مليون هكتار تعود للإنتاج... المملكة تستثمر في "الاقتصاد الأخضر"    الخليج يعيد رباعية الثمانينيات    هلال يسجل السبق    267 سباحا ينهون بطولة المناطق    مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحقق المركز الثاني في تحدي الروبوت الوطني    الرياض تحتضن مستقبل "الاكسوزومات" في الطب التجديدي    معرض بيلدكس يكرم تندرنس كافيه لرعايته الفضية ومساهمته في إنجاح المعرض    القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى الاستقلال    "احتواء اليوم.. تمكين الغد" يعود مستهدفًا 300 ألف مستفيد لنشر الوعي بالتوحد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (9) كيلو جرامات من نبات القات المخدر    ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    "حزام المملكة" تختتم منافساتها وتتويج أبطال 20 وزنا بالرياض    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    توقّعات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض    نادي المجد يحقّق درع بطولة المملكة للدرجة الرابعة 2025-2026    "فريق السعودية" ينقل نهائي كأس النخبة للطائرة    القصيبي: نجدد في «مسام» التزامنا بالعمل على تحقيق رسالتنا "حياة بلا ألغام"    مصرع 8 أشخاص إثر زلزال ضرب أفغانستان    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جراء سقوط شظايا في الإمارات    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الاتحاد يكسب الحزم بهدف في دوري روشن للمحترفين    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    القيادات الشابة السعودية وصناعة المستقبل    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    رئيسا كوريا وفرنسا يناقشان التعاون بشأن أزمة الشرق الأوسط    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    تفكر وتأمل    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2005

بعث لنا القارئ محمد الشلوي بالسؤال التالي: هل يمكن رفع دعوى في المحاكم السعودي بطلب التعويض المادي عن الضرر المعنوي الناشئ عن السب والقذف والتشهير وغيرها مما يمس كرامة الإنسان ؟
نشكر القارئ الكريم على سؤاله. ونحب أن نوضح في البدء ما هو المقصود بالضرر المعنوي، يقصد به الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع مما يعد مهانة له، كما في حاله القذف والسب، وكل ما يسبب ألماً في جسم الإنسان وعاطفته من ضرب لا يحدث أثراً وقد يتمثل بتفويت مصلحة غير مالية. والمحاكم في المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يعرض عليها من دعاوى. وبالرجوع إلى آراء الفقهاء المسلمين في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نخلص إلى ما يلي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) ومسألة تحريم السب والقذف هي محل إتفاق جميع الفقهاء، وللقذف كما هو معلوم حد الجلد، أما السب والتشهير وكل ما يمكن أن يمس كرامة الإنسان دون القذف، فيكون للقاضي إيقاع عقوبة تعزيرية، وذلك إيضاً محل إتفاق بين الفقهاء المسلمين في كافة المذاهب. أما مسألة التعويض المادي عن الضرر المعنوي ? وهو محل تساؤل القارئ- فأغلب الفقهاء لا يرون ذلك ولا يقرونه للأسباب التالية:
1- أن التعويض أو الضمان يقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن أو الجبر والإزالة، وإعطاء المال عن الضرر المعنوي لا يمكن ان يرفعه أو يزيله.
2- أن الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم، مما يجعل تقويمه بالمال صعباً .
3- في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة والتجانس، ولا يوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض بالمال، فهما ليس من جنس واحد.
4-أن وضع شرف الإنسان واعتباره وعواطفه موضع الاموال العادية يتنافس مع المثل الأخلاقية العليا. والخلاصة أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي يقر التعويض عن الأضرار المادية المتحققة فقط، أما الضرر المعنوي فلا يتم التعويض المادي عنه. وهو ما يجري عليه العمل في المحاكم السعودية.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.