رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد احتياجات القرى ويرعى إفطار الأيتام ويترأس جلسة لإصلاح ذات البين    استقرار الشرق الأوسط    مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع ب126.95 نقطة    أمريكا تواصل ضرب إيران وطهران تنفي السعي لمحادثات إنهاء الحرب    ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة    دوري يلو 25.. الفيصلي ينتصر وأبها يتعثر    الدراسة في رمضان والحضور الشكلي    إبستمولوجيا الفنون البصرية.. من المحاكاة إلى البنية المعرفية    عبدالرحمن الزاحم.. يصنع كرة أرضية تنبض بالحياة    مسلسل شارع الأعشى    مسجد أبي بكر الصديق.. قصة أول الخلفاء    دم لا يعرف طريقه    حماة الوطن    بين تعليم عسير والتعليم حين يلتقي القرار بصوت الميدان    شيخ الإذاعيين    يجمعنا ونحن نستسلم للحياة التي تفرقنا    سحر البيان والإقناع القسري    جمعية عطاء بخميس مشيط تحتفي بيوم اليتيم العربي وتكرّم أبناءها    البحرين تعلن تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم    «واتساب» تتيح الاختيار بين إرسال وجدولة الرسائل    الأمن والأمان    أمير نجران يستعرض تقريري مؤتمر التقنيات الذكية ومنتدى تعليم المهن الصحية    في الجولة ال 25 من دوري روشن.. ديربي جدة يخطف الأنظار.. والنصر يواجه نيوم    وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه ب 4 دول    نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي و«رؤساء المجموعات»    اتحاد القدم يفتح التسجيل لدورة الحكام المستجدين في مختلف المناطق    دعم استثمارات القطاعات الحيوية.. 3.3 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً    استعراض «موارد القصيم» أمام فهد بن سعد    مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: الاستثمار والتكنولوجيا يتصدران «قمة الأولوية» في ميامي    مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم «المظالم»    تعزيز قطاع الأعمال في جدة    أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين «السجون» و«ثمرة»    «الخدمات الأرضية» بجدة تقيم مأدبة إفطار    اجتماع خليجي – أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية    نجا من الهجوم على والده.. مجتبى خامنئي.. الخليفة المحتمل    بابل وآشور    مسلسلات النصف الثاني من رمضان    «الحكواتي» يحيي ذاكرة السرد الشعبي في ليالي حراء    الذكاء الاصطناعي الرخيص    بيان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن عن معلِّم    فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا    «ليلة أثر» ..شراكات مثمرة وأثر يمتد    تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بنجلاديش    مشروعية السواك للصائم    عملية جراحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء تنهي معاناة سيدة مع هبوط الحوض وسلس البول    الصوديوم المختبئ يهدد مرضى الضغط    إستراتيجية لعلاج السكري من النوع الأول    صيني يربح 23 ألف دولار بإطعام القطط    في أجواء رمضانية مفعمة بالود.. "نماء جازان" تقيم إفطارها السنوي الثاني لعام ١٤٤٧ه    الأمين العام لجمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة ويشيد بجهود المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي    نجاح العملية الجراحية لركبة لاعب الهلال حمد اليامي    الهلال يعلن مشاركة كريم بنزيما في التدريبات الجماعية    برنامج زكاة الفطر الموحد.. عشر سنوات من التطوير المؤسسي وتعظيم الأثر    دله الصحية تسجل أعلى إيرادات سنوية وربعية في تاريخها مع نحو مليون زيارة إضافية خلال 2025م وصافي الربح السنوي يقفز 14.2% إلى 538 مليون ريال سعودي    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    النفط أمام سيناريو تخطي حاجز 150 دولارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تَعثّر مشروع الأحكام الجزائية بالشورى وتوصية تُطالب بنظام لجرائم الاحتيال المالي والخيانة
نشر في الرياض يوم 09 - 02 - 1439

أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، جاءت أوسع وأشمل في مفهومها وتناولها لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، وطالبت اللجنة بإعادة المشروع المقترح للأحكام الجزائية إلى الجهات التي قامت بإعداده لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، موردة لمجلس الشورى سبعة أسباب وملحوظات تعيق قبول المشروع المقترح.
"الرياض" تتناول في هذا التقرير مبررات اللجنة المالية فيما خلصت إليه من رأي ودراستها للأحكام المحالة إليها من هيئة الخبراء والرأي السابق لمجلس الشورى بشأنه، حيث بدأ وجه المقام السامي في 25 ذي الحجة عام 1433 بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية، العدل، التجارة، وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة، لدراسة هذا الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة بسوق الأسهم، وانتهت الهيئة من الدراسة في شهر محرم عام1435، وانتهى الشورى من إعداد تقرير بشأن هذه الأحكام في رجب عام 1436 وقرر في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 25 ربيع الأول عام1437 بالأغلبية إعادة الموضوع للجنة المالية للدراسة.
ووفقاً لتقرير اللجنة المالية المدرج للمناقشة يوم الأربعاء المقبل تحت قبة الشورى، فمشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ومن ذلك تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة في جرائم الاحتيال عبر الحدود، خاصة وأن الحاجة ملحة لمعالجة الإشكالات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص، كما لم يتضمن المشروع إثبات مبدأ تقادم الدعوى الجزائية في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة.
ولاحظت اللجنة أن الأحكام التي ستناقش الأربعاء المقبل في جلسة الشورى الثالثة والستين، لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.
وتشير اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه" الرياض" أن المعمول به في المملكة فيما يختص بالحق العام لجرائم الاحتيال بين الأفراد هو عقوبات تعزيرية على من يقترفها فقد حرمت الشريعة الإسلامية الاستيلاء على أموال الآخرين بكل طرق الاحتيال وبموجبه يقرر القضاء العقوبة الرادعة وإن لم تكن منظمة، ولا يوجد في المملكة حتى الآن نظام يقنن أحكاماً جزائية تتضمن عقوبات جنائية عامة مقدار عقوبة الحق العام في مثل هذه الجرائم، كما لا يوجد قانون عقوبات عام يكشف بشكل دقيق جميع صور النصب والتحايل ويحدد مقدار العقوبات تبعاً لخطورتها كما هو معمول به في بعض الدول.
ونبهت مالية الشورى على خطورة الأثر السلبي لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة على المجتمع وعلى اقتصاده القومي، مشددة على ضرورة وجود نظام يحدد الاختصاص بين جهات الضبط والتحقيق والادعاء ويحد من تفاوت الأحكام الشرعية بهذا الخصوص، كما أشارت إلى أن الأحكام المقترحة لم تشمل الاحتيال عن طريق إشهار الإفلاس وانتحال هوية الغير، والاحتيال في وثائق التأمين والأوراق المالية وباستخدام الهواتف والبريد، والاحتيال في الرهون العقارية والاحتيال بغرض التهرب الزكوي أو الضريبي، والابتزاز والتسويق الهرمي والصناديق أو المساهمات الوهمية، وغير ذلك من صور الاحتيال، إضافة إلى أهمية منح الجهات القضائية الحق التقديري في إضافة أي صورة احتيالية تتوافر فيها الضوابط والمحددات الواردة في تعريف.
وأوضحت اللجنة أن مشروع الأحكام الجزائية المحال للشورى من هيئة الخبراء تناول مسألتي الشرع والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ورتبت لذلك العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، في حين ترى اللجنة أن هذه الأفعال لا ترقى إلى الفعل الذي يقوم به الفاعل الأصلي للجريمة.
وكانت لجنة مشكلة بهيئة الخبراء قد أكدت على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل بها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية، وانفردت" الرياض" بنشر الأحكام الجزائية التي توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.