انطلاق معرض إنترسك السعودية بنسخته ال (7) في الرياض    الحقيل: برامج لدعم الأسر محدودة الدخل وإعلان مستحقي الأراضي نوفمبر المقبل    إحصائية مميزة تُزين انطلاقة هيرنانديز المثالية مع الهلال    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    7 موضوعات ملهمة تعزز الوعي والتحصين بجازان    81 مليار ريال استثمارات السعودية في البنية التحتية الثقافية    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الفيتنامي    جمعية رعاية ا الأيتام بنجران تحتفل مع أبنائها الأيتام في برنامج عناية باليوم الوطني 95    تنظيف شاطئ النخيل    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    طريق الأمير محمد بن سلمان يحقق الانسيابية المرورية ويعزز المشهد الحضري    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    232 مليار ريال استثمارات تجعل المملكة نموذجًا عالميًا في استدامة المياه    الاتحاد يرد على تقارير رحيل بنزيما    معرض الرياض الدولي للكتاب.. من فعالية ثقافية إلى محطة محورية لعشاق النشر والقراءة    الهلال يتفوق على ناساف في الأسيوية    إجازة لستة أيام ومباراة ودية للفتح خلال فترة التوقف الدولي    محافظ صبيا يكرم مدير مكتب التعليم بمناسبة انتهاء فترة عمله    قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران تنظم معرضًا أرضيًا للطائرات    طالب الطب الصعيري يكتشف خطاً علمياً في أحد أبرز المراجع الطبية العالمية بتخصص الجراحة    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة الشرقية بمناسبة تكليفه    بلدية الظهران تطلق مبادرة "ظلهم علينا" بالتعاون مع جمعية هداية    "سعود الطبية" تنظّم ملتقى "صوت المستفيد يقود التغيير"    أمير الرياض يستقبل نائب وزير الحرس الوطني    مفردات من قلب الجنوب 22    الهيئة السعودية للتخصصات السعودية تعتمد برنامج طب التخدير في تجمع تبوك الصحي    أوروبا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة أسرع مرتين من بقية العالم    فعد الغامدي إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف "الإيكاو" الدولي    محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    قبل لقائه المرتقب مع نتنياهو.. ترمب: فرصة تاريخية للإنجاز في الشرق الأوسط    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    محطماً رقم رونالدو وهالاند.. كين أسرع لاعب يصل للمئوية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    الدوري الإنجليزي.. آرسنال ينتزع فوزاً قاتلاً من نيوكاسل    طهران توعدت برد حازم ومناسب.. إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران يشعل التوتر    5.5 مليار ريال فائض تجاري    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    ترمب يجتمع بكبار القادة العسكريين    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق فسخ العقد وآثاره
نشر في الرياض يوم 31 - 12 - 2010

كما نعلم جميعاً أن حياتنا اليومية مليئة بالعقود المختلفة، التي لا يخلو عالمها من عقد منفذ، وآخر أدرج في طيات عدم الالتزام التعاقدي، وتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حق المطالبة بفسخ العقد.
وأتطرق هنا ل (حق فسخ العقد)، فالعقد هو وسيلة التعامل والأساس الذي تنشأ على أساسه الالتزامات المتقابلة في ذمة كل واحد من المتعاقدين، فموضوعه الرئيس هو الالتزام الذي ينشئه، وكل واحد من المتعاقدين يتطلع إلى العقد ويقيمه من خلال أداء الطرف الآخر للالتزام المدين به على الوجه المتفق عليه.
فإن من وسائل معالجة التقصير في تنفيذ التزامات المتعاقدين، حل الارتباط الناشئ بسبب العقد، ورفع حكمه، والعودة إلى الأصل، وهو عدم التعاقد. وهذا المعنى وما يوافقه من معاني التحلل والنقض، يطلق عليها (فسخ العقد) هذا المصطلح الذي يقوم في فكرته وعمله على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فكل واحد من الالتزامين مرتبط بالالتزام الآخر.
ثم إن سريان (حق الفسخ) واندراجه يكون في العقود الملزمة للجانبين - كما أوضحنا - دون العقود الملزمة لجانب واحد، فلا يتصور ورود الفسخ في هذه العقود؛ لأن الملتزم فيه طرف واحد.
فعند عدم قيامه بتنفيذ هذا الالتزام ليس للطرف الآخر فيه أن يطالب الملتزم بأداء الالتزام أو فسخه لعدم تحتم أداء الالتزام من قبله، وأرى أن هذه الفكرة مناسبة في عقود التبرعات.
لكن هناك من العقود الملزمة لجانب واحد يتصور ورود حق الفسخ فيها، وذلك في حالة دخول بعض التأثيرات عليها، مثل عقد العارية، فهو عقد ملزم لجانب واحد، قد يتحول إلى عقد ملزم للجانبين (وسبق أن أوضحت مثاله في مقال الأسبوع الماضي المشار إليه أعلاه).
وهنا يرد تساؤل حول سريان حق الفسخ في عقود الأشغال العامة، فهل يرد عليها ذلك الحق في حال قيام أحد الطرفين فيها بعدم تنفيذ التزامه؟.
فبغض النظر عن اعتبار العقد من العقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها، نُرجع هذا العقد إلى أصله فنجده من العقود الملزمة للجانبين، وبذلك يدخل عليه حق الفسخ، ولا يحول وصفه بأنه عقد إداري دون تطبيق ذلك. إذاً فعقود الأشغال العامة كسائر العقود يجري عليها حق الفسخ في حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فيها.
ثم إن حق فسخ العقد له أنواع ثلاثة: إما أن يكون بحكم القضاء، وإما أن يكون بالاتفاق بين الأطراف وإما أن يكون بقوة القانون.
وأتطرق أولاً للفسخ بحكم القضاء، ويكون بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة فيها بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في حالة اقتضاء ذلك. ويأتي رفع هذه الدعوى بعد مرحلة إعذار الممتنع عن تنفيذ الالتزام.
ويشترط في المدعي في دعوى الفسخ، أن يكون قد نفذ التزامه، أو قادراً على تنفيذ التزامه.
فإن من شروط حق الفسخ: أن يكون العقد ملزماً للجانبين، وأن يكون طالب الفسخ قادراً على تنفيذ التزامه، وألا يكون قد نفذ التزامه، وهذا الشرط الأخير أرى فيه بعض التعارض مع فكرة المطالبة بالتعويض.
فالتعويض لا يكون إلا في حالة القيام بتنفيذ الالتزام من قبل طالب الفسخ، فهو يعتبر الدائن في العقد، وموقفه في دعوى المطالبة بالفسخ والتعويض - في الغالب الأعم - أقوى من موقف الممتنع عن تنفيذ الالتزام (المدين). ولا يتصور مطالبة المدعي بالتعويض إلا لمقتضى ودافع قوي يتيح له هذه المطالبة في الدعوى، فالمدعي قام بتنفيذ الالتزام، وامتنع المدعى عليه من تنفيذ الالتزام الواجب في جانبه.
وجدير بالذكر ونحن نتحدث عن الفسخ القضائي، أن نوضح أن الفسخ من الشروط الضمنية في العقود، ويندرج فيه معنى الجزاء، وما دام أنه يقصد به الجزاء فلا بد أن يخضع في إجراءاته للرقابة القضائية.
وأما الفسخ الاتفاقي فهو عبارة عن تضمين العقد بنداً يتفق فيه الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً في حالة عدم تنفيذ أحدهما لالتزامه فيه.
وهنا تساؤل آخر: هل يحق لأحد طرفي العقد تحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ، مع وجود اتفاق بينهما على ذلك في العقد؟.
من الضروري أن ينص في الاتفاق على الفسخ مدة لسريانه، فقد يتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً بعد (شهر.. مثلاً) من تأريخ توقيع العقد، عند عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.
إلا أنه وقبل حلول المدة المحددة في الاتفاق، يجوز للطرف المتضرر في العقد رفع الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
ويعتبر فسخ العقد اتفاقيا، حتى مع عدم اتفاق الطرفين على ذلك في العقد، في حالة اعذار الدائن المدين المتوقف عن تنفيذ التزامه، ومن ثم قام بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ.
وقبل صدور الحكم في الدعوى اتفق الطرفان على فسخ العقد، فيحل بذلك هذا الاتفاق محل الحكم لكن لا يغني ذلك عن صدور الحكم في الدعوى، لأن الفسخ جزاء ولا بد فيه من الرقابة القضائية، لكن يكون هذا الحكم الصادر مقرراً للفسخ لا منشئاً له.
ونأتي آخراً على الفسخ بقوة القانون، ويسري هذا النوع عند استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي لا دخل لطرفي العقد فيه، فحينها تنقضي الالتزامات الواجبة على كل منهما، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه؛ لاستحالة تنفيذه. لكن قد يكون هذا السبب يخفى على أحدهما، فيكلف من علمه واتصل هذا السبب بتعذر تنفيذ التزامه بإثبات وإيضاح هذا السبب الأجنبي للطرف الآخر، فيكون عبء الإثبات عليه.
وفي حالة عدم إثبات المدين للسبب الأجنبي، يكون ملزماً بالعقد ويحكم عليه بالتعويض لعدم وفائه بالتزامه، وهذا بناء على المسؤولية العقدية، فالمدين الذي لم ينفذ التزامه لسبب أجنبي.
ولم يستطع إثباته للطرف الآخر، يكون في حكم القانون مرتكباً لخطأ عقدي.. وأما الأثر المترتب على حق فسخ العقد في جميع هذه الأنواع، يمكن القول إنها تشترك في أثر واحد وهو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد؛ لأن الفسخ يكون بأثر رجعي.
فسريان أثر الفسخ لا يكون من وقت الحكم به، أو حلول مدة الاتفاق عليه، أو الانفساخ بقوة القانون، بل يكون من تأريخ التعاقد.
ثم إنه عند استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد فللدائن الذي نفّذ التزامه أو بعضه حق المطالبة بالتعويض، لكن قد يسقط حق التعويض في حالة كون الفسخ بقوة القانون؛ لأن سبب عدم التنفيذ أجنبي، وليس للمدين يد فيه، إلا في حالة تعذر إثبات السبب عليه فيلتزم بالتعويض.
*مستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.