الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو    حاكم العاصمة الأرجنتينية: جناح "الشؤون الإسلامية" في معرض الكتاب يعكس وجه المملكة الحضاري    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    "التخصصي" توظيف رائد للجراحة الروبوتية تنقذ طفل مصاب بفشل كبدي ويمنحه حياة جديدة    الرئيس الموريتاني والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتحان متحف السيرة النبوية في نواكشوط    أمير حائل يشهد أكبر حفل تخرج في تاريخ جامعة حائل .. الثلاثاء    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عسير والباحة ومكة    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    "التعاون الإسلامي" يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند    أرامكو تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    استعرضا دعم العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية    السعوديون يتألقون في دوري المقاتلين.. "صيفي" إلى نصف النهائي.. و"باسهل" يخطف الأنظار    هامشية بين الريدز والجانرز بعد حسم لقب البريمرليج.. معركة دوري الأبطال تجمع نيوكاسل وتشيلسي    تخريج الدفعة ال 19 من طلاب جامعة تبوك الأربعاء المقبل    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    جدول الضرب    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    18 معدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعزز سلامة طرق المشاعر    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    عباقرة سعوديون يشاركون في منافسات جوائز"آيسف 2025″    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع ب"الجريمة الإنسانية".. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الصومال لأداء فريضة حج هذا العام    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    تعزيز الأمن الدوائي    6 مليارات قروض الخدمات الائتمانية    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    الشباب يخشى الأهلي والفيحاء يحل ضيفاً على الاتحاد    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    نائب وزير الحرس: ثقة غالية من القيادة الرشيدة    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي    المملكة وضيوف الرحمن    تدريبات النصر من دون رونالدو    فهد بن سلطان يرعى حفل تخرج بجامعة تبوك الأربعاء    الثقافة السعودية تحضر في بينالي البندقية    وزير «الشؤون الإسلامية» يلتقي برؤساء وأعضاء المجالس العلمية لجهة مراكش    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    أوكرانيا وحلفاؤها يقترحون هدنة شاملة لمدة 30 يومًا    القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 165 كجم "قات" في عسير    علاج جديد لالتهابات الأذن    الأطعمة المعالجة بشكل مفرط تزيد من خطر الوفاة المبكرة    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح الواقي من الإفلاس (2/3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 04 - 01 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية ودور الصلح الواقي من الإفلاس في استقرار المعاملات التجارية، وعن بعض الإجراءات الأولية التي يقدم عليها التاجر لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، واستكمالاً لذلك ففي حال قيام التاجر بطلب هذا الصلح، فإنه يتقدم بطلب إلى رئيس ديوان المظالم الذي يحيله إلى الدائرة المختصة للنظر فيه، بشرط أن يشتمل هذا الطلب على إبداء الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للتاجر، وشروط التسوية التي يقترحها إن وجدت.
إلى جانب اشتمال الطلب على العديد من البيانات ومنها، بيان تفصيلي بأموال التاجر المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية، وبيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم، وإقرار من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها، وإذن بطلب التسوية من أغلب الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
كما اشترط النظام أيضا إلى جانب أن يكون طالب الصلح الواقي من الإفلاس تاجراً، أن يكون مركزه المالي مضطرباً، ويقصد بهذا الشرط أن التقدم بهذا الطلب يقتصر فقط على التاجر المدين المعسر الذي اختل مركزه المالي لأي سبب من الأسباب، أما التاجر الموسر الذي يتصف مركزه المالي بالثبات والاستقرار ويستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، فلا يجوز له التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ومن ضمن الشروط الموضوعية الأخرى اللازمة للمطالبة بالصلح الواقي من الإفلاس أن يتصف التاجر المدين بحسن النية وسوء الحظ في آن واحد، أي أن يكون صادقاً أميناً، وأن يكون اختلال مركزه المالي راجعاً إلى ظروف خارجة عن إرادته، كحدوث تغير في أسعار الصرف، أو نشوب حرب أو انقلاب سياسي وعسكري، أو حدوث أزمة اقتصادية كالتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009م وأدت إلى إفلاس كثير من المصارف وانعكس تأثيرها السلبي على العالم بشكل عام.
ولهذا يمنح التاجر حسن النية فرصة بدلاً من أن يستمر في التعثر وينتهي به الحال إلى عدم القدرة على الدفع والوفاء بديونه وعندها ربما لا يستطيع تجاوز هذه الأزمة والوقوف على قدميه تارة أخرى، وبالتالي يكون شهر إفلاسه أمراً حتمياً، ومدى توافر حسن النية من عدمه لدى التاجر المدين هو مسألة تخضع للسلطة التقديرية لديوان المظالم.
ومن ضمن الشروط الأخرى المتطلبة في هذا الشأن أن تتم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس -وفقاً للمادة السابعة من هذا النظام- بناءً على موافقة غالبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
وبعد استيفاء الشروط اللازمة لإجراء التسوية الواقية من الإفلاس فقد تطلب النظام في المادة الثالثة أن ينظر ديوان المظالم في الطلب المقدم على وجه الاستعجال وأن يصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية، ويتم فيه تعيين أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيب أو أكثر يعاونه في مباشرة الإجراءات.
ومن أجل المحافظة على حقوق الدائنين فقد أجازت المادة الرابعة لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها، كتوقيع الحجز التحفظي أو غيره من الإجراءات الأخرى، إلى أن يتم الفصل في طلبه. كما أجازت أيضا لديوان المظالم أن يندب خبيراً لبحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى اختلال مركز التاجر المالي وتقديم تقرير مفصل عن ذلك.
وكما بينا سابقاً أن الصلح الواقي من الإفلاس يهدف إلى منح التاجر الفرصة اللازمة لاستعادة توازنه ومتابعة نشاطه، ولذلك فلم يرتب النظام على البدء في إجراءات هذا الصلح غل يد المدين عن ممارسة نشاطه التجاري وإدارة أمواله، بل منحه الحرية اللازمة لمواصلة نشاطه وتسيير أعماله التجارية العادية على الوجه الأمثل تحت إشراف قضائي.
وفي الوقت ذاته حظر عليه بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، القيام بإجراء بعض التصرفات التي تخرج عن إطار الأعمال التجارية العادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالدائنين، ومنها إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التبرع بشيء من ماله أو عقد صلح أو رهن، إلا بعد الحصول على موافقة من القاضي المشرف على إجراءات التسوية. أما في حال قيام التاجر بإجراء مثل هذه التصرفات من دون الحصول على موافقة أو إذن بذلك من القاضي، فلا يسري أي تصرف من هذه التصرفات في مواجهة الدائنين.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله حول هذا الموضوع الحيوي والمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.