"الدبلوماسية الهندية "تسير على حبل مشدود لإدارة أزمة غرب آسيا.. وتأمين إمدادات الطاقة    المملكة تدين وتستنكر بشده استهداف مقرات إقامة رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزاري رباعي بباكستان لمناقشة الأمن الإقليمي    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    جامعة الإمام عبدالرحمن تسجّل حضورًا عالميًا في تصنيفات QS للتخصصات لعام 2026    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    السجل العقاري يبدأ تسجيل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة    وزير الخارجية يصل إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي    البحرين:اعتراض وتدمير 174 صاروخا و 391 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثلاثين على التوالي    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    أسلوب رفض الخاطب يؤثر على تقبل القرار    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    دفع 50 ألفا ولم يستعد حسابه    معدن سام في الخبز والكروسان    عصير الكرز يحسن النوم    صيدلية حية تحت الجلد    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    أرقام جديدة تكشف.. تحول العمل التطوعي بالمملكة إلى قوة مجتمعية    أمن وأمان وعقيدة واطمئنان    الأخضر (B) يخسر ودية السودان    رحلة في أفياء الشعر والشعراء    العيد ومفهوم السعادة في الماضي والحاضر    "الثقافة" تطلق الزمالات السعودية البريطانية للأبحاث الثقافية    حسام حسن: لم أتوقع الرباعية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    السنغال: قرار كاف «كان معداً سلفاً»    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    موجز    ختام ناجح لقمة ميامي..الرميان: الوضع الاقتصادي والمالي للسعودية قوي ومستقر    عراقجي يشكك في جدية واشنطن: تناقضات أمريكية تعقد مسار الاتفاق    الاتحاد يعين نور والمنتشري مستشارين لشؤون كرة القدم    إنتر ميامي كرمه بمدرج يحمل اسمه.. ميسي يحارب استغلاله في المنتجات المقلدة    توسع محتمل للصراع.. غارات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية إيرانية    وصفه ب«الصديق الرائع» و«الرجل العظيم».. ترمب: ولي العهد.. قائد حازم وشجاع يحمى بلاده    وزارة الدفاع ونظيرتها الأوكرانية توقِّعان مذكرة ترتيبات في مجال المشتريات الدفاعية    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    1.7 تريليون أصولاً احتياطية للمركزي السعودي    «ثار» تسجل أعلى كمية ب 27,4 ملم.. 24 محطة ترصد هطول أمطار في 6 مناطق    ديوانية خوجه تقيم حفل معايدة    جامعة الإمام عبدالرحمن تعايد منسوبيها    نائب أمير منطقة تبوك يعزي وكيل إمارة المنطقة في وفاة شقيقته        انطلاق مهرجان الشعوب في الجامعة الإسلامية بالمدينة    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الميزانية العامة للملكة العربية السعودية تقليص العجز ونجاح الرؤيا
نشر في جازان نيوز يوم 23 - 12 - 2016

صدر اليوم الخميس مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 / 1438ه في ما يلي نصه :
الرقم : م / 29
التاريخ : 23 / 3 / 1438ه
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420ه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17 / 4 / 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (12937) وتاريخ 16 / 3 / 1438ه, وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 20 / 3 / 1438ه بالموافقة على تحديد سقف مصروفات ميزانية العام المالي 1438 / 1439 بمبلغ (000ر000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال, وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (000ر000ر000ر692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة , وإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة , وإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 2345 وتاريخ 22 / 3 / 1438ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 196 ) بتاريخ 23 / 3 / 1438ه.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً: تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/1439 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ (000ر000ر000ر692) ست مئة واثنين وتسعين مليار ريال.
2 تُعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر890) ثمان مئة وتسعين مليار ريال.
3 يقدر العجز بمبلغ (000ر000ر000ر198) مئة وثمانية وتسعين مليار ريال.
ثانياً : تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر751ر872ر121) مئة وواحد وعشرين مليار وثمان مئة وأثنين وسبعين مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر026ر164ر15) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وستين مليوناً وستة وعشرين ألف ريال.
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر725ر708ر106) مئة وستة مليارات وسبع مئة وثمانية ملايين وسبع مئة وخمسة وعشرون ألف ريال.
ثالثاً: تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 وفقاً لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر577ر044ر51) واحد وخمسين ملياراً وأربعة وأربعين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438 / 1439 بمبلغ (000ر342ر906ر6) ستة مليارات وتسع مئة وستة ملايين وثلاث مئة وأثنين وأربعين ألف ريال.
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (000ر235ر138ر44) أربعة وأربعون ملياراً ومئة وثمانية وثلاثون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألف ريال.
رابعاً:1 تُسْتَوْفَى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية,وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
2 يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي - فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة - ما يزيد من إيراداتها المقدرة, وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية, ولوزارة المالية - بناءً على طلب أي من تلك الجهات - تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.
خامساً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
سادساً : تفويض وزير المالية - لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يأتي:
1 التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها, أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25 / 7 / 1437ه والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27 / 7 / 1437ه.
سابعاً : مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادساً) من هذا القرار, يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثامناً : 1 تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية, وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج - أو يضاف إلى أي منهما - على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
3 تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
تاسعاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية, وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاماً في حق من يخل بذلك.
عاشراً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة,ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي - كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة - التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها, وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
حادي عشر: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1438 / 1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر, جَازَ لوزير المالية - أو من يُنِيْبُه - الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438 / 1439, وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
ثاني عشر:تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
رابع عشر: 1 لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
2 يُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء, ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
3 لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
4 يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
5 يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
سادس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سابع عشر: لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامن عشر:على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.