نائب وزير الرياضة يتوّج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    2.1 % نسبة التضخم    مدينة التمور العالمية في بريدة    7.1 مليار ريال صادرات كيماوية    انطلق في الرياض وجوائز مليونية.. 10 آلاف مشروع في كأس العالم لريادة الأعمال    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    عشرات القتلى ومخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية.. سلسلة غارات إسرائيلية على غزة    تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    مؤامرة (ثمانية)    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    نتنياهو يفتح الباب أمام مقترح صفقة جزئية مع حماس لإطلاق الأسرى    انتشال جثث بعد مقتل 320 شخصاً خلال 48 ساعة جراء الأمطار الموسمية في باكستان    اللاونجات تحت عين الرقيب    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    دراسة: احتساء القهوة صباحا يزيد الشعور بالسعادة    خفض الكوليسترول خلال 10 أيام    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين الشريعة.. الطريق إلى اختصار العدالة؟
نشر في شمس يوم 14 - 05 - 2010

استيعاب الشريعة الإسلامية للقوانين في أطرها الجنائية وسياقاتها الأمنية متقدم بالضرورة على القوانين العالمية السائدة وهي الفرنسية والبريطانية والأمريكية «الأنجلو ساكسونية»، ولكنه استيعاب عام يبدو لغير المسلمين غير واضح بذات المواد والبنود والتفريعات المشرعة للنصوص العقابية كما في تلك القوانين.
ومما هو معلوم «قانونيا» أن المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تدخل في الأحكام الفرعية والجزئية في دائرة المتغيرات، فيما عالج الشرع الجرائم المتغيرة التي تخضع للأحداث والظروف استنادا إلى قواعدها العامة التي تحمي الحقوق وتحارب الجرائم والاعتداء.
ذلك يدفع باتجاه تفصيل إجرائي لأنظمة العقوبات الإسلامية، وهي فكرة في الإطار النظري قد تبدو مقبولة، ولكن في السياق التطبيقي قد تواجهها آراء فقهية تمنع معالجتها على هذا النحو، إلا على نحو مقارن كما اتفقت بشأنه جامعتا حائل والإمام محمد بن سعود الإسلامية لإنشاء كلية تعنى بالدراسة المقارنة بين الشريعة والقانون كمحاولة لإصلاح ما هو سائد عن التمايز بين الشريعة والقانون.
يؤكد رئيس اللجنة الوطنية للمحاماة الدكتور علي السويلم أن «تقنين الشريعة الإسلامية سيخفف الضغط على القضاء، وطول النظر في القضايا، وتفاوت أحكام التعزير في القضايا المتشابهة، وتجعل القاضي يبت في القضايا بشكل سريع لأن لديه مواد شرعية يستند إليها في حكمه بدلا من البحث في المراجع الفقهية»، منوها إلى أن دارسي الشريعة الإسلامية مؤهلون لتقنينها أكثر من دارسي القانون.
ويشير السويلم إلى تجارب لدول قديمة وحديثة في تقنين الشريعة الإسلامية منها مجلة الأحكام العدلية وهي الدولة العثمانية، ومجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي وهي الآن موجودة ومطبقة على الدول العربية.
المحامي سلطان الزاحم، يقول: «التقنين يختص بالأحكام القضائية لأن الشريعة الإسلامية مقننة، فيكون اجتهاد القاضي في أفق أو دائرة محددة خاصة أن الحاجة صارت طارئة في ظل التفاوت الكبير، لأن هذا التفاوت أمر طبيعي، فالمسألة تحتاج إلى حزم، فبسبب التفاوت في الأحكام القضائية لوقائع متشابهة رأت الدولة الحاجة للتقنين، والتقنين لا يكون مثلا لحصر اجتهاد القضاة، فذلك خطأ لأن دائرة الاجتهاد قلت، ولكن لا يزال هناك اجتهاد، غير أنه إذا حصرت أو ألزمت القاضي في أمر معين يعتبر سلبته إرادته وهي السلطة التقديرية، وجرائم مثل الرشوة والتزوير مقننة، ولكن مسائل التعزير مفتوحة نسبيا».
ويضيف: «عملت السعودية في التفاوت والتقنين منذ عدة أعوام فنظام «التزوير، والرشوة» صدر منذ فترة طويلة، وكان الحكم المقنن في القضايا المقننة في الجرائم غالبا الجنائية ومنها جرائم المخدرات»، مؤكدا أن المحاكم في السعودية أو القاضي السعودي يتعامل مع تقنين جرائم «التزوير، والرشوة، والمخدرات» منذ عشرات السنين.
ويستطرد الزاحم: «رأت الدولة التوسع في تقنين الأحكام القضائية بعد ما رأت نجاح الأحكام القضائية المقننة في أحكام جرائم «التزوير والمخدرات»، فتقنين الأحكام القضائية يخفف من الضغط على القضاء، وذلك في مصلحة القضاء، والتقنين من ولي الأمر، وهناك نوعية في القضاء كقاض في المسائل التجارية، وآخر في مسائل الأحوال الشخصية».
ويشير إلى أن قاضي الأحوال الشخصية يحكم في المسائل التجارية، لكن حكمه غير نافذ لأنه بلا ولاية من ولي الأمر.
وبالنسبة إلى المؤهلين لتقنين الأحكام القضائية، يقول الزاحم: «هيئة كبار العلماء أصدرت الموافقة المبدئية على تقنين الأحكام وأحالت الأمر إلى لجنة مختصة لصياغتها، ثم رفع مرة أخرى إلى هيئة كبار العلماء للنظر في هذه الآلية، ثم أحيل للجنة لوضع الصيغة والأحكام ثم يرفع لهيئة كبار العلماء إما لإقراره أو التعديل عليه».
من جانب آخر يرى المحامي وليد المسند تقنين الأحكام القضائية في القضايا التجارية ومسائل الأحوال الشخصية حتى لا تتفاوت الأحكام فيها، مشيرا إلى أن «الأمور الفقهية يصعب تقنينها لأن ميزة الشريعة الإسلامية أنها أوسع من أن يترك الأمر لاجتهاد القاضي فيها، فلكل قضية ملابساتها ووضعها الخاص، فما ينطبق من حكم على هذه القضية ربما لا ينطبق على أخرى وإن تشابهت في أكثر من صورة، لكن بالنسبة إلى قضايا الأحوال الشخصية التي تتعلق بالنفقة والحضانة، مثلا، ينبغي أن تقنن لأنها حقوق واضحة لا تحتاج إلى اجتهاد».
ويوضح المسند أن «التقنين في العقوبات التعزيرية أصبح اليوم مطلبا من وجهة نظر قضاة ومحامين ومختصين، إلى جانب المتورطين في القضايا التعزيرية، حيث يحد من التباين الواسع في كثير من الأحكام القضائية، إلى جانب تحقيق العدل والمساواة بين الجناة».
ويؤكد أن «دارسي الشريعة الإسلامية والقانون مؤهلون لمشروع التقنين».
وعن تجارب الدول في تقنين الشريعة، يقول: «اطلعت على حكم من محكمة تمييز في قطر فأبهرني هذا الحكم الرائع جدا فهو يتعلق بقضايا أسرية «طلاق وحضانة ونفقة» وعلى ضوء ذلك احترمت المحاكم القطرية بعد ذاك الحكم»، مؤكدا أن القضايا الأسرية ينبغي التقنين فيها، «لابد أن يصدر فيها نظام خاص فمثلا امرأة محتاجة إلى500 ريال تخوض إجراءاتها لدى المحكمة ما يقارب أربعة أعوام.
ويشير المحامي الدكتور محمد المشوح إلى أن تقنين الأحكام القضائية مرفوع للمقام السامي من هيئة كبار العلماء، مضيفا: «ننتظر ترتيب الأمور للاستفادة من هذا القرار لخدمة القضاء».
ويتابع: «لا يمنع أن يضطلع بالتقنين دارسو الشريعة الإسلامية والقانون حتى لا يوجد تنافر أو تعارض بينهما».
ويشير المشوح إلى تجارب دول أخرى مثل تجربة سورية ومصر والكويت، بأمل أن تكون تجربة السعودية متميزة حيث إن تجارب هذه الدول لم تكتمل.
ويلفت المحامي محمد البخيت إلى أن التقنين مختص بالأحكام القضائية لأن الشريعة الإسلامية مقننة، ورأى أن التفاوت في الأحكام التعزيرية يعود إلى الاجتهاد الممارس من قبل القضاة، الذين تختلف اجتهاداتهم وآراؤهم القضائية تجاه القضايا المنظورة، ومن هنا فإن الحاجة ملحة لسرعة تقنين الأحكام القضائية، وخصوصا ما يتعلق منها بالعقوبات.
ويضيف: «نحن المحامين سنسعد بخطوة التقنين التي ستسهم في معرفة المآلات الشرعية والقضائية للدعاوى وإفهام الخصوم بالعقوبات المترتبة، وستسهم أيضا في انخفاض نسبة وعدد القضايا، وتحد من القضايا الكيدية، إضافة إلى سرعة الإنجاز لدى القضاة الذين غالبا ما يقضون أوقاتا طويلة في بحث المسائل والنوازل الفقهية والقضائية، فضلا عن كثرة القضايا التي يتلقاها القاضي يوميا في مكتبه، وجميعها حسب الواقع الحاضر تحتاج إلى مزيد بحث ودراسة ومراجعة أقوال العلماء والفقهاء والترجيح بينها واختيار ما يتوافق مع المسألة، كما أن من أشد ما نواجهه في المحاكم تفاوت الأحكام في قضايا، من المؤسف، أن يوجد فيها هذا التباين مثل قضايا الحضانة والنفقة وما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية والأسرة، إضافة إلى قضايا التعزيرات والجنايات والعقوبات» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.