روبن نيفيز يعتذر لجماهير الهلال لأنه تأخر في التجديد    "التحالف الإسلامي" يستقبل وفدًا من رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بعُمان    أمير القصيم يدشن جائزة فيصل بن مشعل للتوطين    بتوجيه من القيادة.. سمو وزير الدفاع يلتقي سمو أمير دولة قطر    رحيل النحلة وقدوم النصيري    سلمان للإغاثة يوزع 866 قسيمة شرائية في محافظات اللاذقية ودرعا وإدلب بسوريا    أمير الشرقية يستقبل وزير التعليم ويدشّن ويضع حجر الأساس ل321 مشروعًا تعليميًا    أمين منطقة تبوك يطلق أعمال فريق منظومة الطوارئ والأزمات التطوعي    مهرجان "فنجان الخير" في نسخته العاشرة يجمع ثقافات العالم لدعم تمكين الأجيال بجدة    كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة.. جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام    محافظ الأحساء يطلق مهرجان "ليالي القيصرية 2026"    جامعة الملك سعود تنظم ملتقى الأوقاف والتعليم    20 ساعة تعليم طبي و25 جلسة علمية في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    وزير الطاقة: تحالف أوبك+ يسعى للمحافظة على استقرار مستدام في أسواق النفط    صندوق تنمية الموارد البشرية: توظيف 562 ألف مواطن ومواطنة في 2025    الحُمدي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء    السعودية وتركيا تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي    11 فبراير: إطلاق النسخة ال 35 من معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2026    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن خالد السديري    دور الإعلام في الاقتصاد وتحليل البيانات.. جلسة حوارية في المنتدى السعودي للإعلام    قسم الإعلام في جامعة الملك سعود يطلق مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام 2026    نادي ثقات الثقافي والشريك الأدبي يقدمون أمسية "رمزيات الأدب العربي في الخيل"    استقرار مؤشر الدولار والين ينخفض قليلًا    يوم عمل أمير القصيم في مركز قبة    تعزيز تجربة زائرات المسجد الحرام    شراكة تنموية ودعوية بين «قرة» وجمعية الدعوة بشقراء    «إسرائيل» سمحت بسفر خمسة مرضى فقط من أصل 50 عبر معبر رفح    لتهدئة التوتر وتجنب اندلاع صراع إقليمي.. 6 دول في مفاوضات إسطنبول بين واشنطن وطهران    أكدت على حصر السلاح.. حكومة لبنان تدعو حزب الله للتعقل    المعلم المميز    أفعى تقتل أشهر مطربة في نيجيريا    «الشورى» يناقش تطوير الجامعات    افتتح المنتدى السعودي – التركي..الفالح: مليارا دولار استثمارات تركية مباشرة في المملكة    اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    القادسية يعبر الخليج في ديربي الشرقية    من عوائق القراءة (2)    طرد الأحلام!    إلينا سعود بطلة فيلم«عطايا القهر»    سفراء يناقشون دور الإعلام في صناعة دبلوماسية التأثير    تحديد هوية المتهم ب«رمي قشرة موز» على فينيسيوس    كريستيانو رونالدو يعود لتدريبات النصر    ضبط قاطعي الأشجار بمنطقة تبوك    أكد الاستجابة لدعوات السلام.. البرهان: الجيش السوداني يفك حصار كادوقلي ويتقدم نحو دارفور    مختص: سماعات البلوتوث لا تسبب أمراض القلب    لوكمان: فخور بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وأسعى لصنع الفارق    الرئيس الأميركي يعلن قرب الاتفاق مع كوبا.. وخفض رسوم واردات الهند    أنماط مستخدمي الذكاء الاصطناعي    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    «المتحف الوطني».. سردية الإنسان من الحجر إلى الدولة    علامات الفاسد إداريًا والقضية 11    دراسة: 40% من حالات السرطان في العالم كان يمكن الوقاية منها    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    مجلس الوزراء يوافق على السياسة الوطنية للغة العربية    مستشفى الملك خالد بالخرج يقدّم أكثر من 2.7 مليون خدمة صحية    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    فيتامين B1 ينظم حركة الأمعاء    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تَعثّر مشروع الأحكام الجزائية بالشورى وتوصية تُطالب بنظام لجرائم الاحتيال المالي والخيانة
نشر في الرياض يوم 09 - 02 - 1439

أكدت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، جاءت أوسع وأشمل في مفهومها وتناولها لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، وطالبت اللجنة بإعادة المشروع المقترح للأحكام الجزائية إلى الجهات التي قامت بإعداده لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، موردة لمجلس الشورى سبعة أسباب وملحوظات تعيق قبول المشروع المقترح.
"الرياض" تتناول في هذا التقرير مبررات اللجنة المالية فيما خلصت إليه من رأي ودراستها للأحكام المحالة إليها من هيئة الخبراء والرأي السابق لمجلس الشورى بشأنه، حيث بدأ وجه المقام السامي في 25 ذي الحجة عام 1433 بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية، العدل، التجارة، وهيئتي مكافحة الفساد والسوق المالية والنيابة العامة، لدراسة هذا الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة بسوق الأسهم، وانتهت الهيئة من الدراسة في شهر محرم عام1435، وانتهى الشورى من إعداد تقرير بشأن هذه الأحكام في رجب عام 1436 وقرر في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 25 ربيع الأول عام1437 بالأغلبية إعادة الموضوع للجنة المالية للدراسة.
ووفقاً لتقرير اللجنة المالية المدرج للمناقشة يوم الأربعاء المقبل تحت قبة الشورى، فمشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ومن ذلك تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة في جرائم الاحتيال عبر الحدود، خاصة وأن الحاجة ملحة لمعالجة الإشكالات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص، كما لم يتضمن المشروع إثبات مبدأ تقادم الدعوى الجزائية في جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة.
ولاحظت اللجنة أن الأحكام التي ستناقش الأربعاء المقبل في جلسة الشورى الثالثة والستين، لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.
وتشير اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه" الرياض" أن المعمول به في المملكة فيما يختص بالحق العام لجرائم الاحتيال بين الأفراد هو عقوبات تعزيرية على من يقترفها فقد حرمت الشريعة الإسلامية الاستيلاء على أموال الآخرين بكل طرق الاحتيال وبموجبه يقرر القضاء العقوبة الرادعة وإن لم تكن منظمة، ولا يوجد في المملكة حتى الآن نظام يقنن أحكاماً جزائية تتضمن عقوبات جنائية عامة مقدار عقوبة الحق العام في مثل هذه الجرائم، كما لا يوجد قانون عقوبات عام يكشف بشكل دقيق جميع صور النصب والتحايل ويحدد مقدار العقوبات تبعاً لخطورتها كما هو معمول به في بعض الدول.
ونبهت مالية الشورى على خطورة الأثر السلبي لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة على المجتمع وعلى اقتصاده القومي، مشددة على ضرورة وجود نظام يحدد الاختصاص بين جهات الضبط والتحقيق والادعاء ويحد من تفاوت الأحكام الشرعية بهذا الخصوص، كما أشارت إلى أن الأحكام المقترحة لم تشمل الاحتيال عن طريق إشهار الإفلاس وانتحال هوية الغير، والاحتيال في وثائق التأمين والأوراق المالية وباستخدام الهواتف والبريد، والاحتيال في الرهون العقارية والاحتيال بغرض التهرب الزكوي أو الضريبي، والابتزاز والتسويق الهرمي والصناديق أو المساهمات الوهمية، وغير ذلك من صور الاحتيال، إضافة إلى أهمية منح الجهات القضائية الحق التقديري في إضافة أي صورة احتيالية تتوافر فيها الضوابط والمحددات الواردة في تعريف.
وأوضحت اللجنة أن مشروع الأحكام الجزائية المحال للشورى من هيئة الخبراء تناول مسألتي الشرع والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها ورتبت لذلك العقوبة المقررة للفاعل الأصلي، في حين ترى اللجنة أن هذه الأفعال لا ترقى إلى الفعل الذي يقوم به الفاعل الأصلي للجريمة.
وكانت لجنة مشكلة بهيئة الخبراء قد أكدت على الحاجة إلى إيجاد نصوص نظامية تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتتضمن عقوبات جنائية رادعة وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهات القضائية التي تفصل بها، سواء أكان المخالف شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما في ذلك الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية، وانفردت" الرياض" بنشر الأحكام الجزائية التي توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.