سعود بن سلطان: اليوم الوطني ملحمة خالدة تُلهم حاضر المملكة ومستقبلها    "فخرنا وطن.. وعزيمتنا رؤية"    الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء أغسطس 2025    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تُعلن ضوابط جديدة للمحتوى وتتوعد المخالفين    "تنظيم الإعلام": لا مكان للابتذال في الإعلام السعودي    السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حل الدولتين    أميرالقصيم يزور مركزي مدرج وطلحة ويلتقي باهليهما    تركيب أعلام الوطن والمجسمات الجمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني 95 بالخبر    موهوبوا وموهوبات الأحساء يحصدون أكثر من 50 جائزة دولية    انجازات عالمية بمعرض فيلاكوريا 2025 للطوابع    ارتفاع أسعار الذهب    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    احتجاجات أمام منزل نتنياهو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    «سير» تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع اليوم الوطني    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    إطلاق الربط الرقمي بين البلدين.. تعاون سعودي – سوري في المجال الصحي    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    شبكة عنكبوت على المريخ    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    دب يتسوق في دولار جنرال    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها        القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بغرفة جدة تحذر من (التدليس) في اجتماع مع المحامين والمحاسبين
نشر في البلاد يوم 10 - 01 - 2009

عقدت لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لقاء تعريفيا بمقر قاعة الفضل بالغرفة بحضور رئيسها الدكتور باسم عالم وأعضاء اللجنة وعدد من المحاميين والمحاسبين القانونيين وممثلي الجهات الحكومية وبعض الشركات بهدف التعرف على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (طيب الله ثراه) وطبقا للأمر السامي بعد قرار مجلس الوزراء في عام 1416ه.
وأكد رئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس الدكتور باسم عالم أن المشاركين في اللقاء أكدوا على أن النظام يسمح لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذا تعذر إجراء الصلح الودي أو رأي التاجر أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها ووسائل تنفيذها إن وجدت وأن يرفق بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية وبياناً بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها إن وجدت وإقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن النظام بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى وينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
وقال: يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ولا يجوز له بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً أو رهنا أو كفالة أو أن يتبرع بشيء من ماله أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين ولا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين كما لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.
وأضاف يقول : يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو هذه الأمور مجتمعة كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة وتحديد اختصاصاته وتسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها ولا تسري على ديون النفقة ولا على الديون الممتازة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية ويظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
فيما بين المدير التنفيذي لمجلس جدة للأعمال بغرفة جدة يوسف خراز أن النظام ينص على أنه توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب ولكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها كما أن لكل ذي مصلحة طلب أبطال التسوية إذا اكتشف بعد التصديق عليها من ديوان المظالم وجود تدليس من جانب المدين وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويترتب على الحكم بأبطال التسوية إشهار إفلاس المدين.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.
وكشف خراز أن المادة الرابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس تنص على معاقبة المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية وإذا ترك عمداً بعض ديونه أو مكن دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت وإذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين وإذا كان المدين شركة فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت وكل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين وكل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.