكلية، ومن هنا فإني أنادي بما نادى به علماؤنا الذين أقروا بأهمية التقنين، لأن ما استجد في واقعنا المعاصر من ظروف تقتضي إعادة النظر في النظام القضائي، ليكون هذا النظام أكثر ضبطا ووضوحا بالنسبة للقاضي أو المتقاضي، وكذلك فإن احتكاك بلدنا ببقية بلدان العالم، خاصة مع الانفتاح العالمي، مما يستدعي كتابة المواد التي يتقاضى إليها، لأن غيرنا سيطالبنا بها إذا أردنا أن نقاضيه إلى شرعنا، فلا يمكن أن نحيله إلى مجموعة من كتب الفقه المذهبي أو المقارن، إن لم يوجد شيء مقنن ومرتب، فإما أن تفوت علينا مصالح لا نستغني عنها، وإما أن نتحاكم إلى قوانين ليس لها علاقة بالشريعة الإسلامية، والأخذ بالتقنين - وإن شابه شيء - فإنه من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، لذا فإن الحاجة والضرورة قائمة اليوم إلى أن يدرك العلماء والقضاة أهمية التقنين الشرعية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية.
التقنين موجود في أنظمتنا..
وتحدث المستشار القانوني محمد بن عبدالعزيز المحمود قائلا: هناك حساسية لدى البعض من التقنين لأسباب يرونها، لكن هذا لا يمنع من طرح الموضوع ومحاولة الوصول فيه إلى رأي واضح، مع أننا نلاحظ أن الكثير يطالب بالتقنين من غير أن يفهم حقيقة هذا الأمر، فتقنين بعض العقوبات التعزيرية موجود في أنظمتنا منذ أكثر من خمسين عاما، كما في نظام مكافحة الرشوة، ونظام مكافحة التزوير وغيرهما من الأنظمة التي قننت العقوبة بحدين أعلى وأدنى لا يتجاوزهما القاضي ويجتهد في حدودهما، وصدر حديثا نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره وهذا ليس بجديد، ومع ذلك فإننا نرى تفاوتا في تطبيق عقوبات أحكام عقوبات هذه الأنظمة المقننة نظرا لاختلاف وقائع القضية، فتوحيد العقوبات على جميع مرتكبي الجرائم أمر غير معقول، فلكل قضية ملابسات، وهناك ظروف مشددة وظروف مخففة ليس المجال مجال ذكرها.
وأضاف: اختلاف أحكام القضاة أمر سائغ وطبيعي حتى مع وجود التقنين، فالأفهام مختلفة وبالتالي تختلف تفسيراتها للنصوص القانونية، مشيراً إلى أن هناك بعض القضايا كقضايا الأحوال الشخصية كالحضانة والفسخ والخلع وغيرها أصبحت بحاجة ملحة لتقنين واضح يمكن الرجوع إليه من قبل المتخاصمين حتى قبل لجوئهم للقضاء.
وأشار إلى أن الواقع المعاصر وما استجد في حياة الناس من أحوال بحاجة إلى حكم شرعي يتم بالنص عليه في التقنين، أما ترك ذلك لاجتهاد القضاة فليس من الممكن؛لعدم تفرغهم للبحث والاستقصاء في كل مستجد، خصوصا مع تطور الحياة وكثرة مستجداتها، فمثلا في قضايا ابتزاز الفتيات التي ابتلي بها مجتمعنا، والذي اتضح عدم قدرة الأحكام القضائية كبح هذه الجريمة الخطيرة التي تهدم البيوت نلاحظ أن تقنين العقوبة أمر ضروري، وأرى إضافة عقوبة التشهير بمرتكب جريمة الابتزاز عبر نشر صورته في الصحف ووسائل الإعلام كعقوبة تبعية؛إذ ليست هذه الجريمة بأبشع من جريمة التزوير أو الرشوة والتي تطالعنا الصحف بصور مرتكبيها!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.