رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي شمال وجنوب قطاع غزة    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    "زين السعودية" تحقق نمو في صافي أرباحها بنسبة 39.5% للربع الأول من العام 2025م    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة "إيرباص"    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    8.4 مليار تمويل سكني    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    المرور: الالتزام بقواعد السير لحياة أكثر أمانًا للجميع    موقع حائل الاستراتيجي ميزة نسبية يجذب الاستثمار    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    فيصل بن مشعل: منجزات جامعة القصيم مصدر فخر واعتزاز    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    أمير الجوف يزور مركزي هديب والرفيعة    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    منح البلديات صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبة بعقوبات رادعة لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة
نشر في عكاظ يوم 02 - 11 - 2017


أحال مجلس الشورى أمس (الأربعاء) في تصويت إجرائي مقترح تعديل المواد (10،17،18) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والمقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر، إلى لجنة خاصة، حيث صوت 70 عضوا ضد توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي رأت عدم الموافقة على دراسة المقترح، فيما أيدها 23 عضوا فقط. وأكدت لجنة مشكلة في هيئة الخبراء من وزارات الداخلية والتجارة والعدل وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل فيها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية. وتنتظر الهيئة الرفع للمقام السامي للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية للموافقة على الأحكام الجزائية التي خلصت إليها بشأن جرائم الاحتيال بكل أنواعها وأشكالها وتضمنت عقوبات رادعة تصل إلى الحبس عشر سنوات وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال لكل من احتال للاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو سند دين أو مخالصة أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال أو باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه. وفي حال إذا كان مرتكب الأفعال المشار إليها، مدير شركة أو مؤسسة أو من منسوبيها أو له علاقة بها، وكان ارتكابه للفعل لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين، دون إخلال العقوبة المقرة بحق الفاعل، ويجوز حرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشاريع مع الوزارات والمصالح الحكومية لمدة خمس سنوات. وحوت الأحكام الجزائية المقترحة، عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال لمن تملك مالاً أو استولى عليه أو أتلفه أو بدده أو فرط فيه أو مكن غيره من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، وكان هذا المال قد سلم إليه على سبيل الأمانة، أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو أي عقد من عقود الأمانة. وتطبق العقوبات على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الأحكام وأيضاً كل من شارك بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بما لا يتجاوز العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، ويجوز مضاعفة العقوبات في حال عاد المحكوم عليه خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي عليه إلى ارتكاب أو المشاركة في الجرائم المنصوص عليها في مواد هذا المشروع. وبينت الهيئة في ثنايا تقرير الأحكام خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، مؤكدةً أن الشريعة الإسلامية تحرم الاستيلاء على أموال الآخرين وأوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.