المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    تستمر حتى ال 9 مساءً…"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي: المطالبة السريعة بالحق تحمي المغبونين من الغبن الفاحش
نشر في الرياض يوم 11 - 08 - 2025

أوضح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة «الرياض» أن المقولة الشائعة «القانون لا يحمي المغفلين» ليست مطلقة في النظام السعودي، إذ يقرّ نظام المعاملات المدنية حماية المتعاقد الذي يتعرض لغبن فاحش، حتى وإن كان قليل الخبرة أو ارتكب خطأ غير مقصود، شريطة المبادرة بالمطالبة بحقه فور اكتشاف الغش.
وأشار الحربي إلى أن المادة (68) من النظام تنص على أنه إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحّة لدى الطرف الآخر، وترتب على ذلك غبن في العقد، جاز للمحكمة –بناءً على طلب المتعاقد المغبون– أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات الطرف الآخر أو تبطل العقد، مراعاةً لظروف الحال.
وأوضح أن من يشتري سيارة بمبلغ يضاعف قيمتها الحقيقية أو يبيع عقارًا بأقل من قيمته بكثير، يحق له المطالبة بالتعويض عن الفرق أو بطلب إبطال العقد، غير أن الحماية تسقط إذا تأخر في رفع الدعوى أو أبدى رضاه بالصفقة، حيث حدّد النظام مدة أقصاها (180) يومًا من تاريخ التعاقد لتقديم الدعوى، وإلا امتنع سماعها.
وأكد الحربي أن هذا التقييد يوازن بين العدالة التي تقرّ بعدم سقوط الحق بسبب السذاجة أو قلة الخبرة، وبين استقرار السوق ومنع المطالبات المتأخرة التي تهدد استقرار المعاملات، فضلًا عن تشجيع المتعاملين على اليقظة والتحري عند إبرام العقود.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النظام السعودي «يحمي المغبونين إذا لم يصمتوا»، داعيًا من يكتشف تعرضه لغبن فاحش إلى التوقف عن استخدام المبيع، والتحرك فورًا لرفع الدعوى، والاستعانة بالخبراء لتقدير الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.