«سلمان للإغاثة» يواصل جهوده الإنسانية في غزة    منتخب مصر: فرصة لحاق تريزيجيه بمواجهة ربع النهائي شبه مستحيلة    بطولة كأس السوبر الإسباني تنطلق غدا في جدة بمشاركة 4 فرق    بداية ناجحة    ماريسكا: أرحل "بسلام داخلي" بعد الإنجازات التي حققتها في تشيلسي    المملكة توزّع (849) سلة غذائية و (849) كرتون تمر في طرابلس بلبنان    إحباط تهريب (41.000) قرص "إمفيتامين" باستخدام طائرة مسيرة في تبوك    آل الشيخ يعلن طرح تذاكر فعالية Fanatics Flag Football Classic مارس المقبل    فتح السوق المالية السعودية لجميع فئات المستثمرين الأجانب    أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويؤكد عمق العلاقة والشراكة في مسيرة التنمية    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية.. الراجحي يحصد المركز الثالث في المرحلة الثانية.. والعطية يتصدر الترتيب العام    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    أيام أحمد الربيعان    نائب أمير تبوك يطّلع على تقرير فرع الموارد البشرية بالمنطقة لعام 2025    الاتحاد الأوروبي يرحب بمبادرة الرئيس اليمني لعقد مؤتمر للمكونات الجنوبية في الرياض    دراسة: ارتفاع معدلات الإصابة بسكري الحوامل في أمريكا    انطلاق مؤتمر الجمعية السعودية لطب وجراحة النساء والولادة بالخبر    الشتاء.. سياحة الفصل والوطن    دعني أعتذر    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    معرض "عمارة الحرمين" يوثّق تاريخ العمارة الإسلامية    اقتران شمسي مزدوج للزهرة والمريخ في يناير    ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري    تناول الفواكه يقلل احتمالية الإصابة بطنين الأذن    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير عام مراكز التنمية .    أمانة تبوك تنفذ أكثر من 19,500 ألف زيارة ميدانية خلال شهرين لتحسين المشهد الحضري    81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية العراقية بينهم أربع نساء    عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل يستقبل الفائزين من جامعة حفر الباطن    ارتفاع أسعار الذهب    المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إتمام الطرح الأول خلال عام 2026 من السندات الدولية بالدولار    ارتفاع الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية    الخنبشي يؤكد استقرار الاوضاع في محافظة حضرموت ويستغرب تشوية الحقائق    انطلاق مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    مليون زائر يشهدون على عناية المملكة بالقرآن الكريم    واحة الأمن نموذج وطني يجمع الأمن والتنمية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    جبل النور    أشعة غير مرئية تسحب القمامة من الفضاء    دمشق تكثف إجراءاتها الأمنية داخلياً.. مفاوضات سورية – إسرائيلية غير مباشرة    دشّن حزمة مشاريع كبرى.. أمير الشرقية يرعى انطلاقة مهرجان تمور الأحساء المصنعة    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    إعلان الفائزين بجائزة الملك فيصل غداً الأربعاء    SRMG شريكاً إعلامياً للمنتدى السعودي للإعلام    الإنهاك الصامت    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    إلزام الجهات الحكومية بطرح المنقولات عبر«اعتماد»    ثمن دعم القيادة المستمر للقطاع.. الفالح: الاستثمار محرك النمو ورؤية 2030 أساس النجاح    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    352 حالة إنقاذ بسواحل محافظة جدة خلال 2025    يحول خوذة دراجته إلى شرطي مرور    بيع «سمكة زرقاء» ب3,27 مليون دولار    موسمان    الوصايا العشر لتفادي الأخطاء الطبية «1»    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا    السعودية تقيم مخيما جديدا لإيواء الأسر العائدة إلى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خريجو الدكاكين العدلية
نشر في الرياض يوم 11 - 10 - 2023

مهنة المحاماة السعودية بشكلها المتعارف عليه، ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر في جملة من جزئياتها، وتحديداً فيما يتعلق بالضرر المعنوي، وبما يواكب النقلة النوعية للبيئة العدلية في المملكة، ويخلص المهنة من الدخلاء عليها، ومن محامي الفضائيات، والمتلاعبين بالحقوق والقضاة معاً، وبالأخص خريجي الدكاكين العدلية في الداخل والخارج..
لا يوجد في القضاء السعودي تعويض عن الضرر المعنوي ما لم يرتبط بضرر مادي، ورغم أن نظامي الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية في المملكة، تعرضا لهذه الإشكالية، إلا أنهما ربطا التعويض عنها بالضرر المادي، لأن قياس الأول منفردا غير ممكن، كالضرر المعنوي بفعل الطلاق أو السباب أو فقدان الوظيفة بسبب حادث سيارة، والنظامان السابقان يدخلان ضمن منظومة التشريعات الجديدة، التي تم إقرارها في الفترة الأخيرة، ونظام المعاملات المدنية الذي صدر في العام الجاري، يمثل التشريع الأكبر في تاريخ المملكة، ويحتوي على سبع مئة مادة، وهو يعرف في معظم الدول بالقانون المدني، ويعتبره فقهاء القانون أبا القوانين، وكان الرومان يصفونه بقانون الشعوب، وقد تكلم في مادته 120 عن الخطأ والضرر والتعويض، وذكر أن كل خطأ يؤدي إلى الإضرار بالآخرين يلتزم صاحبه بالتعويض، وهذا لم يكن موجوداً في السابق.
لكن المشكلة المستمرة، تبدو في عدم وجود آليات أو سوابق واضحة لقياسه في التاريخ الإسلامي، بالنظر لوجهة النظر الفقهية ولأهل العلم الشرعي، ولم أفهم أسباب ترك الاجتهاد في مسألة حساسة كالضرر المعنوي، حتى ولو كان التعويض عنه بالقدر المتيقن أو بالحد الأدنى المتفق عليه، وهو أفضل من خروج المتضرر بدون تعويض، والقضاء السعودي يأخذ بالنظرية الشخصية، واعتمادها على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مع أن فيها استثناءات كثيرة، كالتعسف في استخدام الحق، فالشخص المتعسف لم يخطئ ابتداءً، إلا أنه أفرط في استخدام حقه الأصيل، وما قام به يضعه في دائرة المساءلة، وفي النظرية الموضوعية يسأل كل من يضر بالغير، وإن كان غير مميز أو مجنون، عن نتيجة تصرفاته، ولا يشترط فيها وجود الخطأ.
اللافت في ملف التعويضات إجمالاً، هو حساب قيمة التعويض بحسب الجنسيات في حوادث الطيران، وفقاً لإحصاءات نشرت في 2016، فكل راكب أميركي ذهب ضحية حادث طائرة، يتم تعويض ذويه بمبالغ تصل إلى أربعة ملايين وخمس مئة ألف دولار، وفي المقابل، يعوض الراكب البرازيلي بمليونين وخمس مئة ألف دولار، والراكب الكندي بمليون وسبع مئة ألف دولار، والراكب الأوروبي بمليون وخمس مئة ألف دولار، والراكب الصيني بخمس مئة ألف دولار، ولم أجد سبباً لغياب تعويض الراكب الخليجي أو العربي، إلا أن يكون بعيدا عن حوادث الطيران المتكررة، ولعله كذلك بالفعل، وما سبق لا يلغي عملية تسعيره، على الأقل، من باب المساواة مع بقية ركاب العالم الأولى بالعناية.
قبل صدور نظام المعاملات المدنية، كانت هناك حزمة من أنظمة تجرم الإساءة ضمن حدود معينة، ترفع الدعوى بناءً عليها، وكان الأمر محصورا في القضايا الجنائية، وفي قضايا الاختلاس، وبشرط ثبوت البراءة، لارتباطها بسمعة الشخص وكرامته، بينما وفي الوقت الحالي، فإن الشخص يستطيع المطالبة بتعويض شخصي مدني، والنظام الجديد وضع القواعد التي تحكم اجتهاد القاضي فيه، ومن بينها الاستعانة بالخبراء لتحديد المبلغ، وأن التعويض تقديري ويرجع إلى الدائرة القضائية، كالمطالبة بأجرة التعطيل نتيحة لإصلاح سيارة شاركت في حادث مروري، أو التعويض عن المواعيد التي ضاعت بسببه، كموعد عقد صفقة مهمة، أو موعد مقابلة وظيفية.
أو حتى في حالة تعويض الدولة لمن أوقف أو سجن بفعل خطأ نظامي أو قضائي، وفيها يتم حساب دخل الشخص اليومي، وذلك على أساس عمله لأربع وعشرين ساعة وليس لثمانية ساعات، ومن ثم يتم تعويضه عن المدة المتجاوزة للحد النظامي، وبما يعادل ثلاثة أضعاف راتبه الشهري، وهذه الطريقة معمول بها منذ 2003، استناد إلى قاعدة فقهية تقول إن من حبس أجيرا فعليه أجرته، إذا كان قادرا على التكسب، والسؤال كيف يكون التعامل مع من هم في نفس الظروف، ولا يوجد لديهم راتب أو عمل ثابت، وهل يكون القياس على الحد الأدني للأجور، ولماذا التفرقة على أساس الراتب دون غيره، وبالتالي التفاوت الكبير في قيمة التعويضات.
المرافعة أمام المحاكم في المملكة كانت حاضرة في 1930، ضمن ما يعرف بإجازة الوكالات الشرعية، ولم تكن تطلب خبرة أو مؤهلات، وهناك من دخلها بالتزكية وحدها، وفي 1982 صدر قرار وزارة التجارة بالترخيص لمزاولة الاستشارات القانونية، ومن ثم وبعد 19 عاماً، صدر نظام المحاماة السعودي في 2001، والإجازة الشرعية السابقة لم تتوقف، إلا بعد عشرة أعوام من صدور هذا النظام، والأصعب أن تنظيم مهنة المحاماة ظل معلقاً لمدة 14 عاماً، ولم يبدأ إلا في 2015، ولعل العام الأخير يؤرخ لولادة مهنة المحاماة السعودية بشكلها المتعارف عليه، ومعها التحول من تخصص الأنظمة إلى الحقوق، ومع ما قيل فإنها ما زالت تحتاج إلى إعادة نظر في جملة من جزئياتها، وتحديداً فيما يتعلق بالضرر المعنوي، وبما يواكب النقلة النوعية للبيئة العدلية في المملكة، ويخلص المهنة من الدخلاء عليها، ومن محامي الفضائيات، والمتلاعبين بالحقوق والقضاة معاً، وبالأخص خريجي الدكاكين العدلية في الداخل والخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.