رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    "حزام المملكة" تختتم منافساتها وتتويج أبطال 20 وزنا بالرياض    ضبط 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    توقّعات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم    "فريق السعودية" ينقل نهائي كأس النخبة للطائرة    مصرع 8 أشخاص إثر زلزال ضرب أفغانستان    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جراء سقوط شظايا في الإمارات    القصيبي: نجدد في «مسام» التزامنا بالعمل على تحقيق رسالتنا "حياة بلا ألغام"    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الاتحاد يكسب الحزم بهدف في دوري روشن للمحترفين    الخليج يتعادل مع الخلود في الوقت القاتل في دوري روشن للمحترفين    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    القبض على باكستانيين في عسير لترويجهما (1.1) كجم "حشيش"    القيادات الشابة السعودية وصناعة المستقبل    الاتحاد يتخطى الحزم بهدف العبود في دوري روشن    الخليج والخلود يتعادلان 2-2    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    الذهب يستقر مع عطلة الأسواق وترقب عودة الزخم    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    رئيسا كوريا وفرنسا يناقشان التعاون بشأن أزمة الشرق الأوسط    الشباب يكشف عن إصابة محترفه    تفكر وتأمل    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح الواقي من الإفلاس (2/3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 04 - 01 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية ودور الصلح الواقي من الإفلاس في استقرار المعاملات التجارية، وعن بعض الإجراءات الأولية التي يقدم عليها التاجر لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، واستكمالاً لذلك ففي حال قيام التاجر بطلب هذا الصلح، فإنه يتقدم بطلب إلى رئيس ديوان المظالم الذي يحيله إلى الدائرة المختصة للنظر فيه، بشرط أن يشتمل هذا الطلب على إبداء الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للتاجر، وشروط التسوية التي يقترحها إن وجدت.
إلى جانب اشتمال الطلب على العديد من البيانات ومنها، بيان تفصيلي بأموال التاجر المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية، وبيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم، وإقرار من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها، وإذن بطلب التسوية من أغلب الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
كما اشترط النظام أيضا إلى جانب أن يكون طالب الصلح الواقي من الإفلاس تاجراً، أن يكون مركزه المالي مضطرباً، ويقصد بهذا الشرط أن التقدم بهذا الطلب يقتصر فقط على التاجر المدين المعسر الذي اختل مركزه المالي لأي سبب من الأسباب، أما التاجر الموسر الذي يتصف مركزه المالي بالثبات والاستقرار ويستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، فلا يجوز له التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ومن ضمن الشروط الموضوعية الأخرى اللازمة للمطالبة بالصلح الواقي من الإفلاس أن يتصف التاجر المدين بحسن النية وسوء الحظ في آن واحد، أي أن يكون صادقاً أميناً، وأن يكون اختلال مركزه المالي راجعاً إلى ظروف خارجة عن إرادته، كحدوث تغير في أسعار الصرف، أو نشوب حرب أو انقلاب سياسي وعسكري، أو حدوث أزمة اقتصادية كالتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009م وأدت إلى إفلاس كثير من المصارف وانعكس تأثيرها السلبي على العالم بشكل عام.
ولهذا يمنح التاجر حسن النية فرصة بدلاً من أن يستمر في التعثر وينتهي به الحال إلى عدم القدرة على الدفع والوفاء بديونه وعندها ربما لا يستطيع تجاوز هذه الأزمة والوقوف على قدميه تارة أخرى، وبالتالي يكون شهر إفلاسه أمراً حتمياً، ومدى توافر حسن النية من عدمه لدى التاجر المدين هو مسألة تخضع للسلطة التقديرية لديوان المظالم.
ومن ضمن الشروط الأخرى المتطلبة في هذا الشأن أن تتم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس -وفقاً للمادة السابعة من هذا النظام- بناءً على موافقة غالبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
وبعد استيفاء الشروط اللازمة لإجراء التسوية الواقية من الإفلاس فقد تطلب النظام في المادة الثالثة أن ينظر ديوان المظالم في الطلب المقدم على وجه الاستعجال وأن يصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية، ويتم فيه تعيين أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيب أو أكثر يعاونه في مباشرة الإجراءات.
ومن أجل المحافظة على حقوق الدائنين فقد أجازت المادة الرابعة لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها، كتوقيع الحجز التحفظي أو غيره من الإجراءات الأخرى، إلى أن يتم الفصل في طلبه. كما أجازت أيضا لديوان المظالم أن يندب خبيراً لبحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى اختلال مركز التاجر المالي وتقديم تقرير مفصل عن ذلك.
وكما بينا سابقاً أن الصلح الواقي من الإفلاس يهدف إلى منح التاجر الفرصة اللازمة لاستعادة توازنه ومتابعة نشاطه، ولذلك فلم يرتب النظام على البدء في إجراءات هذا الصلح غل يد المدين عن ممارسة نشاطه التجاري وإدارة أمواله، بل منحه الحرية اللازمة لمواصلة نشاطه وتسيير أعماله التجارية العادية على الوجه الأمثل تحت إشراف قضائي.
وفي الوقت ذاته حظر عليه بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، القيام بإجراء بعض التصرفات التي تخرج عن إطار الأعمال التجارية العادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالدائنين، ومنها إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التبرع بشيء من ماله أو عقد صلح أو رهن، إلا بعد الحصول على موافقة من القاضي المشرف على إجراءات التسوية. أما في حال قيام التاجر بإجراء مثل هذه التصرفات من دون الحصول على موافقة أو إذن بذلك من القاضي، فلا يسري أي تصرف من هذه التصرفات في مواجهة الدائنين.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله حول هذا الموضوع الحيوي والمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.