أوضح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة «الرياض» أن المقولة الشائعة «القانون لا يحمي المغفلين» ليست مطلقة في النظام السعودي، إذ يقرّ نظام المعاملات المدنية حماية المتعاقد الذي يتعرض لغبن فاحش، حتى وإن كان قليل الخبرة أو ارتكب خطأ غير مقصود، شريطة المبادرة بالمطالبة بحقه فور اكتشاف الغش. وأشار الحربي إلى أن المادة (68) من النظام تنص على أنه إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحّة لدى الطرف الآخر، وترتب على ذلك غبن في العقد، جاز للمحكمة –بناءً على طلب المتعاقد المغبون– أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات الطرف الآخر أو تبطل العقد، مراعاةً لظروف الحال. وأوضح أن من يشتري سيارة بمبلغ يضاعف قيمتها الحقيقية أو يبيع عقارًا بأقل من قيمته بكثير، يحق له المطالبة بالتعويض عن الفرق أو بطلب إبطال العقد، غير أن الحماية تسقط إذا تأخر في رفع الدعوى أو أبدى رضاه بالصفقة، حيث حدّد النظام مدة أقصاها (180) يومًا من تاريخ التعاقد لتقديم الدعوى، وإلا امتنع سماعها. وأكد الحربي أن هذا التقييد يوازن بين العدالة التي تقرّ بعدم سقوط الحق بسبب السذاجة أو قلة الخبرة، وبين استقرار السوق ومنع المطالبات المتأخرة التي تهدد استقرار المعاملات، فضلًا عن تشجيع المتعاملين على اليقظة والتحري عند إبرام العقود. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النظام السعودي «يحمي المغبونين إذا لم يصمتوا»، داعيًا من يكتشف تعرضه لغبن فاحش إلى التوقف عن استخدام المبيع، والتحرك فورًا لرفع الدعوى، والاستعانة بالخبراء لتقدير الضرر.