سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مغالطة تتنافى مع الأحكام الشرعية
نشر في الرياض يوم 07 - 03 - 2008

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بادئ ذي بدء أسطر لسعادتكم ولكل العاملين بالجريدة الرائدة عظيم امتناني لما تطرحونه من مواضيع تمس الحياة اليومية للقراء في قالب مشوق أتاح للجريدة استمرار ريادتها وتفوقها، وأحيطكم أنني قد قرأت في عددكم رقم 14494بتاريخ 2008/2/29م بالملحق الاقتصادي ص (8) معلومات مقتضبة بعنوان (الضرر الأدبي) وردت فيها عبارة جامعة وهي (يحق لكل من وقع عليه ضرر أدبي أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر) وهذه العبارة لا تخلو من الخطأ القانوني والشرعي لما يلي:
أولاً: هذه المغالطة في الواقع تتنافى مع الأحكام الشرعية حيث ذهب جمهور الفقهاء بأنه (لا تعويض مالياً عن الضرر الأدبي) مستندين في ذلك على ما يلي:
1- أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب الأخذ على العرض مالاً وهذا لا يجوز. ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مال، جاء في مواهب الجليل المجلد السادس ص (305) أن (ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز، ورد ولا شفعة فيه، بلغ الإمام أم لا، لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً).
2- أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية وغير ممكن تحديده وتقديره والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي واقع فعلاً أو ما في حكمه.
3- أن الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية ما يناسبه من الحد والتأديب وهذا تعويض كاف يزيل آثار الضرر ويشفي غيظ المتضرر ويعيد له اعتباره (التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي - الدكتور محمد بن المدني أبو ساق).
كما أن شروط التعويض لا تتوافر مجتمعة في الضرر المعنوي وهي:
1- أن يكون الواقع عليه الضرر مالاً والمال هو (ما له قيمة يباع بها ويلزم متلفه) "الأشياء والنظائر للسيوطي ص 354".
2- أن يكون المال متقوّماً.
3- أن يكون في إيجاب التعويض عنه فائدة.
4- أن يكون المتلف من أهب الضمان.
5- أن يكون الضرر محقق الوقوع بصفة دائمة.
ثانياً: العبارة المشار إليها تتعارض مع ما تواترت عليه الأحكام القضائية التي جاءت بحق تطبيقاً للشرع الحنيف - حيث ورد بأنه - (المدعي الخاص له إرش الإصابة إن رغب في ذلك وتعزير المذكورين حق عام وللمدعي الخاص حق حضور الجلد للتشفي.. وأن المدعي بالحق الخاص ليس له سوى المطالبة بإرش الإصابة) ويتضح من الحكم أنه لا يوجد ثمة تعويض عن الضرر الأدبي وأن إرش الإصابة المنوه عنه في الحكم هو التعويض عن الإصابة كضرر مادي وليس معنوياً.
نحن على ثقة بأن جريدتكم الراشدة ستنشر هذا التصحيح الموثق بالمراجع امتداداً لنهج الجريدة القويم في مصداقيتها ونشر الرأي والرأي الآخر.
المستشار القانوني
عبدالرحمن عباس أبو المجد
الشركة السعودية للنقل الجماعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.