نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    توطين الإعلان والتسويق بين الرغبة والغربة    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    المملكة والتراث غير المادي    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رؤية «2030» نقلة كبرى في تاريخ الرياضة السعودية    الشباب يبدي استياءه من الأخطاء التحكيمية التي شهدها مواجهة الريان    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    بقرارٍ ميداني.. النجمة يودع دوري روشن رسمياً إلى دوري يلو    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم (2/2)
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2019

نعتقد أن اللجوء إلى التحكيم هو حق لأطراف النزاع وفقاً لما يرونه لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء الدعوى بشكل أسرع، وقرار هيئة التحكيم يعد حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف المختصة، ولا يقبل الطعن فيه إلا بدعوى البطلان ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية، أو تطلب تقديم ضمان مالي لوقف التنفيذ في حالات معينة.
ويجب على هيئة التحكيم ابتداء التأكد من وجود شرط أو مشارطة التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والإجراءات المتبعة في التحكيم، أو الاتفاق بالإحالة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في إحدى المنظمات أوالهيئات أو مراكز التحكيم المحلية أو الدولية، وفي حال عدم وجود اتفاق على الإجراءات المتبعة بشأن النزاع تكون هيئة التحكيم منوطاً بها اختيار الإجراءات والقواعد التي تراها مناسبة طبقاً للمادة (25) من نظام التحكيم التي تنص على (1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية، 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة)، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وتلتزم هيئة التحكيم بالفصل في الدعوى خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديدها يجب الفصل فيها خلال (12) شهراً من تاريخ البدء في إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة (6) أشهر ما لم تتفق أطراف التحكيم على مدة تزيد على ذلك، وفي حالة عدم صدور الحكم خلال هذه المدة يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وإذا تم تعيين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام النظام يمتد الميعاد المحدد للحكم (30) يوماً.
وتنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم هيئة التحكيم وفقاً للقواعد المختارة بعد مداولة جميع المحكمين مشتملا جميع جوانب النزاع وأن يكون مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين ويكون بأغلبية الآراء إلا إذا اشترط الأطراف الإجماع لصدور الحكم، وكذلك يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم وملخص تقرير الخبرة (إن وجد) ومنطوق الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل من الحكم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
ونخلص إلى أنه يجب على هيئة التحكيم الالتزام بالحيادية والمساواة بين طرفي النزاع في منح كل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفوعه وطلباته وتقديم مستنداته، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة وسلامة قرار هيئة التحكيم من الطعن بدعوى البطلان والتي لا تقبل إلا في حالات محددة نظاما، إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد أطرافه فاقداً أو ناقص الأهلية وقت إبرامه، أو عدم إبلاغ أحد طرفي التحكيم تبليغاً صحيحاً، أو استبعاد الحكم أي من القواعد النظامية التى اتفق الطرفان على تطبيقها، أو تشكيل هيئة التحكيم بما يخالف النظام أو اتفاق الطرفين، أو فصل التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق، أوعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو يؤثر في مضمونه أو الاستناد على إجراءات تحكيم باطله، ويجوز لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة والنظام العام للدولة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو الفصل في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.