اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة عقوبة الشركات والأفراد في قضايا «الاحتيال»
نشر في عكاظ يوم 17 - 12 - 2015

علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى سيناقش في جلسته الاثنين المقبل «تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية»، بعدما تمت دراسته من قبل لجنة مشكلة في هيئة الخبراء، ضمت وزارات الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، وهيئة مكافحة الفساد.
وأوضحت لجنة الخبراء في تقريرها، خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، وبينت أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين، وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، دون تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.
وفيما حذرت اللجنة المشكلة في مجلس الخبراء من انتشار جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة في المجتمع، أكدت على أهمية إيجاد نصوص نظامية تجرم تلك الأفعال، وتتضمن عقوبات جنائية رادعة. وتضمنت الأحكام الجزائية، السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معا، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه. أما إذا كان مرتكب الأعمال مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وجاء في المادة الثالثة من الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، أن على كل من تملك مالا أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك، أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، كما يعاقب بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.