في السعودية.. 99% نمو انتشار استخدام الإنترنت.. 44 جيجا بايت استهلاك الفرد في الشهر    «الرابطة» تعلن تعديل مواعيد المواجهات للجولات الأربع الأخيرة ب «دوري روشن»    ضبط يمني في عسير لترويجه (20) كجم «حشيش»    أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بعد موافقة مجلس الوزراء على منح المتضررين من أهالي قرية طابة مبالغ تعويضية    أمير الشرقية: دعم القيادة الرشيدة كان له أكبر الأثر في اكتمال مشروع توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي    وزير الدولة للشؤون الخارجية يودع سفير كازاخستان    "تقييم الحوادث" يفند مزاعم استهداف (منزل مدني) في مديرية الجراحي بمحافظة (الحديدة)    أمير منطقة تبوك يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من معالي وزير الصحة    بتوجيه أمير عسير.. انطلاق برنامج "حياة" للإسعافات الأولية في مدارس التعليم بالمنطقة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 7784 خريج وخريجة من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على الفهيد    صندوق النقد يدشن مكتبه الإقليمي بالرياض    إتاحة رخص الأشياب غير الصالحة للشرب إلكترونياً    بمشاركة 65 متدرباً ومتدربة على مستوى المملكة: تدريب المعلمين والمعلمات على منهجية STEAM بتعليم عسير    نائب أمير مكة يزور مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بجدة    انطلاق اعمال وورش العمل للمؤتمر السادس عشر للمستجدات في طب الأطفال بمشاركة متخصصين على مستوى المملكة    الشورى يطالب بتمكين موظفي الحكومة في ريادة الأعمال    لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية في مجلس الشورى تلتقي بوفد من الكونجرس الأمريكي    تحت رعاية وزير الداخلية.. "أمن المنشآت" تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    «الموارد»: 77% نسبة الصلح في الخلافات العمالية.. و4 محاور لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    مبتعثة تنال جائزة تحدي الأمن السيبراني    ارتفاع الصادرات غير النفطية 4.4% في فبراير    خادم الحرمين الشريفين يجري فحوصات روتينية في «تخصصي جدة» لبضع ساعات    بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني .. الرياض تستضيف مبادرة (great futures) في مايو المقبل    المرصد وحزب الله : إيران تقلص الوجود العسكري في سورية    ترشيح "واحة الإعلام" للفوز بجائزة الأمم المتحدة لمشروعات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2024"    النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    الأرصاد: الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    المجمع الفقهي الإسلامي يصدر قرارات وبيانات في عددٍ من القضايا والمستجدات في ختام دورته ال 23 clock-icon الثلاثاء 1445/10/14    توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي ومطار الرس    جيسوس: الحكم حرمنا من ركلة جزاء واضحة    حارس العين: حاولت تهدئة اللعب بإضاعة الوقت    محافظ الزلفي يطلق حملة الدين يسر    «تأشير» ل «عكاظ»: 200 مركز لخدمات التأشيرات في 110 دول    فائدة جديدة لحقنة مونجارو    علامات ضعف الجهاز المناعي    «خيسوس» يحدد عودة ميتروفيتش في «الدوري أو الكأس»    تفاهم لتعزيز التعاون العدلي بين السعودية وهونغ كونغ    الهلال يستضيف الفيصلي .. والابتسام يواجه الأهلي .. في ممتاز الطائرة    يوفنتوس يبلغ نهائي كأس إيطاليا بتجاوزه لاتسيو    أضغاث أحلام    الدرعية تكشف تفاصيل مشروع الزلال    القوات الجوية تشارك في "علَم الصحراء"    مبادرة 30x30 تجسد ريادة المملكة العالمية في تحقيق التنمية المستدامة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يبحثان التعاون والتطورات    إشادة عالمية بإدارة الحشود ( 1 2 )    دورة حياة جديدة    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين    عدوان الاحتلال.. جرائم إبادة جماعية    شاهد | أهداف مباراة أرسنال وتشيلسي (5-0)    طريقة عمل ديناميت شرمب    طريقة عمل مهلبية الكريمة بالمستكه وماء الورد    أتعبني فراقك يا محمد !    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة 45 من طلبة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل    مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة مساعدات أوكرانيا    متى تصبح «شنغن» إلكترونية !    سعود بن نايف يشدد على تعريف الأجيال بالمقومات التراثية للمملكة    محافظ الأحساء يكرم الفائزين بجوائز "قبس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة
نشر في الرياض يوم 26 - 06 - 2018

وافق الشورى على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، وصوت اليوم الثلاثاء 104 أعضاء على مشروع النظام الذي انفردت به "الرياض" أول أمس على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة وحسب المادة الرابعة من مشروع النظام الذي حصلت عليه"الرياض" فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل مليون ريال، كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد.
وبذات العقوبة السابقة يعاقب كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، او استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يعاقب بذات العقوبة المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
وفي الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الرشوة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع رد جميع المبالغ المتحصلة بسبب هذه المخالفات، كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف في شركة، او مؤسسة خاصة، أو جمعية تعاونية، او جمعية نفع عام، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها، ويعد الجاني خائناً للأمانة ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك بغير اتفاق سابق.
ونصت تاسع مواد مشروع النظام على معاقبة مدير الشركة أو المؤسسة الخاصة أو أحد منسوبيها أو من له علاقة بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين عند ارتكاب أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في هذا النظام، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات، وذلك دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، كما يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة على الجرمية التامة.
ووفقاً لمواد نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة فيعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، او نفود، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، او بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً" ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.