اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



والصلح خير
نشر في الرياض يوم 16 - 07 - 2020

الصلح أمر تقتضيه طبيعة الوجود الإنساني في المجتمعات البشرية، فمنذ القدم تكونت هنالك تجمعات في شكل كيانات قبلية وبالتالي تكون هنالك منازعات، مما يعني أن الصلح كوسيلة لفض المنازعات يكون حاضراً للحفاظ على المودة والألفة ونبذ التفرقة وأسبابها، وكلما توغلنا في التاريخ الإنساني نجد المنازعات قديماً كانت بسيطة غالبا من حيث الموضوع والإجراءات لبساطة المجتمعات نفسها، ويعرف الصلح بأنه معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وهو مندوب لقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً).
والصلح له عدة معان منها البيع والهبة والإجارة والإعارة والإبرام والسلم، والصلح في الأموال: نوعان الأول صلح على إقرار بأن يقر المدين بدين فيضع عنه الدائن بعضه ويطلب الباقي، ويسمى صلح الإبراء، لما روى عبدالله بن كعب عن أبيه (أنه تقاضى عن ابن أبي حدرد ديناً كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهما ثم نادى: يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك، فقال: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاعطه). كذلك صلح الهبة وهي أن تكون في يد المدين عيناً، فيهبه الغريم جزءا منها ويطالبه بالباقي منها، ثانياً: صلح على الإنكار: أي أن المدين لا ينكر حق الدائن جحوداً وإنما إنكاراً عن جهل، ومتى ما علم أحدهما بكذب نفسه في ادعائه على الآخر بطل في حقه وما أخذه حرام.
وأركان الصلح: عند الجمهور أربعة: عاقدان (متصالحان)، وصيغة (إيجاب وقبول)، ومصطلح عنه (محل النزاع)، ومصطلح عليه (بدل الصلح). أما شرط الصلح: أولاً: الصيغة: يشترط في الصلح كونه بإيجاب وقبول من المتصالحين، ثانياً: (المصالح): يشترط أن يكون المصالح عاقلاً وألا يكون الصلح مضراً به إذا كان صغيراً، ثالثاً: (المصالح عليه): يشترط أن يكون مالا متقوماً معلوماً حلالاً مملوكاً للمصالح، رابعاً: (المصالح عنه): أن يكون المصالح عنه حقاً للمصالح، وألا يكون حقاً لله عز وجل وإلا بطل الصلح.
ويترتب على الصلح انقطاع الخصومة بين المتداعيين شرعاً، وثبوت حق الشفعة للشفيع إذا كان الصلح عن إقرار من المدعى عليه، وحق الرد بالعيب يثبت لطرفي عقد الصلح إن كان عن إقرار، لأنه بمنزلة البيع، والرد بخيار الرؤية في الصلح، أما بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي الصلح فلا يجوز للمدعي بيعه أو هبته، كذلك الوكيل بالصلح يلتزم ببدل الصلح دون المدعى عليه إذا كان الصلح في معنى المعارضة.
ويبطل عقد الصلح بالإقالة فلو أقال أحد المتصالحين الآخر انفسخ الصلح لأن فيه معنى معاوضة المال بالمال، فكان محتملاً للفسخ كالبيع. كذلك يبطل عقد الصلح في حالة الرد العيب أو الرؤية: لأن الرد يفسخ العقد، وينفسخ أيضا بهلاك احد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة، وإذا بطل الصلح يرجع المدعي إلى أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار، ويرجع المدعي على المدعى عليه بالمدعي به لا غيره إن كان الصلح عن إقرار، لأنه إذا بطل جعل كأن لم يكن فعاد الأمر على ما كان من قبل، لكن في حالة الصلح عن القصاص يرجع المدعي على القاتل بالدية دون القصاص، لأن الصلح في القصاص فيه إسقاط محض لحق ولي الدم في استيفاء القصاص من القاتل لأنه عفو عن القاتل، فلا يحتمل الفسخ كالطلاق ونحوه.
ويصح الصلح عن حصة الوارث في التركة وتطبق أحكام البيع ويسمى هذا الصلح مخارجة وهو عقد يتصالح فيه أحد الورثة على أن يخرج من التركة، نظير مال يأخذه من التركة، أو من غيرها، ولا يشترط أن يكون التخارج بمقدار الحصة تماماً، لأن هذا العقد بيع، ولا يلزم كون الثمن مساوياً لقيمة المبيع، لكن يشترط أن يكون المتخارج عالماً بنصيبه من التركة خشية الغرر ويشترط التقابض فيما هو عقد صرف لعدم الوقوع في الربا.
ونخلص إلى أن إحالة النزاع إلى قسم المصالحة في المحكمة المختصة يعتبر الأصل لأن الصلح تبرأ به الذمة أمام الله جل وعلا وتنقطع به الخصومات ويوفر الوقت والجهد وتكاليف التقاضي، ويعتبر الصلح عقدا تتلاقى فيه الإرادات الحرة غير المعيبة على إحداث أثر قانوني حيث تتوفر فيه كافة أركان العقد وشروطه، وأي خلل فيها يعني عدم صحة التصرف القانوني مما يجعله معيباً قابلاً للطعن فيه، ويلغي الصلح التصرف الذي قبله ويرتب بين أطرافه التزامات متبادلة ومتقابلة، وحتى يكون الصلح ملزما واجب النفاذ لابد للخصوم من تسجيله لدى المحكمة المختصة، ويبقى الصلح خير!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.