سمحت ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي -المياه الجوفية غير المتجددة- للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، بالاستهلاك المحدود للمياه مثل مشاريع ومسالخ الدواجن وما في حكمها وتسمين المواشي ومصانع اللحوم الحمراء ومصانع الأعلاف، إضافة إلى الزراعة العمودية والمائية والبيوت المحمية، ويُستثنى من هذا السماح الطبقات المحددة في الخارطة المائية التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي طبقة المنجور في المزاحمية وضرما وطبقة الوجيد في بوادي الدواسر، وطبقة الطويل في بسيطا، إضافة إلى المواقع التي تقع على منكشفات طبقة الساق أو القريبة منها في الرياض، والقصيم، وحائل، وتبوك. واشترطت المادة الثالثة من هذه الضوابط أن تكون الأراضي المرخص بإقامة أيٍّ من هذه المشاريع عليها مملوكة لأصحابها بموجب صكوك تملُّك محدّثة وسارية، أو عقد إيجار طويل الأجل (عشر سنوات) بموجب صكوك محدّثة وسارية ومهمّش عليها من وزارة العدل، أو عقد إيجار صادر من الوزارة، ولا تتعارض مع المواقع غير المسموح فيها بحفر الآبار وفقاً للخارطة أو مع مناطق الحظر أو مناطق مصادر مياه الشرب. ودعت المادة الرابعة إلى استكمال شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) واستخداماتها المعتمدة بالقرارات الوزارية، ونصت المادة الخامسة أن يكون المشروع الزراعي قائماً بنسبة لا تقل عن (50 %) من المكونات الأساسية للمشروع، وشددت المادة السادسة على تقديم شهادة التزام بيئي للمشاريع الزراعية التي تتطلب ذلك. وحددت المادة السابعة ألا يزيد عدد الآبار التي يتم الترخيص بحفرها لأي مشروع زراعي عن (بئرين فقط)، وفي حالة الحاجة مستقبلاً يمكن السماح بخدمات التعميق والتنظيف وحفر بئر بديلة في حالة خروج بئر المشروع عن الخدمة.