قانون أوروبي يعيق المبتكرين    بمشاركة المملكة.. مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يختتم أعماله في الجزائر    سلسلة Pura 70 في الأسواق بمواصفات نوعية    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كرواتيا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة    تكريم 180 عضوا من الهيئة التعليمية والإدارية بجامعة الأميرة نورة    سمو محافظ الخرج يتسلم التقرير السنوي للربع الأول لعام 2024 لمكتب إلتزام جنوب الرياض الأول    الجلاجل يشارك في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بجنيف    انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمجلس وزراء الإعلام العرب في البحرين    ارتفاع عدد شهداء مجزرة الخيام في مدينة رفح إلى 45 شهيداً و 249 جريحاً    شوريًّون يطالبون بدعم البحث العلمي ومد خدمة الأستاذ الجامعي إلى ال70    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية    الأندية السعودية تتصدر التصنيف القاري    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود    "سعود بن مشعل" مع السفير الهندي    أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3700 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية    بحضور وزير الطاقة.. انطلاق أعمال ملتقى "إسكو السعودية 2024" في الرياض    نائب أمير مكة يطّلع على استعدادات وخطط وزارة الحج والعمرة    الأمير سعود بن نهار يكرم الطلبة الموهوبين بتعليم المحافظة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للتمريض    الخريف يلتقي رئيس جمعية تاروت    ندوة لتأمين الأحداث الرياضية    الهيئة العامة للطرق تُعلن عن 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي    تعليم الطائف يدعو للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام    صدور الموافقة الملكية الكريمة.. ماهر المعيقلي خطيباً ليوم عرفة    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت في المنطقة    إدانة عربية ودولية واسعة لمجزرة الخيام برفح    جوازات ميناء جدة الإسلامي تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من السودان    عشرة آلاف زائر للمعرض الوطني القصيم    السند: الرئاسة العامة وظفت التوعية الرقمية والوسائل التوعوية الذكية بمختلف اللغات    طريق وحيد للرياض وأبها للبقاء في "روشن"    أنشيلوتي: نستمتع بالأيام التي تسبق نهائي دوري أبطال أوروبا    المملكة تدين وتستنكر استهداف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح    «الأرصاد»: السبت القادم أول أيام الصيف على مناطق المملكة    صالات خاصة لحجاج "طريق مكة" بمطاري جدة والمدينة    تواصل تسهيل دخول ضيوف الرحمن إلى المملكة    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة    مشاريع تنموية ب14.7 مليار ريال في مكة    أكتوبر الأكثر إصدارا للتراخيص الاستثمارية    كلاسيكو التحدي بين «الأصفرين».. والبطل على أعتاب «التاريخية»    المجفل سفيراً لخادم الحرمين لدى سورية    آل الشيخ يعزز التعاون مع البرلمانات العربية    5 من أمراض المخ ترتبط بتغير المناخ    وزارة الإعلام تحتفي بطلاب وطالبات أكاديمية طويق ومدارس مسك الفائزين في معرض آيتكس 2024    فريق طبي بمستشفى عسير يُنقذ حياة أربعيني تعرّض لطلق ناري في الرقبة    وجهة الابتكار    رابطة اللاعبين تزور نادي العروبة    رمز للابتكار وثراء التراث الثقافي السعودي.. "المكعب".. أيقونة عالمية في قلب الرياض    ولادة ثلاثة وعول في منطقة مشروع قمم السودة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من المغرب    الزهراني يحتفل بزواج إبنيه محمد و معاذ    "سناب شات" تضيف عدسات الواقع المعزز لكروم    12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية في المدينة المنورة    عليهم مراجعة الطبيب المشرف على حالتهم.. «روشتة» لحماية المسنين من المشاكل الصحية في الحج    اكتشاف دبابير تحول الفيروسات إلى أسلحة بيولوجية    بيت الاتحاد يحتاج «ناظر»    أتعمية أم خجل.. يا «متنبي» ؟    أفكار للتدوين في دفتر (اتحاد الإعلام الرياضي)    تعيين أول سفير سعودي لدى سوريا منذ 2012    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق فسخ العقد وآثاره
نشر في الرياض يوم 24 - 06 - 2011

كما نعلم جميعاً أن حياتنا اليومية مليئة بالعقود المختلفة، التي لا يخلو عالمها من عقد منفذ، وآخر أدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي، وتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حق المطالبة بفسخ العقد.
وأتطرق هنا ل (حق فسخ العقد)، فالعقد هو وسيلة التعامل والأساس الذي تنشأ على أساسه الالتزامات المتقابلة في ذمة كل واحد من المتعاقدين، فموضوعه الرئيس هو الالتزام الذي ينشئه، وكل واحد من المتعاقدين يتطلع إلى العقد ويقيمه من خلال أداء الطرف الآخر للالتزام المدين به على الوجه المتفق عليه.
فإن من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، حل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا المعنى وما يوافقه من معاني التحلل والنقض، يطلق عليها (فسخ العقد) هذا المصطلح الذي يقوم في فكرته وعمله على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فكل واحد من الالتزامين مرتبط بالالتزام الآخر.
ثم إن سريان (حق الفسخ) واندراجه يكون في العقود الملزمة للجانبين - كما أوضحنا - دون العقود الملزمة لجانب واحد، فلا يتصور ورود الفسخ في هذه العقود؛ لأن الملتزم فيه طرف واحد.
فعند عدم قيامه بتنفيذ هذا الالتزام ليس للطرف الآخر فيه أن يطالب الملتزم بأداء الالتزام أو فسخه لعدم تحتم أداء الالتزام من قبله، وأرى أن هذه الفكرة مناسبة في عقود التبرعات.
لكن هناك من العقود الملزمة لجانب واحد يتصور ورود حق الفسخ فيها، وذلك في حالة دخول بعض التأثيرات عليها، مثل عقد العارية، فهو عقد ملزم لجانب واحد، قد يتحول إلى عقد ملزم للجانبين (وسبق أن أوضحت مثاله في مقال الأسبوع الماضي المشار إليه أعلاه).
وهنا يرد تساؤل حول سريان حق الفسخ في عقود الأشغال العامة، فهل يرد عليها ذلك الحق في حال قيام أحد الطرفين فيها بعدم تنفيذ التزامه؟.
فبغض النظر عن اعتبار العقد من العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، نُرجع هذا العقد إلى أصله فنجده من العقود الملزمة للجانبين، وبذلك يدخل عليه حق الفسخ، ولا يحول وصفه بأنه عقد إداري دون تطبيق ذلك. إذاً فعقود الأشغال العامة كسائر العقود يجري عليها حق الفسخ في حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيها.
ثم إن حق فسخ العقد له أنواع ثلاثة: إما أن يكون بحكم القضاء، وإما أن يكون بالاتفاق بين الأطراف وإما أن يكون بقوة القانون.
وأتطرق أولاً للفسخ بحكم القضاء، ويكون بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة فيها بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في حالة اقتضاء ذلك. ويأتي رفع هذه الدعوى بعد مرحلة إعذار الممتنع عن تنفيذ الالتزام.
ويشترط في المدعي في دعوى الفسخ، أن يكون قد نفذ التزامه، أو قادراً على تنفيذ التزامه.
فإن من شروط حق الفسخ: أن يكون العقد ملزماً للجانبين، وأن يكون طالب الفسخ قادراً على تنفيذ التزامه، وألا يكون قد نفذ التزامه، وهذا الشرط الأخير أرى فيه بعض التعارض مع فكرة المطالبة بالتعويض.
فالتعويض لا يكون إلا في حالة القيام بتنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ، فهو يعتبر الدائن في العقد، وموقفه في دعوى المطالبة بالفسخ والتعويض - في الغالب الأعم - أقوى من موقف الممتنع عن تنفيذ الالتزام (المدين). ولا يتصور مطالبة المدعي بالتعويض إلا لمقتضى ودافع قوي يتيح له هذه المطالبة في الدعوى، فالمدعي قام بتنفيذ الالتزام، وامتنع المدعى عليه من تنفيذ الالتزام الواجب في جانبه.
وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن الفسخ القضائي، أن نوضح أن الفسخ من الشروط الضمنية في العقود، ويندرج فيه معنى الجزاء، وما دام أنه يقصد به الجزاء فلا بد أن يخضع في إجراءاته للرقابة القضائية.
وأما الفسخ الاتفاقي فهو عبارة عن تضمين العقد بنداً يتفق فيه الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه فيه.
وهنا تساؤل آخر: هل يحق لأحد طرفي العقد تحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ، مع وجود اتفاق بينهما على ذلك في العقد؟.
من الضروري أن ينص في الاتفاق على الفسخ مدة لسريانه، فقد يتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً بعد (شهر.. مثلاً) من تأريخ توقيع العقد، عند عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
إلا أنه وقبل حلول المدة المحددة في الاتفاق، يجوز للطرف المتضرر في العقد رفع الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
ويعتبر فسخ العقد اتفاقيا، حتى مع عدم اتفاق الطرفين على ذلك في العقد، في حالة اعذار الدائن المدين المتوقف عن تنفيذ التزامه، ومن ثم قام بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
وقبل صدور الحكم في الدعوى اتفق الطرفان على فسخ العقد، فيحل بذلك هذا الاتفاق محل الحكم لكن لا يغني ذلك عن صدور الحكم في الدعوى، لأن الفسخ جزاء ولا بد فيه من الرقابة القضائية، لكن يكون هذا الحكم الصادر مقرراً للفسخ لا منشئاً له.
ونأتي آخراً على الفسخ بقوة القانون، ويسري هذا النوع عند استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي لا دخل لطرفي العقد فيه، فحينها تنقضي الالتزامات الواجبة على كل منهما، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ لاستحالة تنفيذه. لكن قد يكون هذا السبب يخفى على أحدهما، فيكلف من علمه واتصل هذا السبب بتعذر تنفيذ التزامه بإثبات وإيضاح هذا السبب الأجنبي للطرف الآخر، فيكون عبء الإثبات عليه.
وفي حالة عدم إثبات المدين للسبب الأجنبي، يكون ملزماً بالعقد ويحكم عليه بالتعويض لعدم وفائه بالتزامه، وهذا بناء على المسؤولية العقدية، فالمدين الذي لم ينفذ التزامه لسبب أجنبي.
ولم يستطع إثباته للطرف الآخر، يكون في حكم القانون مرتكباً لخطأ عقدي.. وأما الأثر المترتب على حق فسخ العقد في جميع هذه الأنواع، يمكن القول انها تشترك في أثر واحد وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد؛ لأن الفسخ يكون بأثر رجعي.
فسريان أثر الفسخ لا يكون من وقت الحكم به، أو حلول مدة الاتفاق عليه، أو الانفساخ بقوة القانون، بل يكون من تأريخ التعاقد.
ثم إنه عند استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فللدائن الذي نفّذ التزامه أو بعضه حق المطالبة بالتعويض، لكن قد يسقط حق التعويض في حالة كون الفسخ بقوة القانون؛ لأن سبب عدم التنفيذ أجنبي، وليس للمدين يد فيه، إلا في حالة تعذر إثبات السبب عليه فيلتزم بالتعويض.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.