محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة ونطالب بانسحاب كامل للاحتلال من غزة    تركيا: أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    مدير حرس الحدود يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية    نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    برنامج الراصد يحقق إنجازات استثنائية عبر منصات التواصل الاجتماعي    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    المملكة تتوج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك القانوني
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2005

بعث لنا القارئ محمد الشلوي بالسؤال التالي: هل يمكن رفع دعوى في المحاكم السعودي بطلب التعويض المادي عن الضرر المعنوي الناشئ عن السب والقذف والتشهير وغيرها مما يمس كرامة الإنسان ؟
نشكر القارئ الكريم على سؤاله. ونحب أن نوضح في البدء ما هو المقصود بالضرر المعنوي، يقصد به الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو قول غير مشروع مما يعد مهانة له، كما في حاله القذف والسب، وكل ما يسبب ألماً في جسم الإنسان وعاطفته من ضرب لا يحدث أثراً وقد يتمثل بتفويت مصلحة غير مالية. والمحاكم في المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يعرض عليها من دعاوى. وبالرجوع إلى آراء الفقهاء المسلمين في مسألة التعويض عن الضرر المعنوي الذي يصيب الإنسان نخلص إلى ما يلي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) ومسألة تحريم السب والقذف هي محل إتفاق جميع الفقهاء، وللقذف كما هو معلوم حد الجلد، أما السب والتشهير وكل ما يمكن أن يمس كرامة الإنسان دون القذف، فيكون للقاضي إيقاع عقوبة تعزيرية، وذلك إيضاً محل إتفاق بين الفقهاء المسلمين في كافة المذاهب. أما مسألة التعويض المادي عن الضرر المعنوي ? وهو محل تساؤل القارئ- فأغلب الفقهاء لا يرون ذلك ولا يقرونه للأسباب التالية:
1- أن التعويض أو الضمان يقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن أو الجبر والإزالة، وإعطاء المال عن الضرر المعنوي لا يمكن ان يرفعه أو يزيله.
2- أن الضرر المعنوي يختلف باختلاف الأشخاص ومكانتهم، مما يجعل تقويمه بالمال صعباً .
3- في العقوبات والتعويض يشترط المماثلة والتجانس، ولا يوجد مماثلة بين المساس بالشرف والعرض والكرامة وبين التعويض بالمال، فهما ليس من جنس واحد.
4-أن وضع شرف الإنسان واعتباره وعواطفه موضع الاموال العادية يتنافس مع المثل الأخلاقية العليا. والخلاصة أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي يقر التعويض عن الأضرار المادية المتحققة فقط، أما الضرر المعنوي فلا يتم التعويض المادي عنه. وهو ما يجري عليه العمل في المحاكم السعودية.
لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.