النصر يُحافظ على الصدارة بخماسية في شباك الخليج    الشباب يفوز على الأخدود في دوري روشن    الهلال يًطارد النصر بالفوز على الفتح    15 شوال آخر دخول للمعتمرين و1 ذو القعدة نهاية بقائهم    من قلب الصحراء.. وطن يزرع الأمل وأرض تستعيد خضرتها    الدول العربية الآسيوية والجامعة العربية    الملهم يقود الرياضة السعودية للمنجزات    74 ألف م2 تعديات على أرض حكومية    ضبط 285 مادة مخدرة ومحظورة بالمنافذ    تحويل مسارات للنقل العام إلى الترددي بالمدينة    أمير جازان يرعى احتفاء "يوم العلم"    المملكة تختتم مشاركتها في معرض MIPIM الفرنسي    النفط يحافظ على مكاسبه القوية مع استمرار اضطرابات ملاحة «هرمز»    «ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة    أمير نجران: المملكة رسّخت منذ تأسيسها دعائم الحق والعدل    سفيرة العراق تثمن مواقف المملكة في عودة العراقيين إلى بلادهم    مركز الملك سلمان للإغاثة.. لمسة وفاء إنسانية    "البيئة": أمطار متفرقة على 5 مناطق بالمملكة    سمو وزير الثقافة يثمّن صدور الأمر الملكي بالموافقة على تأسيس جامعة الرياض للفنون    دبلوماسية ناعمة تصنع الحضور السعودي عالميًا    ضربات أميركية دمرت الأهداف العسكرية في جزيرة خرج الإيرانية    خطيب المسجد الحرام: زكاة الفطر تطهير للصائم ومواساة للمحتاج    4 خارج التوقف الطويل    ولي العهد يُعزي سلطان عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    ينتصر بلا بصمة أجنبية    الرياض.. حينما يتنفس التاريخ في قلب الحداثة    مديرية الدفاع المدني تطلق برنامج بالتوعية بالظواهر الجوية وأثرها    ترامب يدعو القوى العالمية لإرسال سفن حربية لإعادة فتح مضيق هرمز    فتية الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة    الدفاعات السعودية تعترض وتدمر 12 مسيرة باتجاه الشرقية    واشنطن: على المواطنين الأميركيين مغادرة العراق فوراً    النقل الترددي.. نقل أكثر من 48 مليون راكب خلال موسم رمضان بمكة    فعالية قبس تعود بحلة جديدة ضمن «أجاويد 4» وإقبال لافت من الزوار    تطوير مسجد الفويهي يحفظ ذاكرة المكان في سكاكا    جمعية الدعوة بمحافظة بيش تقدّم أكثر من 23,600 وجبة إفطار منذ بداية رمضان    جامعة أمِّ القُرى تقيم لقاءً إثرائيًّا في خاصرة عين زبيدة    نوف أشقر تقدّم لقاءً توعويًا حول «إتيكيت العيد» وتعزيز المحبة في المجالس العائلية    جامعة أم القرى تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمع أكثر من 143 ألف وجبة فائضة من إفطار الصائمين في المسجد النبوي    الجهود الأمنية داخل المسجد النبوي وساحاته ليلة 25 رمضان    "منطقة القلب الآمن" في الحرم المكي.. مبادرة نوعية لعلاج جلطات القلب فوريًا عبر معمل قسطرة متنقل خلال مواسم الذروة    تثليث تدشن فعالية مدار كواجهة مجتمعية    مطارات الشرقية بخدمة الأشقاء بدول الخليج عبر القيصومة والدمام    الفيحاء يكسب الاتفاق بهدف في دوري روشن للمحترفين    القوارة يتوج بالدوري السعودي للدرجة الثالثة للموسم 2025 – 2026    الدكتور محمد الحربي: أنا نصراوي وأتمنى أن يحقق بطولة الدوري    أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر        المشي بعد الإفطار ينشط الدورة الدموية ويحسن اللياقة    البديوي: قرار مجلس الأمن بإدانة الهجمات الإيرانية دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية    مكة المكرمة تتوشّح بالأعلام السعودية احتفاءً ب" يوم العلم"    العلم السعودي... راية لا تنكسر    مقذوفات مجهولة تصيب 3 سفن شحن بمضيق هرمز    تمديد تكليف طاش    الصداقة تمنع الاكتئاب    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في فعاليات يوم العلم السعودي 2026م    15 فائزا في مسابقة الفرقان الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
نشر في الرياض يوم 26 - 06 - 2018

وافق الشورى على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، وصوت اليوم الثلاثاء 104 أعضاء على مشروع النظام الذي انفردت به "الرياض" أول أمس على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة وحسب المادة الرابعة من مشروع النظام الذي حصلت عليه"الرياض" فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد.
وبذات العقوبة السابقة يعاقب كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، او استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يعاقب بذات العقوبة المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
وفي الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الرشوة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع رد جميع المبالغ المتحصلة بسبب هذه المخالفات، كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في شركة، او مؤسسة خاصة، أو جمعية تعاونية، او جمعية نفع عام، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني خائناً للأمانة ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق.
ونصت تاسع مواد مشروع النظام على معاقبة مدير الشركة أو المؤسسة الخاصة أو أحد منسوبيها أو من له علاقة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة على الجرمية التامة.
ووفقاً لمواد نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة فيعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، او نفود، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، او بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً" ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.