الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح الواقي من الإفلاس

من المعلوم بأن مهنة التجارة يحيط بها العديد من المخاطر، ومهما كان التاجر يقظاً ودقيقاً في عمله؛ فقد يتعرض لصعوبات مالية أو ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تجعله يتعثر في الوفاء بالتزاماته التجارية وتؤدي به إلى التوقف عن دفع بعض ما عليه من حقوق لدائنيه، وبالتالي قد يكون إعلان إفلاسه أمراً لا مفرَّ منه، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلاّ بموجب حكم من المحكمة بشهر الإفلاس لحماية مصالح الدائنين ومساواتهم عند تساوي مراكزهم القانونية؛ ولتفادي الآثار السلبية لشهر الإفلاس الهادف إلى تصفية أموال التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة وتوزيع ثمنها على الغرماء توزيعاً عادلاً، ومنها سقوط آجال الديون التي عليه وغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ومنعه من التقاضي واختصاص أمين المجلس وأمناء الديانة بهذه المهام واستحصال جميع ديونه وتحقيق ما له وما عليه من أموال وبيعها في المزاد العلني وقسمتها على دائنيه، بالإضافة إلى التأشير على سجله التجاري وحرمانه من مزاولة التجارة إلى أن يُرد له اعتباره.
ولدعم التاجر (فرداً كان أو شركة) ومساعدته بالأخذ بيده وتفادي انهيار مشروعه وتجنيبه تداعيات الإفلاس وتوقف منشأته عن ممارسة النشاط نهائياً؛ فقد تضمن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416ه تفصيلاً شاملاً لهذا الصلح باعتباره وسيلة وقائية للتاجر لتفادي الحكم عليه بشهر إفلاسه إذ أجاز النظام له عند اضطراب أوضاعه المالية على نحو يخشى معه التوقف عن دفع ديونه، تخطي هذه الصعوبات بالتقدم بطلب الصلح مع دائنيه للجان التسوية الودية الواقية من الإفلاس المشكلة في الغرف التجارية، وعليه أن يُبيِّن أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها مع بيان تفصيلي بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وأسماء دائنيه ومدينيه وما عليها من رهون وضمانات والدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده على التفصيل الوارد في النظام.
وقد يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها، وقد يشمل الصلح كل هذه الأمور، ويبقى التاجر قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها عمله وبموجب النظام توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد البدء في إجراءات التسوية، وعند قفل التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان. ويُلزم النظام لجان التسوية إنهاء أعمالها خلال مدة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.