الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    ارتفاع عقود البن في بورصة إنتركونتننتال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    نحو جودة التعليم المحوكم    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    وطن يقوده الشغف    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطة تتنافى مع الأحكام الشرعية
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بادئ ذي بدء أسطر لسعادتكم ولكل العاملين بالجريدة الرائدة عظيم امتناني لما تطرحونه من مواضيع تمس الحياة اليومية للقراء في قالب مشوق أتاح للجريدة استمرار ريادتها وتفوقها، وأحيطكم أنني قد قرأت في عددكم رقم 14494بتاريخ 2008/2/29م بالملحق الاقتصادي ص (8) معلومات مقتضبة بعنوان (الضرر الأدبي) وردت فيها عبارة جامعة وهي (يحق لكل من وقع عليه ضرر أدبي أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر) وهذه العبارة لا تخلو من الخطأ القانوني والشرعي لما يلي:
أولاً: هذه المغالطة في الواقع تتنافى مع الأحكام الشرعية حيث ذهب جمهور الفقهاء بأنه (لا تعويض مالياً عن الضرر الأدبي) مستندين في ذلك على ما يلي:
1- أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال، جاء في مواهب الجليل المجلد السادس ص (305) أن (ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا، لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً).
2- أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية وغير ممكن تحديده وتقديره والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.
3- أن الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف يزيل آثار الضرر ويشفي غيظ المتضرر ويعيد له اعتباره (التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي - الدكتور محمد بن المدني أبو ساق).
كما أن شروط التعويض لا تتوافر مجتمعة في الضرر المعنوي وهي:
1- أن يكون الواقع عليه الضرر مالاً والمال هو (ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه) "الأشياء والنظائر للسيوطي ص 354".
2- أن يكون المال متقوّماً.
3- أن يكون في إيجاب التعويض عنه فائدة.
4- أن يكون المتلف من أهب الضمان.
5- أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.
ثانياً: العبارة المشار إليها تتعارض مع ما تواترت عليه الأحكام القضائية التي جاءت بحق تطبيقاً للشرع الحنيف - حيث ورد بأنه - (المدعي الخاص له إرش الإصابة إن رغب في ذلك وتعزير المذكورين حق عام وللمدعي الخاص حق حضور الجلد للتشفي.. وأن المدعي بالحق الخاص ليس له سوى المطالبة بإرش الإصابة) ويتضح من الحكم أنه لا يوجد ثمة تعويض عن الضرر الأدبي وأن إرش الإصابة المنوه عنه في الحكم هو التعويض عن الإصابة كضرر مادي وليس معنوياً.
نحن على ثقة بأن جريدتكم الراشدة ستنشر هذا التصحيح الموثق بالمراجع امتداداً لنهج الجريدة القويم في مصداقيتها ونشر الرأي والرأي الآخر.
المستشار القانوني
عبدالرحمن عباس أبو المجد
الشركة السعودية للنقل الجماعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.