اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم (2/2)
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2019

نعتقد أن اللجوء إلى التحكيم هو حق لأطراف النزاع وفقاً لما يرونه لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء الدعوى بشكل أسرع، وقرار هيئة التحكيم يعد حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف المختصة، ولا يقبل الطعن فيه إلا بدعوى البطلان ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية، أو تطلب تقديم ضمان مالي لوقف التنفيذ في حالات معينة.
ويجب على هيئة التحكيم ابتداء التأكد من وجود شرط أو مشارطة التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والإجراءات المتبعة في التحكيم، أو الاتفاق بالإحالة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في إحدى المنظمات أوالهيئات أو مراكز التحكيم المحلية أو الدولية، وفي حال عدم وجود اتفاق على الإجراءات المتبعة بشأن النزاع تكون هيئة التحكيم منوطاً بها اختيار الإجراءات والقواعد التي تراها مناسبة طبقاً للمادة (25) من نظام التحكيم التي تنص على (1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية، 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة)، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وتلتزم هيئة التحكيم بالفصل في الدعوى خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديدها يجب الفصل فيها خلال (12) شهراً من تاريخ البدء في إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة (6) أشهر ما لم تتفق أطراف التحكيم على مدة تزيد على ذلك، وفي حالة عدم صدور الحكم خلال هذه المدة يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وإذا تم تعيين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام النظام يمتد الميعاد المحدد للحكم (30) يوماً.
وتنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم هيئة التحكيم وفقاً للقواعد المختارة بعد مداولة جميع المحكمين مشتملا جميع جوانب النزاع وأن يكون مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين ويكون بأغلبية الآراء إلا إذا اشترط الأطراف الإجماع لصدور الحكم، وكذلك يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم وملخص تقرير الخبرة (إن وجد) ومنطوق الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل من الحكم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
ونخلص إلى أنه يجب على هيئة التحكيم الالتزام بالحيادية والمساواة بين طرفي النزاع في منح كل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفوعه وطلباته وتقديم مستنداته، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة وسلامة قرار هيئة التحكيم من الطعن بدعوى البطلان والتي لا تقبل إلا في حالات محددة نظاما، إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد أطرافه فاقداً أو ناقص الأهلية وقت إبرامه، أو عدم إبلاغ أحد طرفي التحكيم تبليغاً صحيحاً، أو استبعاد الحكم أي من القواعد النظامية التى اتفق الطرفان على تطبيقها، أو تشكيل هيئة التحكيم بما يخالف النظام أو اتفاق الطرفين، أو فصل التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق، أوعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو يؤثر في مضمونه أو الاستناد على إجراءات تحكيم باطله، ويجوز لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة والنظام العام للدولة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو الفصل في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.