الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    وقف النار «ساري المفعول»    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    المملكة تدين العدوان على قطر وتؤكد مساندتها    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم يحظر على الشركات العقارية الإعلان في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على تصريح
تسجيل أكثر من 300شركة عقارية منذ تطبيق القانون في يوليو الماضي
نشر في الرياض يوم 12 - 03 - 2008

حظر قانون جديد على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، كما يضمن النص بعض العقوبات على المطورين العقاريين حال عدم التزامهم بالتشريعات المنصوص عليها في القانون.
شهد العام الماضي صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي رقم 8لعام 2007.وهو القانون الذي طال انتظاره لضمان تنظيم قطاع التطوير العقاري في دبي، بما يضمن حقوق المشترين ويكف يد المتلاعبين في القطاع. وقد صدر القانون بناءً على تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يتيح القانون العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري في دبي وتنظم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية.
وبموجب القانون الجديد، لن يُسمح للمطورين العقاريين بإنشاء أي مشروع أو الحصول على أي ودائع من دون وجود ضمان على أن الأموال الذي يجري تجميعها لهذا المشروع سيجري استخدامها بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون. وسيجري التعامل مع جميع المشكلات المتصلة بمجال العقارات بما فيها التأخيرات وعدم توافر التمويل اللازم، وهي المشكلات التي تسببت في إضعاف ثقة المستثمر في السوق، سيجري التعامل معها بشكل وثيق من قبل هيئة التنظيم العقاري، وهي هيئة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة الأملاك والأراضي في الإمارة. ويشترط القانون على المطور الراغب ببيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان، حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي، وهو الأمر الذي يطمئن المستثمرين على العقارات التي يتقدمون لشرائها. ويجب أيضا فتح حساب منفصل لكل مشروع. من شأن هذه الشروط الصارمة أن تضمن استقرار السوق وأمنه حيث لن يجري تأسيس أي مشروع إلا من خلال شركات تطوير عقارية تخشى على سمعتها ولا تستخدم أموال المشترين إلا في بناء المشروع محل النقاش. ومن شأن تمتع السوق بهذه القدر من الاستقرار والأمانة أن يزيد من ثقة المستثمرين ويجتذب أعداد أكبر من المتعاملين ،مما يعزز من حجم السوق ويضمن مزيدا من النمو.
وقد تسبب التصنيف الجيد الذي حظي به السوق العقاري نتيجة تطبيق هذا القانون في زيادة عدد وقيمة الاستثمارات في الإمارة. ولهذا السبب، فإن معظم الشركات ترحب بصدور القانون حيث تعتقد جميعها أن وجوده ضروري لاستقرار السوق وسيزيد من ثقة المستثمر. كما يعد وجود آلية تتيح إلغاء التصريح الممنوح لأي شركة تطوير عقاري تعجز عن الأداء بالشكل المطلوب - هذه الآلية في حد ذاتها تعد عاملا آخر يزيد من ثقة المستثمر في القطاع.
وينص القانون على أن يحتفظ مدير أو أمين الحساب بنسبة 5في المائة من إجمالي قيمة كل حساب ضمان عقاري وذلك لمدة عام واحد من تاريخ تسجيل جميع وحدات المشروع باسم المشترين المعنيين،حيث يزيد هذا الأمر من ثقة المشترين في أن شركة التطوير العقاري ستقوم بإصلاح أي عيوب في عملية الإنشاء قد تظهر أثناء سير العمل.
وبموجب القانون فإنه يتوجب على المطورين العقاريين تحويل كل العوائد الناتجة عن مشاريعهم إلى حسابات الضمان حتى انقضاء مدة استكمال البناء. وستتم إدارة حسابات الضمان هذه من قبل مدير أو أمين الحساب. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك بدبي مهمة تنظيمها. وينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور العقاري وأمين الحساب، يتم من خلالها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري.
وقد استجاب قطاع التطوير العقاري بشكل جيد للقانون، حيث قامت هيئة التنظيم العقاري في دبي بتسجيل أكثر من 300شركة عقارات منذ تطبيق القانون في يوليو من العام الماضي، حيث إن الشركات التي لم تسجل في دائرة الأراضي والأملاك أو التي لم تفتح حساب ضمان عقاري لها تتعرض لغرامات كبيرة وعقوبات بالسجن.
وقد وصلت قيمة تعاملات الأراضي في دبي في 2007إلى نحو 175مليار دولار مقابل 62مليار دولار في العام الماضي، ما يعني زيادة في ثقة المستثمر نتيجة تطبيق القانون. وقد قامت كبرى شركات التطوير العقاري في الدولة مثل مجموعة تنميات وشون للعقارات وفخر الدين للعقارات بفتح حسابات ضمان عقاري جديدة للمشروعات التي تقوم بتنفيذها في السوق المحلية.
وقال زياد الغثبر، المدير الإقليمي لتنميات: "نحن ننظر إلى قانون حساب ضمان التطوير العقاري بالإضافة إلى قانون العقارات الجديد في الدولة باعتبارهما خطوة كبيرة للأمام على الطريق لتطوير السوق العقارية،حيث نعتقد أن مثل هذه الخطوة ستحمي مصالح كل من شركات التطوير العقاري والمستثمرين على حد السواء. وقد زادت تعاملات العقارات بنسبة 170% خلال العام الماضي، ونحن على ثقة بأن تحسن استقرار وأمن السوق نتيجة تنفيذ القانون سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في الأشهر المقبلة."
وفيما تعاملت شركات التطوير العقاري بشكل جيد مع صدور القانون، إلا أن مسؤولية الالتزام بنصوصه لا تقع على عاتق هذه الشركات وحدها، حيث يتعين على المشترين ايضا بذل اقصى جهد ممكن من أجل ضمان عملية الالتزام بالقانون. فعلى سبيل المثل ينبغي للمشترين الحصول على معلومات بشأن المشروع محل اهتمامهم وكذلك حول شركات التطوير العقاري التي تقوم بعملية التنفيذ حتى يشعروا بالراحة مع الطرف الذي يتعاملون معه ويتفهمون طبيعة الاستثمارات التي يقومون بها. وبمجرد أن يقرر المشتري شراء مشروع معين، فإن الأموال التي ينوي دفعها يجب أن تودع في حساب الضمان العقاري المناسب وفي حال أن يجري رهان المشروع للحصول على قرض، فإن القرض هو الآخر يجب ان يودع في الحساب المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشتري مطالب بتسجيل عملية الشراء في دائرة الأراضي والأملاك حتى يتسنى له التمتع بجميع مميزات القانون.
ويضمن تطبيق هذا القانون وكذلك تعيين أمين حساب مصرفي ذي سمعة جيدة، يضمن الشفافية اللازمة التي يحتاجها المشترون في جميع التعاملات العقارية التي يقومون بها مع شركات التطوير العقاري المسجلة في الإمارة، حيث ستكون لدى المشتري الفرصة للمقارنة بين المشروعات المتاحة وبين الشركات العاملة في المجال، الأمر الذي بدوره سيضمن تراجع المشكلات التي تعانيها السوق العقارية بشكل كبير ويزيد من ثقة المستثمر والشركات العقارية على حد سواء ويضاعف من المميزات الكبيرة التي تتمتع بها السوق العقارية ويجعلها أكثر قدرة على اجتذب عملاء جدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.