اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم (2/2)
نشر في الرياض يوم 20 - 03 - 2019

نعتقد أن اللجوء إلى التحكيم هو حق لأطراف النزاع وفقاً لما يرونه لتحقيق العدالة الناجزة وإنهاء الدعوى بشكل أسرع، وقرار هيئة التحكيم يعد حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ بعد مصادقة محكمة الاستئناف المختصة، ولا يقبل الطعن فيه إلا بدعوى البطلان ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ الحكم، ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان الطلب مبنياً على أسباب جدية، أو تطلب تقديم ضمان مالي لوقف التنفيذ في حالات معينة.
ويجب على هيئة التحكيم ابتداء التأكد من وجود شرط أو مشارطة التحكيم وتحديد أتعاب المحكمين والإجراءات المتبعة في التحكيم، أو الاتفاق بالإحالة إلى القواعد الإجرائية المنصوص عليها في إحدى المنظمات أوالهيئات أو مراكز التحكيم المحلية أو الدولية، وفي حال عدم وجود اتفاق على الإجراءات المتبعة بشأن النزاع تكون هيئة التحكيم منوطاً بها اختيار الإجراءات والقواعد التي تراها مناسبة طبقاً للمادة (25) من نظام التحكيم التي تنص على (1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية، 2- إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة)، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التحكيم.
وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي النزاع طلب التحكيم من الطرف الآخر ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وتلتزم هيئة التحكيم بالفصل في الدعوى خلال المدة المتفق عليها، وفي حالة عدم تحديدها يجب الفصل فيها خلال (12) شهراً من تاريخ البدء في إجراءات التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة (6) أشهر ما لم تتفق أطراف التحكيم على مدة تزيد على ذلك، وفي حالة عدم صدور الحكم خلال هذه المدة يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء إجراءات التحكيم، وفي هذه الحالة يكون لأي من الطرفين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وإذا تم تعيين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام النظام يمتد الميعاد المحدد للحكم (30) يوماً.
وتنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم هيئة التحكيم وفقاً للقواعد المختارة بعد مداولة جميع المحكمين مشتملا جميع جوانب النزاع وأن يكون مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين ويكون بأغلبية الآراء إلا إذا اشترط الأطراف الإجماع لصدور الحكم، وكذلك يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره وأسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وملخص اتفاق التحكيم وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم ومرافعاتهم ومستنداتهم وملخص تقرير الخبرة (إن وجد) ومنطوق الحكم وتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، على أن يتم تسليم صورة طبق الأصل من الحكم خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال (15) يوماً مع ترجمة باللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
ونخلص إلى أنه يجب على هيئة التحكيم الالتزام بالحيادية والمساواة بين طرفي النزاع في منح كل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لإبداء دفوعه وطلباته وتقديم مستنداته، والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة وسلامة قرار هيئة التحكيم من الطعن بدعوى البطلان والتي لا تقبل إلا في حالات محددة نظاما، إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، أو إذا كان أحد أطرافه فاقداً أو ناقص الأهلية وقت إبرامه، أو عدم إبلاغ أحد طرفي التحكيم تبليغاً صحيحاً، أو استبعاد الحكم أي من القواعد النظامية التى اتفق الطرفان على تطبيقها، أو تشكيل هيئة التحكيم بما يخالف النظام أو اتفاق الطرفين، أو فصل التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق، أوعدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو يؤثر في مضمونه أو الاستناد على إجراءات تحكيم باطله، ويجوز لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة والنظام العام للدولة أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم أو الفصل في مسألة لا يجوز فيها التحكيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.