هبوط أسعار النفط وسط مخاوف تراجع الطلب    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    42% من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة الشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بغرفة جدة تحذر من (التدليس) في اجتماع مع المحامين والمحاسبين
نشر في البلاد يوم 10 - 01 - 2009

عقدت لجنة الصلح الواقي من الإفلاس بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لقاء تعريفيا بمقر قاعة الفضل بالغرفة بحضور رئيسها الدكتور باسم عالم وأعضاء اللجنة وعدد من المحاميين والمحاسبين القانونيين وممثلي الجهات الحكومية وبعض الشركات بهدف التعرف على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ولائحته التنفيذية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (طيب الله ثراه) وطبقا للأمر السامي بعد قرار مجلس الوزراء في عام 1416ه.
وأكد رئيس لجنة الصلح الواقي من الإفلاس الدكتور باسم عالم أن المشاركين في اللقاء أكدوا على أن النظام يسمح لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وإذا تعذر إجراء الصلح الودي أو رأي التاجر أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها ووسائل تنفيذها إن وجدت وأن يرفق بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية وبياناً بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها إن وجدت وإقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن النظام بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وفي شركة التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى وينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات ويجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
وقال: يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ولا يجوز له بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً أو رهنا أو كفالة أو أن يتبرع بشيء من ماله أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين ولا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين كما لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها.
وأضاف يقول : يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو هذه الأمور مجتمعة كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة وتحديد اختصاصاته وتسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها ولا تسري على ديون النفقة ولا على الديون الممتازة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية ويظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون.
فيما بين المدير التنفيذي لمجلس جدة للأعمال بغرفة جدة يوسف خراز أن النظام ينص على أنه توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب ولكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها كما أن لكل ذي مصلحة طلب أبطال التسوية إذا اكتشف بعد التصديق عليها من ديوان المظالم وجود تدليس من جانب المدين وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو اصطناع الديون أو تعمد المبالغة في تقديرها ويترتب على الحكم بأبطال التسوية إشهار إفلاس المدين.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار.
وكشف خراز أن المادة الرابعة عشرة من نظام التسوية الواقية من الإفلاس تنص على معاقبة المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية وإذا ترك عمداً بعض ديونه أو مكن دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية أو مغالياً في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت وإذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين وإذا كان المدين شركة فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت وكل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين وكل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.