أهالي محافظة طريب يطلقون مبادرة عودة سوق الاثنين الشعبي يوم الاثنين القادم    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في البرنامج التوعوي للوقاية من التدخين    الذهب الجديد    رؤية 2030 والسيادة الرقمية    إعلان الفائزين ب «جائزة اليونسكو الفوزان الدولية» التي تدعمها المملكة    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    رسالة من رياض محرز إلى جماهير الأهلي    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    جودة التداوي والكسب المادي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    اليوم السبت .. انطلاق بطولة الخليج للناشئين    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    "سترونج إندبندنت وومن"    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي عقب إقرار الميزانية: 890 مليار ريال مصروفات و692 مليارا إيرادات
لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف خلاف ما هو معتمد
نشر في اليوم يوم 23 - 12 - 2016

صدر أمس الخميس مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية «1437/1438ه» في ما يلي نصه: الرقم: م/29 التاريخ: 23/3/1438ه بِعَوْنِ الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/90» بتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم «أ/13» بتاريخ 3/3/1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم «م/6» بتاريخ 12/4/1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «157» بتاريخ 12/9/1420ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «153» وتاريخ 17/4/1435ه. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم «12937» وتاريخ 16/3/1438ه، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 20/3/1438ه بالموافقة على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي 1438/1439 بمبلغ «000ر000ر000ر890» ثمان مئة وتسعين مليار ريال، وإيراداتها المتوقعة بمبلغ «692.000.000.000» ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة، وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة، وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/1439 المرفوعة بخطاب وزير المالية رقم 2345 وتاريخ 22/3/1438ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم «196» بتاريخ 23/3/1438ه.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً:
تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ «692.000.000.000» ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال.
2 تُعتمد المصروفات بمبلغ «890.000.000.000» ثمان مئة وتسعين مليار ريال.
3 يقدر العجز بمبلغ «198.000.000.000» مئة وثمانية وتسعين مليار ريال.
ثانياً:
تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية «1438/1439» بمبلغ «121.872.751.000» مئة وواحد وعشرين مليارا وثمان مئة واثنين وسبعين مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية «1438/1439» بمبلغ «15.164.026.000» خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وستين مليوناً وستة وعشرين ألف ريال.
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره «106.708.725.000» مئة وستة مليارات وسبع مئة وثمانية ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال.
ثالثاً:
تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية «1438/1439» وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية «1438/1439» بمبلغ «51.044.577.000» واحد وخمسين ملياراً وأربعة وأربعين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية «1438/1439» بمبلغ «6.906.342.000» ستة مليارات وتسع مئة وستة ملايين وثلاث مئة واثنين وأربعين ألف ريال.
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره «44.138.235.000» أربعة وأربعون ملياراً ومئة وثمانية وثلاثون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال.
رابعاً:
1 تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة «1» من البند «أولاً» من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
2 يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي- فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة- ما يزيد من إيراداتها المقدرة، وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، ولوزارة المالية- بناءً على طلب أي من تلك الجهات- تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.
خامساً:
تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
سادساً:
تفويض وزير المالية- لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:
1 التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها- داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25/7/1437ه والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27/7/1437ه.
سابعاً:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة «1» من البند «سادساً» من هذا القرار، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثامناً:
1 تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج- أو يضاف إلى أي منهما- على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة «10» بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على «10» بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
تاسعاً:
لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.
عاشراً:
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي- كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة- التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
حادي عشر:
إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية «1438/1439» أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية- أو من يُنِيْبُه- الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية «1438/1439»، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر:
تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية «الوظيفية» لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالث عشر:
لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر:
1 لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 يُسْتَثْنَى من الفقرة «1» من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
4 يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر:
على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر:
يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر:
لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر:
على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يَخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
الملك يصدر مرسوما ملكيا حول الميزانية الجديدة
ولي العهد خلال جلسة إقرار الميزانية
ولي ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.