تعليم عسير يحقق المركز الأول في جائزة العمل التطوعي على مستوى المملكة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    خفض الفائدة يعيد تشكيل المشهد ويعزز السيولة في السوق السعودي    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق معرض جدة للكتاب 2025    مؤشر الذكاء الاصطناعي للعالم الإسلامي يقيس جاهزية وتقدم الدول    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية سقياهم    توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    45 ركنًا تستعرض خيرات حفر الباطن في مهرجان المنتجات الزراعية    رئيس الخلود: صلاح غير مناسب لدوري روشن    قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    جاهزية عالية لمواجهة الحالة المطرية في مكة    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ارتفاع مبيعات الإسمنت مع تزايد حركة البناء الواسعة    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    قراءة في تجربة حمود المزيني    لاعبو العراق يطالبون الجماهير بالدعم    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.. الموارد.. مبادرات تحقق العدالة وتعزز بيئة العمل    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    بحث مع الرئيس الإريتري تطوير التعاون المشترك.. ولي العهد وغوتيرس يستعرضان سبل دعم الاستقرار العالمي    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    زواج يوسف    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تَعثّر مشروع الأحكام الجزائية بالشورى وتوصية تُطالب بنظام لجرائم الاحتيال المالي والخيانة
نشر في الرياض يوم 09 - 02 - 1439

أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، جاءت أوسع وأشمل في مفهومها وتناولها لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، وطالبت اللجنة بإعادة المشروع المقترح للأحكام الجزائية إلى الجهات التي قامت بإعداده لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، موردة لمجلس الشورى سبعة أسباب وملحوظات تعيق قبول المشروع المقترح.
"الرياض" تتناول في هذا التقرير مبررات اللجنة المالية فيما خلصت إليه من رأي ودراستها للأحكام المحالة إليها من هيئة الخبراء والرأي السابق لمجلس الشورى بشأنه، حيث بدأ وجه المقام السامي في 25 ذي الحجة عام 1433 بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية، العدل، التجارة، وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة، لدراسة هذا الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة بسوق الأسهم، وانتهت الهيئة من الدراسة في شهر محرم عام1435، وانتهى الشورى من إعداد تقرير بشأن هذه الأحكام في رجب عام 1436 وقرر في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 25 ربيع الأول عام1437 بالأغلبية إعادة الموضوع للجنة المالية للدراسة.
ووفقاً لتقرير اللجنة المالية المدرج للمناقشة يوم الأربعاء المقبل تحت قبة الشورى، فمشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ومن ذلك تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة في جرائم الاحتيال عبر الحدود، خاصة وأن الحاجة ملحة لمعالجة الإشكالات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص، كما لم يتضمن المشروع إثبات مبدأ تقادم الدعوى الجزائية في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة.
ولاحظت اللجنة أن الأحكام التي ستناقش الأربعاء المقبل في جلسة الشورى الثالثة والستين، لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.
وتشير اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه" الرياض" أن المعمول به في المملكة فيما يختص بالحق العام لجرائم الاحتيال بين الأفراد هو عقوبات تعزيرية على من يقترفها فقد حرمت الشريعة الإسلامية الاستيلاء على أموال الآخرين بكل طرق الاحتيال وبموجبه يقرر القضاء العقوبة الرادعة وإن لم تكن منظمة، ولا يوجد في المملكة حتى الآن نظام يقنن أحكاماً جزائية تتضمن عقوبات جنائية عامة مقدار عقوبة الحق العام في مثل هذه الجرائم، كما لا يوجد قانون عقوبات عام يكشف بشكل دقيق جميع صور النصب والتحايل ويحدد مقدار العقوبات تبعاً لخطورتها كما هو معمول به في بعض الدول.
ونبهت مالية الشورى على خطورة الأثر السلبي لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة على المجتمع وعلى اقتصاده القومي، مشددة على ضرورة وجود نظام يحدد الاختصاص بين جهات الضبط والتحقيق والادعاء ويحد من تفاوت الأحكام الشرعية بهذا الخصوص، كما أشارت إلى أن الأحكام المقترحة لم تشمل الاحتيال عن طريق إشهار الإفلاس وانتحال هوية الغير، والاحتيال في وثائق التأمين والأوراق المالية وباستخدام الهواتف والبريد، والاحتيال في الرهون العقارية والاحتيال بغرض التهرب الزكوي أو الضريبي، والابتزاز والتسويق الهرمي والصناديق أو المساهمات الوهمية، وغير ذلك من صور الاحتيال، إضافة إلى أهمية منح الجهات القضائية الحق التقديري في إضافة أي صورة احتيالية تتوافر فيها الضوابط والمحددات الواردة في تعريف.
وأوضحت اللجنة أن مشروع الأحكام الجزائية المحال للشورى من هيئة الخبراء تناول مسألتي الشرع والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ورتبت لذلك العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، في حين ترى اللجنة أن هذه الأفعال لا ترقى إلى الفعل الذي يقوم به الفاعل الأصلي للجريمة.
وكانت لجنة مشكلة بهيئة الخبراء قد أكدت على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل بها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية، وانفردت" الرياض" بنشر الأحكام الجزائية التي توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.