هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية إيرلندا يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها    "مسام" يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من (67) مليون متر مربع من الألغام في اليمن    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير جازان يزور محافظة فرسان ويبحث المشاريع التنموية والسياحية بالمحافظة    فيفا يُعلن أسعار تذاكر لقاء الهلال وسالزبورغ    نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يزور ويفتتح منشآت صناعية    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    قرعة كأس السوبر.. مواجهة نارية مرتقبة في هونج كونج    نائب أمير الشرقية يستقبل عددًا من رجال الأمن ويُشيد بجهودهم الأمنية المتميزة    مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يفعّل دوره الإنساني    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    جامعة الأمير سطام ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في تصنيفات التايمز للتأثير لعام 2025    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الهلال يحظى بإشادة عالمية بعد تعادله التاريخي أمام ريال مدريد    الذهب يتذبذب مع استمرار توترات الشرق الأوسط    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    "نوفا" تطلق رحلة زراعة 200 ألف شجرة بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    المنتخبات الخليجية تفشل في التأهل رغم وفرة الإنفاق    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة أمريكا في الكأس الذهبية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    انخفاض أسعار النفط    المساحة الجيولوجية تفتح باب القبول في برنامج "صناع الغد"    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    عريجة يزف نجله محمد    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    أعلنت السيطرة على بلدتين أوكرانيتين جديدتين.. روسيا تتقدم في سومي بعد استعادة كورسك    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تستضيفه جامعة الأعمال في فبراير المقبل.. مؤتمر لدعم الموهوبين السعوديين وتعزيز روح الابتكار    في ثاني جولات مونديال الأندية.. الأهلي في اختبار بالميراس.. وميامي يلاقي بورتو    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    2.7 مليار تمويلات زراعية    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    رسالة المثقف السعودي تجاه وطنه    الرواشين.. فنّ يتنفس الخشب    أخضر اليد يخسر مواجهة مصر في افتتاح مبارياته ببطولة العالم تحت 21 عاماً    الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. وبيان مملكة السلام    وزير العدل يدشّن بوابة خدماتي لمنتسبي الوزارة    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    انسيابية في حركة الزوار بالمسجد النبوي    فهد بن سلطان للمشاركين في أعمال الحج: جهودكم محل فخر واعتزاز الجميع    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري عملية بتقنية المنظار ثنائي المنافذ وينهي معاناة مراجع مصاب ب«الجنف» مع انزلاق وتضيق بالقناة العصبية    صحي مدينة الحجاج ببريدة يخدم 500 مستفيد    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض بأكثر من 120 نقطة    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    السعودية صوت الحق والحكمة في عالم يموج بالأزمات    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلان عن أكبر موازنة في تاريخ المملكة عند 978 مليار ريال لعام 2018‎
نشر في الرياض يوم 19 - 12 - 2017

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440ه فيما يلي نصه :
الرقم : م / 35
التاريخ : 1 / 4 / 1439ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه، ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (14364) بتاريخ 25 / 3 / 1439ه، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 4 / 39 / ق ) بتاريخ 3 / 3 / 1439ه.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة، وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 / 1440 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم (2481) بتاريخ 25 / 3 / 1439ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (176) بتاريخ 1 / 4 / 1439ه.
رَسَمْنَا بما هو آت :
أولاً :تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1439 / 1440، وفقاً لما يلي:
1 - تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (783.000.000.000) سبع مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال.
2 - تُعتمد المصروفات بمبلغ (978.000.000.000) تسع مئة وثمانية وسبعين مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ (195.000.000.000) مئة وخمسة وتسعين مليار ريال.
ثانياً : تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية 1439 / 1440 بمبلغ (112.288.759.000) مئة واثنى عشر مليار ومئتين وثمانية وثمانين مليونًا وسبع مئة وتسعة وخمسين ألف ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية 1439 / 1440 بمبلغ (12.387.322.000) اثنى عشر مليارًا وثلاث مئة وسبعة وثمانين مليونًا وثلاث مئة واثنين وعشرين ألف ريال.
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (99.901.437.000) تسعة وتسعون مليارًا وتسع مئة وواحد مليون وأربع مئة وسبعة وثلاثون ألف ريال.
ثالثاً : تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 / 1440 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 / 1440 بمبلغ (53.650.811.000) ثلاثة وخمسين مليارًا وست مئة وخمسين مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألف ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439 / 1440 بمبلغ (6.955.911.000) ستة مليارات وتسع مئة وخمسة وخمسين مليونًا وتسع مئة وأحد عشر ألف ريال.
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (46.694.900.000) ستة وأربعون مليارًا وست مئة وأربعة وتسعون مليونًا وتسع مئة ألف ريال.
رابعاً :1- تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
2 تحدد وزارة المالية آليات إيداع إيرادات الأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفق ما هو معمول به حالياً إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
3- التأكيد على ما قضت به المادتان (الخامسة والسادسة) من نظام إيرادات الدولة والمادتان (الثامنة والتاسعة) من لائحته التنفيذية.
خامساً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
سادساً : تفويض وزير المالية - في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يأتي:
1 التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجارياً الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من:
أ ‌ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها.
ب‌ - إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27 / 7 / 1437ه.
ج ‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يُراعى - من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام - ما يلي:
1 - لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
سابعاً : مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادساً) من هذا المرسوم، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثامناً : 1 - تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج - أو يضاف إلى أي منهما - على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
2 تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
4 لا يجوز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الرؤية أو إلى أي بنود أخرى معتمدة في الميزانية، إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق مَنْ يخل بذلك.
عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي - كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة - التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَطَ على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1439 / 1440 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية - أو من يُنِيْبُه - الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1439 / 1440، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر: 1 - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 - يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
4 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض.
5 - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض.
6 - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: التأكيد على الأجهزة الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.