زيادة طفيفة لتبرئة إسرائيل    بطولة العالم للراليات بالمملكة ل10 سنوات    المنطقة الشرقية: القبض على 5 أشخاص لترويجهم 1.7 كيلوغرام «حشيش»    وزير الأوقاف اليمني ل«عكاظ»: نثمن دور المملكة في التسهيلات المقدمة للحجاج اليمنيين    الجمهوريون يؤيدون ترمب حتى بعد حكم الإدانة    برلمانية مصرية: استئناف «جلسات الحوار» يعزز الاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات الأمن القومي    متنزه جدر يحتضن محبي الطبيعة    البيئة تفسح 856 ألف رأس ماشية    اختتام مبادرة «حياة» للإسعافات الأولية بتعليم عسير    أمير القصيم يرعى جائزة إبراهيم العبودي.. ويُطلق «الامتناع عن التدخين»    وزير الداخلية يلتقي أهالي عسير وقيادات مكافحة المخدرات ويدشن مشروعات جديدة    د. السند يطلق مشروع الطاقة الشمسية بالأيواء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنهي معاناة «تسعينية» مع ورم سرطاني «نشط» بالقولون    اكتشاف تابوت أقوى فرعون بمصر القديمة    أمير الرياض يهنئ بطل الثلاثية    إنقاذ حياة حاج تعرض لنزيف حاد نتيجة تمزق للشريان بالمدينة المنورة    السعودية تدين محاولة إسرائيل تصنيف الأونروا منظمة إرهابية    صلاح يدعم صفوف منتخب مصر في وجود المدرب حسن للمرة الأولى    1.6 مليون مقعد على قطار الحرمين استعدادا لحج 1445    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي الدورة العلمية في شرح كتاب الحج    فلكية جدة: اليوم بداية موسم الأعاصير 2024    بَدْء المرحلة الثانية لتوثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً    شراكة بين المملكة و"علي بابا" لتسويق التمور    فتح التسجيل بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024    ترحيل 13 ألف مخالف و37 ألفاً تحت "الإجراءات"    "نزاهة": توقيف 112 متهماً بقضايا فساد في 6 وزارات    منظومة النقل تطلق الدليل الإرشادي للتنقل في موسم الحج    بدء تسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم المستمر    المطيري يتلقى التهاني بتخرج «لين»    تفعيل اليوم العالمي لتنمية صحة المرأة بمكتب الضمان الاجتماعي    التقليل من اللحوم الحمراء يُحسِّن صحة القلب    تقنية جديدة من نوعها لعلاج الأعصاب المقطوعة    «الداخلية»: القصاص من مواطن أنهى حياة آخر بضربه بآلة حادة        "إعمار اليمن" يضع حجر الأساس لمشروع تطوير وإعادة تأهيل منفذ الوديعة البري    اتحاد التايكوندو يختتم نهائي كأس السوبر السعودي    ‫الابتسامة تستقبل حجاج العراق في منفذ جديدة عرعر    قمة سويسرا.. إنقاذ خطة زيلينسكي أم تسليح أوكرانيا؟    تدشين أول رحلة طيران مباشرة من الدمام إلى النجف في العراق    بونو: الهلال أكثر من فريق.. وقدمنا موسماً استثنائياً    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي    بن نافل: العمل في الهلال يأخذ من حياتك    جامعة الطائف ترتقي 300 مرتبة بتصنيف RUR    جهود مُكثفة لخدمة الحجاج في المنافذ    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوب غرب الصين    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    45 شاباً وشابة يتدربون على الحرف التراثية في "بيت الحرفيين"    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    أمر ملكي بالتمديد للدكتور السجان مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة لمدة 4 سنوات    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصلح الواقي من الإفلاس (2/3)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 04 - 01 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية ودور الصلح الواقي من الإفلاس في استقرار المعاملات التجارية، وعن بعض الإجراءات الأولية التي يقدم عليها التاجر لطلب الصلح الواقي من الإفلاس، واستكمالاً لذلك ففي حال قيام التاجر بطلب هذا الصلح، فإنه يتقدم بطلب إلى رئيس ديوان المظالم الذي يحيله إلى الدائرة المختصة للنظر فيه، بشرط أن يشتمل هذا الطلب على إبداء الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع المالي للتاجر، وشروط التسوية التي يقترحها إن وجدت.
إلى جانب اشتمال الطلب على العديد من البيانات ومنها، بيان تفصيلي بأموال التاجر المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية، وبيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم، وإقرار من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها، وإذن بطلب التسوية من أغلب الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
كما اشترط النظام أيضا إلى جانب أن يكون طالب الصلح الواقي من الإفلاس تاجراً، أن يكون مركزه المالي مضطرباً، ويقصد بهذا الشرط أن التقدم بهذا الطلب يقتصر فقط على التاجر المدين المعسر الذي اختل مركزه المالي لأي سبب من الأسباب، أما التاجر الموسر الذي يتصف مركزه المالي بالثبات والاستقرار ويستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه، فلا يجوز له التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ومن ضمن الشروط الموضوعية الأخرى اللازمة للمطالبة بالصلح الواقي من الإفلاس أن يتصف التاجر المدين بحسن النية وسوء الحظ في آن واحد، أي أن يكون صادقاً أميناً، وأن يكون اختلال مركزه المالي راجعاً إلى ظروف خارجة عن إرادته، كحدوث تغير في أسعار الصرف، أو نشوب حرب أو انقلاب سياسي وعسكري، أو حدوث أزمة اقتصادية كالتي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009م وأدت إلى إفلاس كثير من المصارف وانعكس تأثيرها السلبي على العالم بشكل عام.
ولهذا يمنح التاجر حسن النية فرصة بدلاً من أن يستمر في التعثر وينتهي به الحال إلى عدم القدرة على الدفع والوفاء بديونه وعندها ربما لا يستطيع تجاوز هذه الأزمة والوقوف على قدميه تارة أخرى، وبالتالي يكون شهر إفلاسه أمراً حتمياً، ومدى توافر حسن النية من عدمه لدى التاجر المدين هو مسألة تخضع للسلطة التقديرية لديوان المظالم.
ومن ضمن الشروط الأخرى المتطلبة في هذا الشأن أن تتم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس -وفقاً للمادة السابعة من هذا النظام- بناءً على موافقة غالبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون العادية غير المتنازع فيها.
وبعد استيفاء الشروط اللازمة لإجراء التسوية الواقية من الإفلاس فقد تطلب النظام في المادة الثالثة أن ينظر ديوان المظالم في الطلب المقدم على وجه الاستعجال وأن يصدر قراراً بافتتاح إجراءات التسوية، ويتم فيه تعيين أحد أعضائه للإشراف على إجراءات التسوية، ورقيب أو أكثر يعاونه في مباشرة الإجراءات.
ومن أجل المحافظة على حقوق الدائنين فقد أجازت المادة الرابعة لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها، كتوقيع الحجز التحفظي أو غيره من الإجراءات الأخرى، إلى أن يتم الفصل في طلبه. كما أجازت أيضا لديوان المظالم أن يندب خبيراً لبحث ودراسة الأسباب التي أدت إلى اختلال مركز التاجر المالي وتقديم تقرير مفصل عن ذلك.
وكما بينا سابقاً أن الصلح الواقي من الإفلاس يهدف إلى منح التاجر الفرصة اللازمة لاستعادة توازنه ومتابعة نشاطه، ولذلك فلم يرتب النظام على البدء في إجراءات هذا الصلح غل يد المدين عن ممارسة نشاطه التجاري وإدارة أمواله، بل منحه الحرية اللازمة لمواصلة نشاطه وتسيير أعماله التجارية العادية على الوجه الأمثل تحت إشراف قضائي.
وفي الوقت ذاته حظر عليه بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، القيام بإجراء بعض التصرفات التي تخرج عن إطار الأعمال التجارية العادية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالدائنين، ومنها إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التبرع بشيء من ماله أو عقد صلح أو رهن، إلا بعد الحصول على موافقة من القاضي المشرف على إجراءات التسوية. أما في حال قيام التاجر بإجراء مثل هذه التصرفات من دون الحصول على موافقة أو إذن بذلك من القاضي، فلا يسري أي تصرف من هذه التصرفات في مواجهة الدائنين.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم إن شاء الله حول هذا الموضوع الحيوي والمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.