الفريق الروسي يحصل على درع البطولة ومليون دولار بعد تغلبه على السعودي "Team Falcons" في المباراة النهائية    المدينة المنورة.. إرثٌ جيولوجي يمتد إلى أعماق التاريخ    الشرطة الألمانية تقتل رجلا أطلق النار على ضباط ومارة    وفاة الوليد بن خالد بن طلال    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    المملكة تحمي أطفال العالم    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    الأخضر السعودي تحت 19 عاماً يواجه ألبورايا الإسباني في بطولة كوتيف الدولية    فتح باب القبول في المعاهد الصناعية وكليات التقنية المسائية    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    الداخلية السورية: توقف الاشتباكات في السويداء وإخلاؤها من المقاتلين البدو    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    وسط خطة أمنية وإدارية شاملة.. 6 أشهر لإعادة تأهيل الخرطوم    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار    41% نسبة السعوديات في القطاع الخاص    2700 رخصة بناء بأمانة حائل في شهرين    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    10 % رسوم حديد التسليح    أرامكو: نتائج الربع الثاني 5 أغسطس    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    العلا قديماً.. تناغم الإنسان والطبيعة    "الأمن والحياة" توثّق عاماً من الإنجاز    المملكة تحصد سبع جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    القبض على باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهما (الشبو) المخدر    «من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح الواقي من الإفلاس (2/3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 04 - 01 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية ودور الصلح الواقي من الإفلاس في استقرار المعاملات التجارية، وعن بعض الإجراءات الأولية التي يقدم عليها التاجر لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، واستكمالاً لذلك ففي حال قيام التاجر بطلب هذا الصلح، فإنه يتقدم بطلب إلى رئيس ديوان المظالم الذي يحيله إلى الدائرة المختصة للنظر فيه، بشرط أن يشتمل هذا الطلب على إبداء الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للتاجر، وشروط التسوية التي يقترحها إن وجدت.
إلى جانب اشتمال الطلب على العديد من البيانات ومنها، بيان تفصيلي بأموال التاجر المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية، وبيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم، وإقرار من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها، وإذن بطلب التسوية من أغلب الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
كما اشترط النظام أيضا إلى جانب أن يكون طالب الصلح الواقي من الإفلاس تاجراً، أن يكون مركزه المالي مضطرباً، ويقصد بهذا الشرط أن التقدم بهذا الطلب يقتصر فقط على التاجر المدين المعسر الذي اختل مركزه المالي لأي سبب من الأسباب، أما التاجر الموسر الذي يتصف مركزه المالي بالثبات والاستقرار ويستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، فلا يجوز له التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ومن ضمن الشروط الموضوعية الأخرى اللازمة للمطالبة بالصلح الواقي من الإفلاس أن يتصف التاجر المدين بحسن النية وسوء الحظ في آن واحد، أي أن يكون صادقاً أميناً، وأن يكون اختلال مركزه المالي راجعاً إلى ظروف خارجة عن إرادته، كحدوث تغير في أسعار الصرف، أو نشوب حرب أو انقلاب سياسي وعسكري، أو حدوث أزمة اقتصادية كالتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009م وأدت إلى إفلاس كثير من المصارف وانعكس تأثيرها السلبي على العالم بشكل عام.
ولهذا يمنح التاجر حسن النية فرصة بدلاً من أن يستمر في التعثر وينتهي به الحال إلى عدم القدرة على الدفع والوفاء بديونه وعندها ربما لا يستطيع تجاوز هذه الأزمة والوقوف على قدميه تارة أخرى، وبالتالي يكون شهر إفلاسه أمراً حتمياً، ومدى توافر حسن النية من عدمه لدى التاجر المدين هو مسألة تخضع للسلطة التقديرية لديوان المظالم.
ومن ضمن الشروط الأخرى المتطلبة في هذا الشأن أن تتم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس -وفقاً للمادة السابعة من هذا النظام- بناءً على موافقة غالبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
وبعد استيفاء الشروط اللازمة لإجراء التسوية الواقية من الإفلاس فقد تطلب النظام في المادة الثالثة أن ينظر ديوان المظالم في الطلب المقدم على وجه الاستعجال وأن يصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية، ويتم فيه تعيين أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيب أو أكثر يعاونه في مباشرة الإجراءات.
ومن أجل المحافظة على حقوق الدائنين فقد أجازت المادة الرابعة لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها، كتوقيع الحجز التحفظي أو غيره من الإجراءات الأخرى، إلى أن يتم الفصل في طلبه. كما أجازت أيضا لديوان المظالم أن يندب خبيراً لبحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى اختلال مركز التاجر المالي وتقديم تقرير مفصل عن ذلك.
وكما بينا سابقاً أن الصلح الواقي من الإفلاس يهدف إلى منح التاجر الفرصة اللازمة لاستعادة توازنه ومتابعة نشاطه، ولذلك فلم يرتب النظام على البدء في إجراءات هذا الصلح غل يد المدين عن ممارسة نشاطه التجاري وإدارة أمواله، بل منحه الحرية اللازمة لمواصلة نشاطه وتسيير أعماله التجارية العادية على الوجه الأمثل تحت إشراف قضائي.
وفي الوقت ذاته حظر عليه بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، القيام بإجراء بعض التصرفات التي تخرج عن إطار الأعمال التجارية العادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالدائنين، ومنها إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التبرع بشيء من ماله أو عقد صلح أو رهن، إلا بعد الحصول على موافقة من القاضي المشرف على إجراءات التسوية. أما في حال قيام التاجر بإجراء مثل هذه التصرفات من دون الحصول على موافقة أو إذن بذلك من القاضي، فلا يسري أي تصرف من هذه التصرفات في مواجهة الدائنين.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله حول هذا الموضوع الحيوي والمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.