التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي: المطالبة السريعة بالحق تحمي المغبونين من الغبن الفاحش
نشر في الرياض يوم 11 - 08 - 2025

أوضح المحامي راكان محمد الحربي لصحيفة «الرياض» أن المقولة الشائعة «القانون لا يحمي المغفلين» ليست مطلقة في النظام السعودي، إذ يقرّ نظام المعاملات المدنية حماية المتعاقد الذي يتعرض لغبن فاحش، حتى وإن كان قليل الخبرة أو ارتكب خطأ غير مقصود، شريطة المبادرة بالمطالبة بحقه فور اكتشاف الغش.
وأشار الحربي إلى أن المادة (68) من النظام تنص على أنه إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحّة لدى الطرف الآخر، وترتب على ذلك غبن في العقد، جاز للمحكمة –بناءً على طلب المتعاقد المغبون– أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات الطرف الآخر أو تبطل العقد، مراعاةً لظروف الحال.
وأوضح أن من يشتري سيارة بمبلغ يضاعف قيمتها الحقيقية أو يبيع عقارًا بأقل من قيمته بكثير، يحق له المطالبة بالتعويض عن الفرق أو بطلب إبطال العقد، غير أن الحماية تسقط إذا تأخر في رفع الدعوى أو أبدى رضاه بالصفقة، حيث حدّد النظام مدة أقصاها (180) يومًا من تاريخ التعاقد لتقديم الدعوى، وإلا امتنع سماعها.
وأكد الحربي أن هذا التقييد يوازن بين العدالة التي تقرّ بعدم سقوط الحق بسبب السذاجة أو قلة الخبرة، وبين استقرار السوق ومنع المطالبات المتأخرة التي تهدد استقرار المعاملات، فضلًا عن تشجيع المتعاملين على اليقظة والتحري عند إبرام العقود.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النظام السعودي «يحمي المغبونين إذا لم يصمتوا»، داعيًا من يكتشف تعرضه لغبن فاحش إلى التوقف عن استخدام المبيع، والتحرك فورًا لرفع الدعوى، والاستعانة بالخبراء لتقدير الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.