المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريعة تحمي «المغفلين» !
نشر في الحياة يوم 21 - 05 - 2010

شاعت في الناس عبارةٌ لا أدري عن صحتها، ولا مستندها وحدود دلالتها، وهي: «القانون لا يحمي المغفلين». ومهما قيل في هذه العبارة، فإن المعلوم بالاستقراء أن الشريعة الإسلامية تحمي المغفلين ما لم يترتب على ذلك جنايةٌ وظلمٌ للآخرين، وما لم يظهر في سلوك الغافلِ أو المتغافل ذريعةُ الاحتيال للخروج من تبعة المسؤولية والتزامات العقود.
وحمايةً للمغفلين وحفظاً لحقوقهم شرعت الشريعة الإسلامية ما يعرف في العقود المالية بالخيارات الشرعية؛ كخيار المجلس، أي مجلس العقد، فكل من دخل في عقد معاوضة؛ كبيعٍ، أو إجارة، أو غير ذلك، فالشريعة تُثبت له حقاً مشروعاً لا يستطيع أحدٌ إسقاطه، وهو حق فسخ العقد، ما دام هو وصاحبه - الطرف الآخر في العقد - لم يتفرقا من مجلس العقد؛ لتكون له فرصةٌ للتروي والرجوع عن التزامات العقد، وليس هذا خاصاً بالمغفلين، بل هو عام لكل المتعاقِدِين. ثم تخطو الشريعة خطوة أوسع في حماية حقوق المغفلين، لتمنحهم خيارات أخرى تحفظ لهم حقوقهم وأموالهم، كخيار العيب، وخيار الغبن، وخيار التدليس. فمن اشترى سلعة لا يعلم أنها معيبة، فله حق ردها لصاحبها وأخذ ثمنها، أو أخذ فرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، ولو بعد سنين ما دام لا يعلم بوجود العيب، وليس من مسؤوليته شرعاً عند شراء سلعة ما أن يقلبها ليستكشف عيوبها، وتهاونُه في هذا لا يسقط عنه حقه في فسخ البيع، أو أخذ قسطِ ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، وإنما مسؤولية كشف العيب على البائع؛ ولذا قال - عليه الصلاة والسلام - عن المتبايعين: «فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».
أما خيار الغبن فهو حق تمنحه الشريعة لكل من غُبن في ثمن سلعة غبناً فاحشاً، بأن اشتراها بأكثر من قيمتها في السوق بكثير، وليس من مسؤولية المشتري أن يتحقق من قيمتها في السوق قبل أن يشتريها، وإنما على البائع ألا يبالغ في ثمنها مبالغة فاحشة. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رجلاً ذَكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع فى البيوع ، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» - أي لا خديعة -. ومثله خيار التدليس، والتدليس يكون إما بكتمان العيب عن المشتري وإظهار السلعة بما يوهم عدمه، وإما إظهار السلعة بما يزيد في ثمنها، والحيل في هذا الباب أوسع من أن تُحصر، فمن انخدع بصورة من صور التدليس فله حق فسخ العقد كذلك.
كما أن نهْي الشريعة عن عقود الغرر والقمار هو نوع من حماية عامة المتعاقدين، وليس المغفلين وحدهم.
غير أن ثمة صوراً لا تحمي فيها الشريعة المغفلين، على أنها استثناء للقاعدة وليست ناقضاً لها، ومما يحضرني في هذا تسرّع بعضهم بالإمضاء على وثائق العقود المالية من دون قراءة شروطها (المنصوصة) قراءةً متأنية فاحصةً تشكف له ما له من حقوق، وما عليه من مسؤوليات وشروط، فلا حجة له بعد هذا الإمضاء أن يدعي الغفلة، أو الخديعة، أو الجهل، مع أن الشريعة قد منحته خياراً في فسخ العقد ولو بعد إمضاء وثيقة العقد ما لم يتفرق هو والعاقد الآخر من المجلس؛ لأن إمضاءه دليلُ رضاه بذلك العقد وما تضمنه من شروط، وهو بمثابة الإقرار والعلم، ما لم تكن الشروط من حيث هي كذلك مخالفة للشريعة، فذلك شأن آخر، فتحكم الشريعة بإلغائها لا حماية للمغفلين؛ ولكن لكونها حراماً في نفسها. ولا أدري عن سنة القوانين الوضعية في ذلك، هل هي مقاربة للشريعة في ذلك أم لا؟ الجواب عند أهل القانون.
* أكاديمي في الشريعة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.