المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    السبيعي يحتفي بالسفراء    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    القصيم تتصدر أعلى المناطق إصابة بالسمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دراسة شرعية» توصي بتطوير مهارة «القضاء» في «الصلح»
نشر في الحياة يوم 12 - 08 - 2015

أوصت دراسة شرعية صدرت أخيراً، بضرورة العمل على عقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة حول موضوع الصلح في مجلس القضاء، مطالبة في الوقت نفسه بدراسة موضوع الطعن على وثيقة الصلح، ومعتبرةً رجاء الصلح بين الأقارب مسوغاً لتأخير القاضي الحكم في المسألة، وذلك للمصلحة المعتبرة.
وخلصت نتائج الدراسة التي أعدها القاضي بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور فيصل بن سعد العصيمي، تحت عنوان «الصلح في مجلس القضاء»، إلى أن هناك حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها: أن يتبين له الحق، أو كان من المصلحة الفصل قضاءً، أو إذا تعذر الصلح، أو كان فيه ظلم لأحدهما.
وبينت الدراسة في نتائجها أن الصلح في مجلس القضاء يتم تصديقه وإثباته من السلطات القضائية، وأن الصلح في مجلس القضاء عقد، كغيره من العقود، ينبغي أن تتوافر فيه أركانه وشروطه ليتم وينعقد، موضحةً أن الصلح في مجلس القضاء يتنوع، ويعتبر بأقرب العقود إليه، وذلك بحسب الصورة التي يجري فيها، فقد يكون بيعاً أو إجارة أو هبة أو غيرها.
وأوضحت الدراسة في نتائجها أيضاً، الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال، ويشترط لإثبات الصلح القضائي والتصديق عليه حضور طرفي النزاع لمجلس القضاء، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الفقهاء اختلفوا في كون الصلح معلوماً فمنهم من اشترطه مطلقاً ومنهم من جعله شرطاً بقيود.
وشددت دراسة «الصلح في مجلس القضاء» على التأكيد على حرص القاضي على الصلح بين المتخاصمين وندبهم إليه قبل اللجوء إلى الحكم القضائي، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم، مع ضرورة تنبه القاضي للعوارض التي تقدح في الرضا ويتأكد من خلوها، وكذلك تحقيق القاضي من محل الصلح، وكون المصالح عنه حقاً ثابتاً للمصالح ومما يجوز الاعتياض عنه.
وأكدت الدراسة أيضاً ضرورة العمل على استعانة القاضي بمكاتب الصلح أو بعض المصلحين المتميزين، من خارج المحكمة، فهو أولى من مباشرة القاضي للصلح في بعض الأحوال.
... وتحذر من التعامل مع الصلح المخالف للشريعة الإسلامية
حذرت دراسة شرعية صدرت أخيراً، من التعامل مع الصلح المخالف للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه يعد باطلاً مردوداً ولو تراضى عليه الطرفان.
وبحسب الدراسة التي أعدها القاضي بالمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور فيصل بن سعد العصيمي، تحت عنوان «الصلح في مجلس القضاء» فإن لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح لا تشترط في مجلس الصلح غير القضائي، موضحةً أنه يندب للمصلح بذل المال للإصلاح بين المتخاصمين، لكن القاضي لا يجوز له ذلك عند بعض العلماء لما فيه من دلالة ضعفه.
وبينت الدراسة أن حقوق الله الخالصة لا تقبل الإسقاط ولا المعاوضة فلا يجوز فيها الصلح، وما كان من الحقوق مشتركاً وغلب فيه حق الله، كالقذف فالصلح فيه محل خلاف الجمهور على عدم صحته، مضيفةً أن الأصل ينص على أن من تصرف لغيره لا بد أن يكون تصرفه تصرف نظر ومصلحة لا تشبه واختيار وعليه يجري الحكم في صلح ولي القاصر والوصي والوكيل وناظر الوقف. وأوضحت الدراسة أن عقد الصلح عقد ملزم للطرفين لا يصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراض من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء ملزم ديانة وقضاء، وفي غير مجلس القضاء يلزم ديانة، وإن عقد الصلح كغيره من العقود قد يعرض عليه ما يبطله أو يمنع انعقاده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.