نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية عقب خفض الفائدة الأميركية    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة عقوبة الشركات والأفراد في قضايا «الاحتيال»
نشر في عكاظ يوم 17 - 12 - 2015

علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش في جلسته الاثنين المقبل «تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية»، بعدما تمت دراسته من قبل لجنة مشكلة في هيئة الخبراء، ضمت وزارات الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضحت لجنة الخبراء في تقريرها، خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، وبينت أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين، وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، دون تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.
وفيما حذرت اللجنة المشكلة في مجلس الخبراء من انتشار جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة في المجتمع، أكدت على أهمية إيجاد نصوص نظامية تجرم تلك الأفعال، وتتضمن عقوبات جنائية رادعة. وتضمنت الأحكام الجزائية، السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معا، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه. أما إذا كان مرتكب الأعمال مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وجاء في المادة الثالثة من الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، أن على كل من تملك مالا أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك، أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.