توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "أمناء للتنمية الحضرية"    هدوء الذهب مع إغلاق «الجمعة العظيمة» والأسعار تتجه إلى 5000 دولار    حراك الترفيه    المملكة تدين استهداف «الدعم السريع» لمستشفى الجبلين في السودان    "إغاثي الملك سلمان".. جهود إنسانية    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى يوم الاستقلال لبلاده    خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً في وزارة العدل    «العوامية» تلبس الأخضر.. إبداع يحوّل النفايات الزراعية لتحف فنية    أمانة الباحة.. مستشعرات ذكية للطوارئ    ناصر بن جلوي يشيد بالإنجازات الدولية لجامعة جازان    90 دولة تستعرض ثقافتها بالجامعة الإسلامية    إمام المسجد النبوي: الدعاء يُحقق الحاجات ويرفع الدرجات    خطيب المسجد الحرام: احذروا حبائل الشيطان    «أمانة مكة» تحصد جائزة رفع الوعي لدى المعتمرين    «طبية مكة» تطلق عيادة متخصصة للموجات فوق الصوتية    ارتفاع زيارات مراكز تجمع «مكة الصحي»    مستشفى ولادة بريدة يحصل على «GMP»    أبو مكة يقود القادسية للتتويج بالدوري السعودي الإلكتروني للمحترفين    قبل المدرب.. من نحن؟    ختام «بيلدكس مكة»    فرص للاستثمارات التعليمية البريطانية في المملكة    جولات ميدانية لمكافحة التستر    «زاتكا»: 748 حالة تهريب ممنوعات بالمنافذ    120 ألف يورو غرامة تجاوز السرعة في فنلندا    إحالة 23815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية.. ضبط 14.2 ألف مخالف وترحيل 6 آلاف    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    انطلاق المؤتمر الدولي للفنون والتصاميم 10 الجاري    أكد أنها تعزز ارتباط الأجيال بكتاب الله.. سفير المملكة لدى تنزانيا: «الجائزة الدولية» تجسد دعم السعودية لحفظة القرآن بالعالم    مهرجان أفلام السعودية ينطلق في يونيو المقبل    «صوت امرأة من الفضاء».. مقلب لعلماء ناسا    أكدت أن 13 قتلوا.. البنتاغون: 365 جندياً أمريكياً أصيبوا في الحرب    ضرب مجمعات بتروكيماوية.. واستهدف سفينة إسرائيلية.. غارات مكثفة بين طهران وتل أبيب تطال منشآت حيوية    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    نيوم يعبر الفيحاء بصعوبة    الهلال يُحقق لقب كأس النخبة للكرة الطائرة 2026    حيلة بسيطة لخفض ضغط الدم    ساوثهامبتون يهزم أرسنال ويقصيه من كأس الاتحاد الإنجليزي    برشلونة يقهر أتلتيكو مدريد في معقله ويوسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط    ترامب: قُضي على العديد من القادة العسكريين الإيرانيين    6375 يتلقون خدمات الرعاية في التأهيل الشامل    علامات التوحد عند البالغين    مهرجان الفنون التقليدية يعزز الهوية الوطنية    تعادل مثير يحكم مواجهة الهلال والتعاون.. وصراع الصدارة يشتعل في دوري روشن    59 صنفا مخدرا ضمن المضبوطات الجمركية    جهود حكومية لتعزيز تربية النحل بعسير    المملكة تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى    إطلاق أول قمر صناعي سعودي لمدار فضائي مرتفع    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطة تتنافى مع الأحكام الشرعية
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بادئ ذي بدء أسطر لسعادتكم ولكل العاملين بالجريدة الرائدة عظيم امتناني لما تطرحونه من مواضيع تمس الحياة اليومية للقراء في قالب مشوق أتاح للجريدة استمرار ريادتها وتفوقها، وأحيطكم أنني قد قرأت في عددكم رقم 14494بتاريخ 2008/2/29م بالملحق الاقتصادي ص (8) معلومات مقتضبة بعنوان (الضرر الأدبي) وردت فيها عبارة جامعة وهي (يحق لكل من وقع عليه ضرر أدبي أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر) وهذه العبارة لا تخلو من الخطأ القانوني والشرعي لما يلي:
أولاً: هذه المغالطة في الواقع تتنافى مع الأحكام الشرعية حيث ذهب جمهور الفقهاء بأنه (لا تعويض مالياً عن الضرر الأدبي) مستندين في ذلك على ما يلي:
1- أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال، جاء في مواهب الجليل المجلد السادس ص (305) أن (ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا، لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً).
2- أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية وغير ممكن تحديده وتقديره والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.
3- أن الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف يزيل آثار الضرر ويشفي غيظ المتضرر ويعيد له اعتباره (التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي - الدكتور محمد بن المدني أبو ساق).
كما أن شروط التعويض لا تتوافر مجتمعة في الضرر المعنوي وهي:
1- أن يكون الواقع عليه الضرر مالاً والمال هو (ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه) "الأشياء والنظائر للسيوطي ص 354".
2- أن يكون المال متقوّماً.
3- أن يكون في إيجاب التعويض عنه فائدة.
4- أن يكون المتلف من أهب الضمان.
5- أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.
ثانياً: العبارة المشار إليها تتعارض مع ما تواترت عليه الأحكام القضائية التي جاءت بحق تطبيقاً للشرع الحنيف - حيث ورد بأنه - (المدعي الخاص له إرش الإصابة إن رغب في ذلك وتعزير المذكورين حق عام وللمدعي الخاص حق حضور الجلد للتشفي.. وأن المدعي بالحق الخاص ليس له سوى المطالبة بإرش الإصابة) ويتضح من الحكم أنه لا يوجد ثمة تعويض عن الضرر الأدبي وأن إرش الإصابة المنوه عنه في الحكم هو التعويض عن الإصابة كضرر مادي وليس معنوياً.
نحن على ثقة بأن جريدتكم الراشدة ستنشر هذا التصحيح الموثق بالمراجع امتداداً لنهج الجريدة القويم في مصداقيتها ونشر الرأي والرأي الآخر.
المستشار القانوني
عبدالرحمن عباس أبو المجد
الشركة السعودية للنقل الجماعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.